Friday 12th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الجمعة 24 ذو القعدة


المرأة المسلمة
الشيخ/ مناع بن خليل القطان

يتيح الاسلام الفرصة في الزواج لتوثيق عرى التعارف بين الاسرتين المتصاهرتين بمشروعية الخطبة وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة حيث يجد اهل المرأة المخطوبة واولياؤها وقتا للسؤال عن الخاطب والتعرف على ما يهمهم من خصاله كتدينه واخلاقه وسيرته وفي هذا التمهيد لعقد النكاح بالخطبة اظهار لاهمية هذا العقد، واشراك لاهل المرأة فيه بعد التحري عن الخاطب، وفي الخطبة كذلك فرصة للخاطب ليعرف عن مخطوبته ما لم يعرفه عنها قبل الخطبة ولتزداد معرفته باخلاق وطباع اهلها، فاذا حصل الرضا والاطمئنان من قبل الطرفين الخاطب من جهة والمرأة واهلها واوليائها من جهة اخرى مضيا في انشاء عقد النكاح.
والمتبع عادة عند البدء بالخطبة ان يرسل الخاطب بعض نساء بيته الى بيت المرأة ليروها ويبينوا رغبتهم في خطبتها الى ولدهم ثم تأتي الاستشارة بعد ذلك فيستشير كل طرف من الطرفين اهل المعرفة بالطرف الاخر في الاقدام على الزواج وعلى المستشار أن يبين ما يعرفه عن الخاطب وأهله، أو المرأة وأهلها، وان ذكر بعض المساوىء والعيوب التي يعرفها فلا يعد هذا من الغيبة المحرمة وانما يعد من النصيحة الواجبة يدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس وقد استشارت النبي صلى الله عليه وسلم: اما ابوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لامال له انكحي اسامة بن زيد والمستشار في التزويج مؤتمن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لاعلى قصد الوقيعة.
ويستحب في هذا الاستخارة على النحو الذي جاء في حديثها المشهور فهي مستحبة في كل الامور وفيما يقدم عليه المسلم او يحجم وفيما يجهل عاقبته او يتردد فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخارة في الامور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن.
ويشترط فيمن يحل خطبتها ألا تكون محرمة على الخاطب وقت الخطبة سواء كانت حرمة مؤبدة او حرمة مؤقتة ولا يجوز لأحد خطبة المعتدة لطلاق رجعي لا تصريحا ولا تعريضا لانها في حكم الزوجة ولا يجوز خطبة زوجة الغير اما المعتدة عدة وفات، او من الطلاق الثلاث فانه لا يجوز التصريح بالرغبة في نكاحها انما يجوز التعريض قال تعالى في المعتدة عدة الوفاة (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا) وفي هذا كذلك نهى عن الوعد بالزواج.
وحكم جواب المرأة فيما ذكر تصريحا وتعريضا كحكم خطبة الرجل فالمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم.
كما لا يجوز للرجل ان يخطب مخطوبة الغير فقد نهى صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
فروسية
أفاق اسلامية
عزيزتي
المزهرية
الرياضية
تحقيق
شرفات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved