Saturday 13th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,السبت 25 ذو القعدة


ابن باز يجيب
هل يشترط للإحرام ركعتان؟

* مكة المكرمة - واس
بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء اجابة على سؤال حول اشتراط ركعتين للاحرام أم لا انه لايشترط للاحرام ركعتان.
وقال سماحته لا يشترط ذلك وانما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور الى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي واحتجوا على هذا بان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعد الصلاة اي انه صلى الظهر ثم احرم في حجة الوداع وقال صلى الله عليه وسلم اتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور اهل العلم.
وقال اخرون ليس فيها نص فان قوله اتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك يحتمل ان المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس وليس بنص في ركعتي الاحرام وكونه احرم بعد الفريضة لايدل على شرعية ركعتين خاصة بالاحرام وانما يدل على انه اذا احرم بالعمرة او بالحج بعد صلاة يكون افضل اذا تيسر ذلك.
كما كشف سماحته عن ان من جاوز الميقات لحج او عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والاحرام بالحج والعمرة من الميقات لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن من يلملم, هكذا جاء في الحديث الصحيح.
وقال ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة,واضاف سماحته فاذا قصده الحج اي العمرة يلزمه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه فان كان من طريق المدينة احرم من ذي الحليفة وان كان من طريق الشام او مصر او المغرب احرم من الجحفة من رابغ وان كان من طريق اليمن احرم من يلملم وان كان من طريق نجد او الطائف احرم من وادي قرن ويسمى قرنا ويسمى السيل الان ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة او عمرة او بهما جميعا والافضل اذا كان في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته وان كان مر على الميقات في غير اشهر الحج مثل رمضان او شعبان احرم بالعمرة فقط,واشار سماحته الى ان هذا هو المشروع اما ان كان قدم لغرض آخر لم يرد حجا ولاعمرة انما جاء لمكة للبيع او الشراء او لزيارة بعض اقاربه واصدقائه او لغرض اخر ولم يرد حجا ولاعمرة فهذا ليس عليه احرام على الصحيح وله ان يدخل بدون احرام هذا هو الراجح في قول العلماء والافضل انه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الفنيـــة
الاقتصـــادية
جائزة الامير سلمان
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved