إجازة المرافقة |
أ- المواد النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية
28/17
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة أحد اقربائه لعلاجه يسمح له بالتمتع برصيده من الاجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية:
أ- ان يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من ينفرد باعالتهم من والديه أو اخوانه (1)
ب- ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة لمرافقة احد اقاربه ولو زادت المدة على تسعين يوما لأن المادة 28/17 اعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة الحق في التمتع برصيده من الاجازات العادية دون تحديد, نظرا للظروف التي تحكمه، كما يمكن ايضا منحه أقل من خمسة عشر يوما.
ج- إجراءات منح إجازة المرافقة
1- اذا اضطر أحد الموظفين لمرافقة قريبه وكان المريض احد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد باعالتهم من والديه أو اخوانه عليه ان يقدم لادارته طلبا يوضح فيه ما يأتي:
أ- انه مضطر لمرافقة المريض ويبين نوع القرابة.
ب- يشفع ما يثبت تلك القرابة وضرورة المصاحبة- ويكون ذلك مصدقا من الجهة المختصة.
2- يقوم الرئيس بارسال الطلب والمشفوعات لادارة شؤون الموظفين.
3- بعد ان تتأكد ادارة الموظفين من المستندات ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 تعد قرار منح الاجازة.
4- يمكن استخدام نموذج قرار اجازة الموظف.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1018 وتاريخ 12/4/1406ه ونص على انه يجوز لرئيس الديوان العام للخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة أحد اقربائه دون ان يكون العائل الوحيد له .
|
|
|