الآراء المعتمدة في إجازة المرافقة |
س- هل يجوز منح الموظف اثناء فترة التجربة اجازة مرافقة اذا توفرت فيه الشروط؟
ج- حيث ان المادة 9/1 من اللائحة اجازت للموظف التغيب بعذر شرعي وبما ان المادة 28/17 أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع باجازة براتب كامل اذا اضطرته الظروف لمرافقة احد اقاربه فانه يمكن منحه الاجازة بعد توفر الشروط على ان تمتد فترة التجربة بقدر مدة الاجازة وفقا للمادة 9/1 .
س- هل يمكن منح الموظف الذي تضطره الظروف لمرافقة أحد اقاربه المرضى الذين لم تنص عليهم المادة 28/17 وقرار مجلس الوزراء رقم 1424 في 28/11/1392ه؟.
ج- المادة 28/17 وقرار مجلس الوزراء حدد صراحة الاشخاص الذين أجاز النظام مرافقتهم ولا يمكن شمول هذين النصين لغيرهم.
س- ما مدى تحويل الاجازة الاستثنائية الى اجازة مرافقة؟
ج- لا يوجد في النظام ما يمنع من احتساب الاجازة الاستثنائية اجازة مرافقة اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللائحة.
س- كيف يعامل الموظف الذي حصل على اجازة مرافقة من 23/3/97ه حتى 2/9/97ه انها وقعت بين نظامي عام 91ه و97ه؟.
ج- يعامل بالنسبة للفترة من 23/3/97ه الى نهاية 30/7/97ه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 506 في 17/4/93ه أما الفترة من 1/8/97ه حتى نهاية 2/9/97ه فيعامل وفقا للمادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
س- كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين 28/17 و28/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة 28/4 على ألا تزيد مدة الاجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما، بينما نصت المادة 28/17 على انه في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الاجازات؟.
ج- الشرط الوارد في المادة 28/4 لا ينطبق على من تضطره الظروف لمرافقة أحد أقاربه المرضى.
|
|
|