Tuesday 16th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 28 ذو القعدة


إجازة الامتحان الدراسي

أ- المادة النظامية في اللائحة التنفيذية:
28/9
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته.
ب- الآراء المعتمدة في اجازة الامتحان.
س- اذا تقدم موظف بطلب السماح له التغيب لمدة شهرين لمناقشة رسالة الماجستير، فهل يمكن السماح له على أساس ان هذا التغيب اجازة امتحان؟
ج- يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط.
لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداء للامتحان الذي نصت عليه اللائحة.
س- هل تشمل اجازة الامتحان من يؤدي الامتحان في الخارج؟
ج- يجوز منح اجازة الامتحان في داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الامتحان.
ج- اجراءات منح اجازة أداء الامتحان
1- يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمه ما يثبت حضوره للامتحان موضحا فيه تاريخ بداية الامتحان ونهايته.
ملاحظة؟
2- ليس هناك داع لاصدار قرار باجازة تأدية الامتحان.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
ملحق عنيزة
الاقتصـــادية
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
ساحة الرأي
الرياضية
تحقيقات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved