Tuesday 16th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 28 ذو القعدة


الآراء والفتاوى المعتمدة في الإجازة المرضية

س: كيف يعامل الموظف الذي انقطع عن عمله بعد عطلة العيد ثم تبين أنه مصاب بانفصام عقلي؟
ج- يعامل كالتالي:
1- يمنح اجازاته المرضية التي نص عليها النظام.
2- يمنح اجازته العادية المستحقة له من قبل وكذلك الاجازة الاستثنائية ثم يفصل من الخدمة بعد ذلك ومن تاريخ انتهاء الاجازات الممنوحة له نظاما ولا يجوز ابقاؤه في الخدمة الى غير أمد لأن النظام لا يعرف نظام الاجازات المرضية غير محدودة المدة.
س- هل يمكن منح المتعاقد السعودي بموجب المادة 25/2 من اللائحة اجازة مرضية أو استثنائية؟
ج- المتعاقد معهم من السعوديين طبقا للمادة 25/2 من اللائحة لا يستحقون أي نوع من الاجازات سوى الاجازة المرضية فقط وبنسبة الاستحقاق عن مدة العمل.
س: تحتسب الثلاث سنوات للاجازة المرضية وفقا لنظامي عام 77ه و91ه من تاريخ التعيين بينما نصت المادة 28/11 من اللائحة احتساب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, فكيف يعامل الموظف أو المستخدم الذي مرض وحصل على اجازة مرضية من 3/4/1397ه حتى 7/2/1398ه؟.
ج- يعامل الموظف عن الفترة من 3/4/97ه حتى 1/8/97ه وفقا لنظام عام 91ه ومن 1/8/1397ه حتى 7/2/98ه وفقا لنظام عام 97ه أي يبدأ في احتساب ثلاث سنوات من 1/8/97ه وفقا لنص المادة 28/11 .
أما المستخدم فيعامل عن الفترة من 3/4/97ه حتى 20/9/97ه وفقا لنظام عام 91ه ومن 20/9/97ه حتى 7/2/98ه وفقا لنظام عام 97ه وحسب نص المادة 28/11 من اللائحة.
س: نصت المادة 28/11 من اللائحة على تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية, فهل المقصود بتاريخ بداية الاجازة تاريخ أول اجازة مرضية أم تاريخ كل اجازة؟.
ج- بداية الاجازة المرضية الواردة في عجز المادة 28/11 من اللائحة هو بداية أول اجازة مرضية بغض النظر عن بداية الاجازات اللاحقة لها، فلو تمتع موظف باجازة مرضية من 1/8/97ه لمدة شهرين ثم في عام 98ه تمتع باجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99ه منح اجازة ايضا لمدة ثلاثة اشهر فإن كل هذه الاجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97ه حتى نهاية يوم 30/7/1400ه ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول اجازة مرضية بعد هذا التاريخ.
س: ما مدى جواز تمديد الاجازة الاستثنائية باجازة مرضية؟
ج- لا يوجد بالنظام ما يمنع من تمديد الاجازة الاستثنائية باجازة مرضية.
س- مدة الاجازة المرضية المحددة في النظام, هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟
ج- مدة الاجازة المرضية الواردة بالنظام تستحق للموظف كاملة فور تعيينه ولا داعي لاستكماله الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.
س- موظف استنفذ اجازته المرضية ومنح اجازة مرضية بموجب تقرير طبي لمدة خسمة اشهر, كيف يعامل؟.
ج- يمكن منحه اجازة استثنائية لاتزيد على ستة اشهر بدون مرتب حسب المادة 28/22 من اللائحة بعد استيفاء جميع اجازاته الادارية وبعد استنفاذ جميع اجازاته الاستثنائية والمرضية يفصل من الخدمة لعدم وجود ما يسمح ببقائه.
س- كيف يعامل الموظف الذي يعمل في جهة ثانية ليس بها أطباء أو مستوصفات في حالة مرضه؟
ج- الاجازة المرضية لا تمنح إلا بموجب تقارير طبية اما اثبات المرض عن طريق آخر غير التقارير الطبية فلا يعدو كونه عذرا مقبولا ولا يوجد مستند نظامي لمنح الموظف اجازة مرضية مالم يحصل على تقرير طبي نظامي، كما ان تعميم وزارة الصحة رقم 415/2230/12 وتاريخ 2/9/1391ه قد أوضح بأنه في الجهات التي لا يوجد بها أطباء فعلى المأمور الصحي أو الممرض الذي يعمل بالمركز الصحي في تلك الجهة ان يكتب مذكرة باحالة المريض الى اقرب مستوصف يوجد به طبيب وفي هذه الحالة على الطبيب بعد فحص المريض اعطاؤه تقرير يتبعه اجازة مرضية من تاريخ الاحالة.
س- موظف حصل على اجازة اضطرارية وسافر للخارج ثم احضر تقريرا طبيا- كيف تسوية غيابه؟
ج- يحال التقرير للهيئة الطبية العامة للنظر في اعتماده تنفيذا للمادة 10 من لائحة التقارير الطبية فإذا تم اعتماده احتسبت المدة الواردة به اجازة مرضية أما المدة التي زادت عن المحددة به فتحسم عليه, أما المدة اللاحقة للاجازة المرضية فيمكن اذا وافقت جهته احتسابها من الاجازة الاعتيادية المستحقة له طبقا لأحكام اللائحة.
س- موظف من غير منسوبي الجهة التابع لها المستشفى العسكري، ادخل هذا المستشفى لاجراء عملية ثم منحه المستشفى اجازة مرضية عقب خروجه, ما مدى نظامية التقرير الصادر من المستشفى؟.
ج- طالما ان الموظف ادخل المستشفى العسكري لاجراء عملية جراحية لا تقبل التأخير فتعتبر المدة التي قضاها في المستشفى اجازة مرضية بموجب الفقرة د- من المادة السابعة من لائحة التقارير الطبية وتدخل الاجازة الممنوحة للموظف ضمن اختصاصات المستشفى الذي أجرى العملية والتي اعطيت له بموجب الفقرة ج من المادة سالفة الذكر, مع عدم مساءلته من ناحية عدم احالته من مرجعة نظرا لظروفه الصحية التي لم تمكنه من ذلك.
س- ما مدى جواز تمديد الاجازة العادية باجازة مرضية؟
ج- يجوز منح الموظف اجازة مرضية عقب اجازته العادية اذا كان يتمتع بها داخل المملكة بشرط ان يكون التقرير صادرا من اللجنة الطبية ويقرر منحه الاجازة، أما اذا كان متمتعا بها في الخارج فيشترط لاعتماد التقارير الطبية اقرارها من الهيئة الطبية ولا يشترط لمنح الاجازة صدور الموافقة السامية على ذلك.
س- دارس في معهد الادارة ومعين على مراتب برامج الأنظمة في الديوان- مرضه ودخوله المستشفى وتحويله الى الطائف- هل تسري في شأنه قواعد برامج الأنظمة بعد ان استبعده المعهد من الدراسة لانقطاعه عنها؟.
- لا يجوز طبقا لقواعد الملتحقين ببرامج الأنظمة الدراسية بل يمنح الاجازة المرضية طبقا للنظام حتى يستنفذ اجازاته المرضية ثم يفصل من الوظيفة.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
ملحق عنيزة
الاقتصـــادية
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
ساحة الرأي
الرياضية
تحقيقات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved