Wednesday 17th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الاربعاء 29 ذو القعدة


سماحة المفتي
جواز تغيير لباس الإحرام لغسله

* مكة المكرمة - واس
بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء انه يجوز للمحرم تغيير لباس الاحرام لغسله.
وقال سماحته في اجابة على سؤال حول ذلك (لا بأس أن يغسل ملابس الاحرام ولا بأس ان يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة او مغسولة).
كما أجاب سماحته عن حكم من يحس بخروج مني أو قطرات من البول اثناء الاحرام وكذلك عند خروجه الى الصلاة.
وقال سماحته الواجب على المؤمن إذا علم هذا ان يتوضأ ان كان الوقت وقت صلاة ويستنجى من بوله ويستنجى من المني والواجب في المني ان يغسل الذكر والاثنيين اما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ان كان وقت صلاة أما ان كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة.
واضاف سماحته قائلا لكن ينبغي ان لا يكون ذلك عن وساوس بل عن يقين اما إذا كان عن وساوس فينبغي له ان يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس لان الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة، يظن انه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فلا ينبغي ان يعوِّد نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي له ان يطرحها وان يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها, وإذا كان يخشى ذلك يرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على ان هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
ملحق الرس
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved