Tuesday 23rd March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 6 ذو الحجة


ياحجاج الداخل هل تعلمون أن الإفراد أفضل من التمتع؟!
د,محمد بن خالد الفاضل *

في شهر ذي القعدة من عام 1412ه كتبت مقالاً في مجلة اليمامة موجهاً لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله، بعنوان :(الحج بالإفراد قد يقلل الطائفين نصف مليون), وعلمت فيما بعد ان سماحته قد اهتم بالموضوع واحاله الى لجنة لدراسته، وقد تكون هذه اللجنة اعدت الدراسة المطلوبة، لكني لم ارشيئاً عن نتيجة هذه الدراسة ، ولذا فقد رأيت بعث الموضوع من جديد، لان اموراً جديدة ظهرت تستدعي طرح هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تصب في خدمة توجه الدولة الجاد الى تخفيف الزحام وتيسير سبل الحج، وآخر الخطوات المتخذة في هذا الصدد والتي لجأت اليها الدولة - وفقها الله- مضطرة، وكانت تتحاشى اللجوء إليها، هي تقنين الحج للسعوديين وضرورة حصولهم على التصريح الذي يسمح لهم بالحج ويمنعهم من تكراره قبل مضي خمسة اعوام، ولاشك في ان اقدام الدولة على هذا القرار يعني انها قد استنفدت آخر سهم في الجعبة وان الامر عندها قد وصل مرحلة الضرورة، وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد المباركة التي جعلت خدمة الحجاج والسعي على راحتهم شغلها الشاغل وهمها الاول، ويجدر بنا نحن المواطنين ان نقف مع الدولة وندعمها في هذا التوجه الخير والهدف النبيل، وذلك بالتعاون والسمع والطاعة وتقبل هذه التنظيمات بصدر رحب، لانها تصب في خدمة اجهزة الدولة وتيسير مهماتها وخدمة المسلمين وراحتهم وإيثارهم، كما يجدر بنا ان نسهم مع الدولة في اقتراح مانراه من الحلول التي تيسر الحج وتخفف الزحام وتريح الحجاج حتى ولو كانت حلولاً جزئية, واحسب ان هذا الموضوع الذي سبق ان طرحته ورأيت تجديد طرحه الآن بناء على الحاح من عدد من الزملاء وطلاب العلم الذين اظهروا اهتماماً به منذ طرحته في المرة الاولى ومازالوا، وهو الدعوة الى اختيار نسك الافراد من قبل حجاج الداخل الذين يصل عددهم - عادة- الى حدود المليون، بدل نسك التمتع الذي دأبوا على اختياره بناء على الرأي المشهور في المذهب والذي يفتي به غالباً مشايخ المملكة وهو ان افضل الانساك الثلاثة هو التمتع, ولست اعني جميع حجاج الداخل، وإنما اخص منهم من ادوا مناسك العمرة في رمضان او غيره من اشهر العام نفسه الذي ينوون الحج فيه، فإن الافراد في حق هؤلاء افضل من التمتع, وقبل ان يقول قائل: كيف تفتي في مثل هذه الامور الشرعية الحساسة بناء على رغبة او استحسان ؟ فإني اقول: إن مثلي لايجرؤ على ذلك قبل ان يبحث المسألة ويستند فيها على رأي قاطع ممن يعتد به من العلماء، فقد رجعت الى عدد كبير من كتب الفقه المعتبرة، وخرجت بنتيجة طيبة، واود ان اطلع القراء على خلاصتها، ثم ادعمها ببعض النصوص، على النحو التالي:
اولاً: لاخلاف بين العلماء في ان الحاج مخير بين الانساك الثلاثة، وهي التمتع والافراد والقران، وإنما الخلاف بينهم في الافضل منها.
ثانياً: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي تفضيل الافراد مطلقاً، ومذهب الامام ابي حنيفة تفضيل القران، ومذهب الامام احمد تفضيل التمتع بصفة عامة.
ثالثاً: هناك صور وحالات معينة يتفق فيها الائمة الاربعة وجمهور الصحابة على تفضيل (الافراد) على بقية الانساك، وهذه الصور والحالات هي محل الشاهد، وهي التي حملتني على طرح هذا الموضوع من اجل ابرازها وإظهارها وعرضها على سماحة المفتي وغيره من طلاب العلم للنظر فيها وتوجيه الناس الى الرأي الصحيح، وخلاصتها: ان الشخص ان كان قد جاء بعمرة في عامه هذا ثم رجع الى بلاده وانشأ الحج بعد ذلك في العام نفسه فالإفراد افضل في حقه من التمتع او القران, وهذه بعض النصوص التي توضح هذا الامر وتؤيده:
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الحج وهو المجلد السادس والعشرون من مجموع الفتاوى في ص85 عند حديثه عن الانساك الثلاثة والمفاضلة بينها:واما قول القائل: ايّما افضل؟ فالتحقيق في هذه المسألة انه اذا افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو افضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك احمد وابو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم، وهذا هو الافراد الذي فعله ابو بكر وعمر وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهم، وقال عمر وعلي في قوله تعالى :(وأتموا الحج والعمرة لله) قالا: إتمامهما ان تهل بهما من دويرة اهلك، وإذا رجع الحاج الى دويرة اهله فانشأ منها العمرة، او اعتمر قبل اشهر الحج واقام حتى يحج، او اعتمر في اشهره ورجع الى اهله ثم حج فهذا قد اتى بكل واحد من النسكين من دويرة اهله، وهذا اتى بهما على الكمال فهو افضل من غيره , وورد في ص101 مايلي:فصل في الافضل من ذلك: فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة اخرى، او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة وورد في ص37 مايلي: ومذهب الإمام احمد ايضا انه اذا افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، فهذا الافراد افضل له من التمتع، نص على ذلك في غير موضع وذكره اصحابه كالقاضي ابي يعلى في تعليقه وغيره , وقال في ص45-46:فالصحابة الذين استحبوا الافراد كعمر بن الخطاب وغيره إنما استحبوا ان يسافر سفراً آخر للعمرة، ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة، واحمد وابو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في ذلك، واستحبوا هذا الافراد على التمتع والقران، قال ابو بكر الاثرم: قيل لابي عبدالله- يعني احمد بن حنبل- فاي العمرة عندك افضل؟ قال: افضل العمرة عندي ان تكون في غير اشهر الحج كما قال عمر، فإن ذلك اتم لحجكم واتم لعمرتكم ان تجعلوها في غير اشهر الحج، قيل لابي عبدالله: فانت تأمر بالمتعة - يعني التمتع- وتقول: العمرة في غير اشهر الحج افضل؟ فقال: إنما سئلت عن اتم العمرة، فقلت: في غير اشهر الحج، وقلت: المتعة تجزيه عن عمرته، فأتم العمرة ان تكون في غير اشهر الحج , وقال في ص48-49:واما من قال من الفقهاء: الافراد ان يحج ويعتمر عقب ذلك من مكة، فهذا غالط بإجماع العلماء فإنه لانزاع بينهم في ان من اعتمر قبل اشهر الحج ورجع الى بلده ثم حج، او اقام بمكة حتى يحج من عامه انه مفرد للحج، وكذلك لو اعتمر بعد الحج في سفرة اخرى فإنه مفرد بالاتفاق، وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة وهو مستحب ايضا عند احمد وغيره، فإن الاعتمار في رمضان والاقامة الى ان يحج افضل من التمتع، وإن كان الرجوع الى بلده ثم السفر للحج افضل منها , وفي ص92: تحدث رحمه الله عن العمرة في رمضان وفضلها وانها تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لان رمضان هو شهر الصيام وهو قبل اشهر الحج، ثم قال: ومن حج من عامه كان افضل من المتمتع , انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وكلامه الاخير الذي نص فيه على ان العمرة في رمضان ثم العودة والسفر للحج مرة اخرى افضل من التمتع، ينطبق على نسبة 90% من حجاج الداخل تقريباً من السعوديين والمقيمين فأكثرهم قد ادوا العمرة في رمضان او قبله بشهر او شهرين او اكثر خلال العام نفسه, وقد عرض الشيخ الشنقيطي رحمه الله لهذه المسالة، وهي المفاضلة بين الانساك الثلاثة في الجزء الخامس من تفسيره (اضواء البيان) في ست واربعين صفحة، تبدأ من ص126، وتنتهي بنهاية ص171 ، وفصل فيها ادلة المالكية والشافعية على تفضيل الإفراد، وادلة الأحناف على تفضيل القران ، وادلة الحنابلة على تفضيل التمتع، ثم ختم ذلك بترجيح ما ظهر له ، فقال في ص171: قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة هوما اختاره العلامة ابو العباس بن تيمية رحمه الله في منسكه وهو إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة، فقد قال رحمه الله في منسكه ان عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة ألبتة، وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم ان تفصلوا بينهما , فاختار لهم عمر افضل الامور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا افضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة اخرى, وقد نص على ذلك احمد وابو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي,, , وقد استمر الشنقيطي في نقل كلام ابن تيمية المتقدم، ثم قال في النهاية: فترى هذا العلامة المحقق صرح بأن إفراد كل منهما بسفر افضل من التمتع والقران، وان الائمة الاربعة متفقون على ذلك، وان عمر وعلياً يجريان ذلك عملاً بنص القرآن العظيم , انتهى كلامه رحمه الله، واكتفي بهذه النصوص، ففيها ما يحقق المراد ، وهناك نصوص اخرى غيرها، وكلما كثرت قراءتي في هذا الموضوع ازداد تعلقي به واشتدت الرغبة عندي في إثارته أملاً في ان يتصدى له المختصون لتجليته وبيانه للناس وتوجيه الفتوى اليه ان حصل الاقتناع به, واهتمامي به جعلني اتابع احوال الحجاج من المعارف والاصدقاء واسأل عن الأنساك التي يختارونها، وقد عجبت حينما ذكر لي احد الاخوة ممن حجوا مع احدى الحملات ان عدد حجاج حملتهم يزيد عن الخمسمائة وكلهم متمتعون ماعدا ثلاثة كانوا مفردين، وان هؤلاء الثلاثة ندموا ندماً شديداً على اختيار الإفراد وترك التمتع، بسبب ما واجهوه من العتاب واللوم والتأنيب من بقية رفاقهم في الحملة، لانهم في رأيهم قد عدلوا عن النسك الفاضل إلى نسك مفضول، بل انهم واجهوا من البعض اتهاماً قاسياً بالبخل والتهرب من شراء الهدي، وهذه النظرة السائدة عند الغالبية، وهذا الفهم القاصر لأنساك الحج والمفاضلة بينها -على الرغم من وضوح النصوص السابقة وصراحتها- يعطيان القضية مزيداً من الاهتمام ويجعلانها جديرة بان ينتدب لها المختصون, وقد سألني احد الاخوة وهو من قضاة المحكمة الكبرى- عندما أثير هذا الموضوع في منزل احد الاصدقاء- فقال: لاشك في ان ماذكرته امر جيد وطيب وهو كون الافراد يفضل بقية الأنساك في بعض الصور بالإجماع، ولكن ماقولك في الدليل الذي بُني عليه تفضيل التمتع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي,, ثم أَمره صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا بعمرة ويصيروا متمتعين, فقد تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع وأمر به اصحابه, فقلت لهذا الاخ الكريم: لقد طرحت هذا السؤال على نفسي منذ مدة، ورأيت انه يلزمني قبل الاجابة عليه البحث في العُمَر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد اعتمر في عامه هذا الذي حج فيه وهو العام التاسع قبل ان يقدم للحج في اي شهر من اشهره فإن دليلنا سيضعف, وبعد البحث تبين انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عامه هذا، وإنما اعتمر في ذي القعدة من العام الذي قبله وهو الثامن، وفي ذي القعدة من العام السابع، وفي ذي القعدة من العام السادس، فهي ثلاث عُمر فقط، تضاف اليها عمرته التي قرن بها الحج في العام التاسع وهي حجته الوحيدة المعروفة بحجة الوداع, وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم في كتابة : زاد المعاد 1/171، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 5/659وغيرهما.
وبهذا يتبين - استناداً على مارجحه الامام ابن تيمية والشيخ الشنقيطي فيما سبق - ان الافضل في حقه صلى الله عليه وسلم هو التمتع، لانه لم يعتمر في عامه الذي حج فيه, هذا ماظهر لي والله اعلم بالصواب.
وقد يقول قائل: إن القضية اقل اهمية من هذا الحجم الذ ي وضعتها فيه!! فما الفرق بين ان يختار الحجاج الإفراد او التمتع؟ واقول: إن هناك فرقاً كبيراً بينهما، وبخاصة في هذه السنوات الاخيرة التي بدا الازدحام فيها شديداً، واشتدت المشقة والنصب على الحجاج من جراء هذا الزحام، وصارت الحكومة تستنفر وتبذل جهوداً مضنية للتيسير على الحجاج وتخفيف معاناتهم، وتبحث جاهدة عن الوسائل والاساليب المعينة على ذلك، ومن آخر ذلك التنظيم الجديد للحجاج السعوديين الذي بدأ هذا العام، وصار العلماء يجتهدون في الفتاوى التي تيسر على الحجاج ولاتخل بشيء من اعمال الحج، وقد قرأت لسماحة المفتي العام فتوى قديمة نشرتها جريدة البلاد في عدد يوم الاثنين 5/12/1411ه ينص فيها سماحته على ان التبرع والصدقة بنفقة الحج على المجاهدين افضل من حج التطوع,, ومسألتنا التي نحن بصددها تخدم هذا الاتجاه وهو الرغبة في التيسير على الحجاج وتخفيف الزحام، حيث إن الإفراد يسقط فيه عن الحجاج طواف وسعي, فإذا زاد عدد الحجاج المفردين عن نصف مليون تبين لك مدى الاثر الذي سيحدثه هذا العدد على المطاف والمسعى من السعة والرحة، وكلما زاد عدد المفردين زاد هذا الاثر العظيم وحصل التخفيف عن الحجاج ولئن كان التمتع ارفق بالحاج الذي يصل الى مكة مبكراً في ذي القعدة، ويشق عليه البقاء في إحرامه مدة طويلة، والتمتع يتيح له فسخ الإحرام بعد العمرة ولايعود اليه الا في اليوم الثامن، فإن الافراد ارفق بحجاج الداخل الذين لايصلون الى مكة في هذه السنوات الاخيرة الا في اليوم السابع او الثامن من ذي الحجة فيشق عليهم التمتع لانه يلزمهم الإتيان بعمرة ثم فسخ الاحرام والعودة اليه في هذا الوقت الضيق.
يضاف الى ذلك مسألة مهمة جداً وهي مسألة الهدي، فإن الحاج المفرد لاهدي عليه، ومعلوم ان سقوط الهدي عن هذا العدد الكبير من المفردين سيقلل من كمية اللحوم التي تتعرض للتلف والفساد في مسالخ منى، على الرغم من جهود الدولة العظيمة في الاستفادة من لحوم الهدي والاضاحي ممثلة في البنك الاسلامي، حيث ان مايذبح في منى خلال يوم العيد وايام التشريق من الهدي والاضاحي والفدي الذي يجبر به النسك ممن وقع في محظور من المحظورات كل ذلك يفوق طاقة البنك، وقد يصل الى مليوني رأس، وطاقة البنك لم تصل الى المليون بعد.
ومن خلال ما تقدم من الفوائد المترتبة على اختيار الإفراد من تخفيف الزحام والجهد على الحاج نفسه وعلى غيره من الحجاج والعاملين في اجهزة الدولة، ومن الاسهام في تقليل كميات اللحوم المتلفة اظن ان الحاج الذي قد اعتمر في العام نفسه صار لديه اقتناع باختيار الإفراد حتى ولو كان نسكاً مفضولاً، فما بالك بعد ما تبين انه هو الافضل ويحقق كل هذه الفوائد.
اخيراً، ومع كل ما تقدم فلست ازعم ان ماكتبته حول هذا الموضوع يعد قولاً فصلاً فيه، فلست من ارباب هذا الفن ولامن فرسانه، وإنما من محبيه، وقد حملني على العناية بهذا الامر والاهتمام به استشعار المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن والرغبة في الاسهام مع الدولة ببعض الحلول الناجحة - ولوكانت يسيرة- لتخفيف هذه المعاناة العظيمة والضغط الكبير الذي يعاني منه العاملون والحجاج، وخير الحلول في نظري ماحقق فائدة ظاهرة ولم يخل بشيء من احكام الحج، ولم يحتج الى تكاليف واعباء مالية اضافية، ومقترحنا هذا - بحمدالله- من هذا النوع, ومازلت شديد الامل بان يحظى هذا الموضوع بما يستحقه من الاهتمام لدى سماحة المفتي العام حفظه الله وبقية العلماء وطلاب العلم الافاضل وغيرهم من المسؤولين المعنيين وسائر المسلمين العازمين على تأدية هذا النسك العظيم, ومن بوادر الاستجابة المشجعة لهذا الاقتراح انه جمعني لقاء في منزل احد المشايخ بفضيلة الشيخ/ عبدالله بن جبرين -حفظه الله-، واثار احد الزملاء هذا الموضوع، وذكر للشيخ انني قد كتبت فيه شيئاً، وعندما عرضت الموضوع علق فضيلته، على بتعليق علمي نفيس فيه تفصيل جيد، وختمه بالقول إنه من المؤيدين لهذا الرأي وانه يعمل به ويفتي به، وقد استأذنت فضيلته في نشر ذلك ونسبته اليه فأذن حفظه الله بذلك.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بالرياض

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
شعر
الركن الخامس
الرياضية
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved