Tuesday 6th April, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 20 ذو الحجة


مدير عام موارد المياه ل الجزيرة
جزاءات صارمة على من يحفرون داخل الاستراحات دون ترخيص
تشجيع الاستفادة من هذه المياه,,لتوفير المياه الصالحة للشرب وفقاً لهذه الضوابط

كتب - عوض مانع القحطاني
تقوم وزارة الزراعة والمياه بمراقبة المواقع التي يتم فيها حفر الابار الارتوازية داخل الاستراحات والمزارع للتأكد من ترخيص الحفر والاعماق المسموح بها للحصول على المياه.
وقال مدير عام موارد المياه بوزارة الزراعة والمياه د, علي الطخيس ان وزارة الزراعة تشجع حفر الابار الارتوازية في هذه الاستراحات ولكنها لا تسمح مطلقا ان يحفر اي شخص دون الحصول على موافقة وفق الاجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.
وأبان الطخيس بان هناك ضوابط لحفر الابار بالاستراحات وتختلف هذه الضوابط من منطقة لاخرى فقد يسمح بها في منطقة وتمنع في اخرى حسب الظروف الهيدروجيولوجية لكل منطقة فهي مسموح بها مثلا في الرياض لتوفر مياه ضحلة على اعماق اقل من 200 متر تحت سطح الارض وبعيدة كل البعد عن الطبقة الرئيسية المستخدمة لاغراض الشرب التي يتم الوصول اليها بعد حفر اكثر من 1400 متر وغير مسموح بها في المناطق التي تتواجد فيها الطبقات المائية الرئيسية قريبة من سطح الارض خوفا من استنزاف هذه الطبقات او تلوثها ويجب الحصول على ترخيص بالحفر من وزارة الزراعة والمياه مشتملا على العمق المطلوب والشروط والمواصفات الفنية الواجب اتباعها، كما ان مقاول حفر الآبار يجب ان يكون لديه رخصة مزاولة مهنة الحفر سارية المفعول.
واشار د, الطخيس الى ان العقوبات تتمثل في الآتي:
يعاقب مقاول الحفر الذي لا يملك ترخيصا بمزاولة المهنة بغرامة لاتتجاوز خمسين الف ريال ويوقف عن الاستمرار في مزاولة مهنة الحفر حتى حصوله على الترخيص المطلوب وفي حالة تكرار المخالفة ترتفع الغرامة الى مالا يتجاوز مائة الف ريال (المادة السابعة عشر).
اما مقاول الحفر الذي يحمل ترخيصا غير نافذ بسبب انتهاء مدته فيعاقب بغرامة مقدارها خمسة وعشرين الف ريال ويوقف عن العمل حتى يتم تسديد الغرامة وتجديد الرخصة ويضاعف المبلغ المذكور اذا زاول العمل اكثر من مرة (المادة الثامنة عشر).
اما المادة التاسعة عشر فتنص على معاقبة كل من مقاول الحفر وصاحب البئر بمبلغ خمسة وعشرين الف ريال لكل منهما في حالة حفر بئر بدون رخصة او برخصة حفر سبق استخدامها.
اما المادة العشرون فتنص على معاقبة كل من مقاول الحفر وصاحب البئر بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل منهما في حالة حفر بئر برخصة غير نافذة المفعول.
هناك غرامة مقدارها خمسة وعشرون الف ريال لمن يستخدم الرخصة الصادرة من وزارة الزراعة والمياه في موقع غير الذي حددته الوزارة في ترخيصه او اذا تم الحفر الى طبقة مائية محظور الحفر اليها بموجب اوامر سامية.
واختتم د, الطخيس تصريحه قائلا ان تشجيع الوزارة للاستفادة من هذه المياه غير الصالحة للشرب تكمن في توفير مياه الشبكة,, اضافة الى ان وجود مثل هذه المياه غير الصالحة للشرب قد يكون منها خسارة اقتصادية في بعض الاماكن على المباني والطرق ولكن اذا تم الاستفادة في مجالات ري الحدائق والاشجار فهذا شيء طبيعي.

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الثقافية
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
وطن ومواطن
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved