* القاهرة أ,ف,ب
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي يلغي مادة في قانون العقوبات كانت تقضي بعدم توقيع عقوبة على الشخص الذي يعتدي على امرأة ثم يتزوجها.
وقال مصدر رسمي ان مجلس الوزراء سيحيل التعديل الذي أقره السبت الماضي على مجلس الشعب (برلمان) لاقراره.
وأضاف المصدر ان التعديل ينص على إلغاء المادة 291 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على انه لا عقوبة لمغتصب الأنثى حال زواجه منها زواجا شرعيا.
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية الاحد الماضي عن وزير العدل فاروق سيف النصر قوله ان الاعتقاد ساد في الآونة الاخيرة بان نص المادة 291 يشجع الجناة على خطف الإناث ويمس حقوق المرأة في الحماية والأمن ويهدر القوة الرادعة للعقوبة ويجعلها تحيد عن هدفها في تحجيم هذه الجريمة الخطيرة.
وأضاف ان وجود هذه المادة بات ذريعة للافلات من العقوبة باستغلال الظروف النفسية السيئة التي تعانيها المجنى عليها واهلها مضيفا ان الزواج في هذه الحال يتم بنية الافلات من العقاب وغالبا لا تتحقق الكفاءة الشرعية في مثل هذا الزواج الذي يتم بين مجرم اقترف جريمة وانثى وقعت عليها تلك الجريمة.
ويعاقب القانون المصري جريمة الاغتصاب بالاعدام, وكان مفتي مصر الشيخ نصر فريد واصل طالب في يناير الماضي بإلغاء المادة 219 التي قال انها من مخلفات الاستعمار البريطاني, واعتبر المفتي زواج المغتصب بالمجني عليها باطلا.
وجاء تصريح المفتي بعد الافراج في ديسمبر عن ثلاثة اشخاص اغتصبوا فتاة بعد موافقة الاخيرة على الزواج من أحدهم, وأثارت تلك القضية احتجاج منظمات نسائية.
ويوم الاحد الماضي حكمت محكمة بنها الجنائية في الدلتا بالاعدام على شاب اغتصب فتاة في الثالثة من عمرها بعد ان اختطفها واحتجزها لأكثر من شهرين.
وقال مصدر قضائي ان طلعت كرم وهو عاطل عن العمل في السابعة والعشرين من عمره اختطف في ديسمبر الماضي الطفلة مريم عصام من امام منزلها في القناطر الخيرية على بعد 50 كيلومترا شمال القاهرة.
وأدين الشاب باغتصاب الطفلة التي نقلت الى المستشفى مصابة بنزيف.
|