للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان هذا ما نصت عليه المادة 28/9 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية,, ويمنح الموظف فترة الامتحان الفعلية فقط كاجازة امتحان ويجوز منح اجازة الامتحان داخل المملكة او خارجها وتعتبر ايام السفر من المدة اللازمة لاداء الامتحان.
|