Tuesday 1st June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 17 صفر


إجازة الامتحان الدراسي

للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان هذا ما نصت عليه المادة 28/9 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية,, ويمنح الموظف فترة الامتحان الفعلية فقط كاجازة امتحان ويجوز منح اجازة الامتحان داخل المملكة او خارجها وتعتبر ايام السفر من المدة اللازمة لاداء الامتحان.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الخدمة المدنية
الثقافية
جبل الدعوة الى رحمة الله
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved