تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها ستون يوما براتب كامل ولا مانع ان تبدأ اجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على ان يكون تاريخ الوضع التقريبي محددا من طبيب حكومي وينبغي للمرأة الحامل ابلاغ ادارتها عن التاريخ التقريبي للوضع (تقرير طبي او شهادة من المستشفى) كما ان عليها ان تخبر ادارتها فور ولادتها ويجب ان تقدم الموظفة ما يثبت حالة الوضع (تقرير طبي او صورة من شهادة ميلاد الطفل) وبناء على ذلك تمنح الاجازة.
هذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
|