Tuesday 1st June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 17 صفر


الإجازة الخاصة بالاشتراك في أعمال الإغاثة الخارجية

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406ه ونص على الآتي
يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في اعمال الاغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:
1- موافقة كل من جمعية الهلال الاحمر السعودي طبقا لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في اعمال الاغاثة.
2- يصدر الوزير المختص اور ئيس المصلحة المستقلة القرار الاداري الخاص بذلك.
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على اية مزايا او بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب.
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الاخلال باعمال الادارة او القسم او الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع.
5- يستثنى من هذه القاعدة الاشخاص الذين يستلزم تركهم عملهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (امين صندوق وامين مستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال الاغاثة.
6- لا تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في اعمال الاغاثة عن خمسة واربعين يوما خلال السنة الواحدة.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الخدمة المدنية
الثقافية
جبل الدعوة الى رحمة الله
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved