Friday 25th June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الجمعة 11 ربيع الاول


أغرب القوانين
قانون حمورابي
القانون يسمح للزوج أن يرهن زوجته وفاء لديونه ,,!!

** يتألف هذا القانون الغريب من 352مادة، يخصص 64 مادة منها للاحوال الشخصية، وطبقا لهذه المواد، فإن الدولة لا تعترف رسميا الا بالزواج الاول للمواطن، وهي تتركه بعد ذلك حرا يمارس حياته مع اي عدد يشاء من النساء، ولكن الابناء الشرعين له هم اولاد زوجته الاولى فقط ، ولا بأس من الاعتراف بأبناء زوجته الثانية اذا ثبت ان الاولى مريضة او عاجزة عن الإنجاب، فالقانون - هنا - يسمح له بالاستمتاع كما يشاء، ولكن لا يسمح بأن تترتب على ذلك آثار تمس الثروة التي يملكها.
وبمقتضى قانون حمورابي يستطيع الزوج ان يطلق زوجته اذا كانت لا تلد، او اذا كانت مريضة، ويكفي لإتمام الطلاق ان يعلنه هو من جانبه، وتستطيع الزوجة ان تبقى في منزله بعد الطلاق، ولكن كواحدة من الرقيق، وفي مقابل هذا تستطيع الزوجة ان تطلق زوجها اذا كان يهملها او يسيىء معاملتها، ولكن يجب ان تثبت ذلك امام المحكمة.
واذا كسبت القضية كان على الزوج ان يدفع لها تعويضا، وأن يتركها تتزوج مرة اخرى.
الغريب ان الخيانة الزوجية من جانب الرجل مسموح بها، وأقصى عقوبة عليها - في الاحوال التي تقتضي العقوبة - هي دفع تعويض مالي للزوجة، اما الخيانة من جانب المرأة فعقوبتها في كافة الاحوال ان يقذفوا بالخائنة الى الماءة ويتركوها تغرق, وكانت العادة اذا ضبطت مع عشيقها ان يقذفوا بعشيقها ايضا الى الماء, وهي كانت تلزم الكثير من الرجال في بابل القديمة ان يتقنوا السباحة, وهذا القانون العجيب يسمح للزوج بأن يرهن زوجته وفاء لديونه، في حين أن الزوجة ليس لها هذا الحق وقد استغل الرجال - في بابل القديمة - حق رهن الزوجات كوسيلة للتخلص منهن,, ولهذا نص القانون - فيما بعد - على ان فترة الرهن لا يجوز ان تزيد على ثلاث سنوات,, ولكن الرجال في معاملاتهم تجاهلوا هذا الشرط,,
وتم تعديل القانون بحيث يطيل المدة، وشيئا فشيئا تحول حق رهن الزوجات الى ستار للدعارة، وأسلوب من اساليب المتاجرة في الرقيق.
حمزة سعد

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
المتابعة
أفاق اسلامية
لقاء
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
شرفات
العالم اليوم
مئوية التأسيس
تراث الجزيرة
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved