Tuesday 29th June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 15 ربيع الاول


قواعد نظامية جديدة
(تعديلات في نظام الصندوق السعودي للتنمية)

صدر المرسوم الملكي رقم (م/2) في 5/1/1420ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 26/21/1419ه بادخال تعديلين على نظام الصندوق السعودي للتنمية، احدهما خاص بالمادة الاولى والثاني يتعلق بالمادة الرابعة.
فبالنسبة للمادة الاولى تمت الاضافة الى النص الوارد بالنظام بما يتضمن منح الصندوق صلاحية جديدة تتمثل في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها، اما بالنسبة للمادة الرابعة التي تتحدث عن مهام مجلس ادارة الصندوق فقد اضيف اليها ما يتضمن اعطاء المجلس صلاحية اقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق اهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق.
(قرار من مجلس الخدمة المدنية بعدم جواز نقل الموظف المرقى قبل سنة).
اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (588) في 16/10/1419ه بعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة المرقى اليها الى وظيفة اخرى قبل مضي مدة سنة على الاقل من تاريخ مباشرته الاعمال الوظيفية المرقى لها، ويهدف هذا القرار الى ضمان المزيد من الاستقرار للوظيفة العامة وذلك عن طريق استمرار المرقى على الوظيفة في ممارسة اعمالها واكتسابه الخبرة في مجال نشاطها، وتلافيا من ان تكون الترقية على وظيفة معينة خاصة اذا كان مقرها خارج مقر عمل الموظف السابق مجرد عبور او سلم لغيرها لان الوظيفة عندما احدثت في تلك الجهة انما كان الهدف منها اداء واجباتها ومسؤولياتها في تلك الجهة وخدمة ابناء المنطقة الموجودة فيها ولا يمكن ان تجعل مجرد عبور او سلم لغيرها من الوظائف وهو الامر الذي يتنافى مع الهدف من وجود هذه الوظيفة والمبادئ العامة من شغلها لا سيما ان هناك قرارا من مجلس الوزراء برقم 196 في 26/1/1396ه يقضي بضرورة مباشرة المرقى لوظيفته والا اعتبرت الترقية لاغية.
(مباني مدرسية بالتملك)
وافق مجلس الوزراء الموقر بقراره قم (178) في 3/9/1419ه على قيام وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بالاتفاق مع القطاع الخاص باقامة المباني المدرسية حسب الشروط والمواصفات التي يضعها اي منهما وفقاً لعقود تنتهي بالتملك، ويهدف هذا القرار الى تأمين المزيد من المباني المدرسية التي تقام حسب الطرق الحديثة والمواصفات التربوية مما يعطي الطلبة والطالبات جواً مريحاً وهو مما يساعد بالتالي على المزيد من التحصيل.
(تفويض سمو رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية العربية السعودية بانهاء خدمة الموظف المخالف حفاظاً على المصلحة العامة وسمعة المؤسسة)
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (124) في 8/6/1419ه واعطى لسمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية استثناء من أحكام نظام تأديب الموظفين إمكانية ان يوقع عقوبة الفصل على اي من موظفي المؤسسة العامة للخطوط السعودية وذلك بعد التحقيق مع الموظف من قبل لجنة ثلاثية احدهم من هيئة الرقابة والتحقيق اذا وجد ان هناك ما يستدعي انهاء خدمته لوجود مخالفات تضر بالسمعة او الاخلاق او تسيء الى عمله او مصلحة الخطوط السعودية او احد مستخدميها، وهذا لا يمنع من امكانية قيام من انهيت خدمته في رفع تظلم من القرار لديوان المظالم اذا رأى من جانبه ان هناك ما قد يبرر له الحق في التظلم والنظر في هذا القرار امام ديوان المظالم.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
مشكلة تحيرني
منوعــات
القوى العاملة
تقارير
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved