* صالح محمد السعيد يسأل عن امكانية العدول عن الاجازة الادارية بعد صدور القرار بها؟
- ان صدور قرار الاجازة يعتبر اذنا من الادارة للموظف بالتمتع بالاجازة اعتباراً من تاريخ معين، فاذا جدت امور تدعو الى الغاء قرار الاجازة قبل بدء التمتع بها فانه لاحرج على الادارة في ذلك اذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف باجازته، فاذا حل موعد تمتع الموظف بالاجازة ولم يصدر قرار تأجيلها فانه لا سبيل الى منع قيام الموظف باجازته بل إنه يطبق في هذه الحالة الامر السامي رقم 4505/3/س ف 24/2/93ه القاضي بعدم جواز قطع الاجازة الادارية والذي ما زال ساري المفعول.
***
* ابراهيم احمد العبد العزيز الدوسري يسأل عن كيفية معاملة الموظف المبتعث للدراسة الذي انتهت دراسته وبقي بجانب زوجته التي لم تنته من دراستها؟
- يجوز للادارة ان تمنحه الاجازة الادارية المستحقة له نظاماً ثم يمنح اجازة استثنائية وذلك وفقا للمادة (28/أ-28/22) من اللائحة.
* احمد محمد الزهراني يسأل عن مدى استحقاق الموظف الملحق بمعهد الادارة العامة بإجازة اعتيادية من مدة الدراسة او التدريب في المعهد؟
- الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق اجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (50) من نظام الموظفين والمادة (28/9) من اللائحة التنفيذية اما الملحق بالتدريب فله الحق في الاجازة الاعتيادية.
* خالد محمد السبيتي يسأل عن امكانية تكليف الموظف الذي منح اجازة عادية بالعودة الى عمله قبل انتهاء الاجازة؟
- الاصل هو اعطاء الاجازة الاعتيادية للموظف في موعدها طالما سمحت ظروف العمل بذلك وتمشياً مع هذا المبدأ لا يجوز قطع الاجازة الاعتيادية متى منحت وقد صدر الامر السامي بعد جواز قطع الاجازة العادية واستدعاء الموظف من اجازته.
الا انه يجوز التنسيق بين الموظف وادارته اذا كان قد حصل على اجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في الغاء جزء منها بناء على طلب منه وموافقة جهته قطع الاجازة وعودته للعمل بشرط ان يمضي من الاجازة ثلاثون يوماً.
|