* عبدالله سعد الحربي من المدينة المنورة يسأل عن موظف تأخر في بداية الدوام ساعة فقط اي حضر الساعة الثامنة والنصف وقامت اداراته بحسم ذلك اليوم كاملا من راتبه علما أنه استمر حتى نهاية الدوام؟ ما مدى نظامية هذه الاجراءات؟
- الرأي المستقر عليه في الديوان العام للخدمة المدنية المؤيد من هيئة الرقابة والتحقيق هو تجميع ساعات التأخير والخروج قبل نهاية الدوام وحسمها في نهاية الشهر اذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد واذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الاول امكن اضافتها الى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات اضافة الى ذلك يعتبر هذا التصرف مخالفة ادارية يمكن التحقيق مع الموظف ومجازاته وفقا للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين.
* موظف من غير منسوبي الجهة التابع لها المستشفى العسكري ادخل هذا المستشفى لاجراء عملية ثم منحه المستشفى اجازة مرضية عقب خروجه, ما مدى نظامية التقرير الصادر من المستشفى؟
- طالما ان الموظف ادخل المستشفى العسكري لاجراء عملية جراحية لا تقبل التأخير فتعتبر المدة التي قضاها في المستشفى اجازة مرضية بموجب الفقرة (د - من المادة السابعة) من لائحة التقارير الطبية وتدخل الاجازة الممنوحة للموظف ضمن اختصاصات المستشفى الذي اجرى العملية والتي اعطيت له بموجب الفقرة (ج) من المادة السالفة الذكر,, مع عدم مساءلته من ناحية عدم احالته من مرجعه نظرا لظروفه الصحية التي لم تمكنه من ذلك.
* كيف يعامل الموظف الذي يعمل في جهة نائية ليس بها اطباء او مستوصفات في حالة مرضه؟
- الاجازة المرضية لا تمنح الا بموجب تقارير طبية اما اثبات المرض عن طريق آخر غير التقارير الطبية فلا يعدو كونه عذرا مقبولا ولا يوجد مستند نظامي لمنح الموظف اجازة مرضية ما لم يحصل على تقرير طبي نظامي كما ان تعميم وزارة الصحة رقم 415/2230/12 وتاريخ 2/9/1391ه قد اوضح انه في الجهات التي لا - يوجد بها اطباء فعلى المأمور الصحي او الممرض الذي يعمل بالمركز الصحي في تلك الجهة ان يكتب مذكرة باحالة المريض الى اقرب مستوصف يوجد به طبيب وفي هذه الحالة على الطبيب بعد فحص المريض اعطاؤه تقريرا يتبعه اجازة مرضية من تاريخ الاحالة.
* هل يمكن منح الموظف الذي تضطره الظروف لمرافقة احد اقاربه المرضى الذين لم تنص عليهم المادة 28/17 وقرار مجلس الوزراء رقم 1424 في 28/11/1392ه؟
- المادة 28/17 وقرار مجلس الوزراء حددا صراحة الاشخاص الذين اجاز النظام مرافقتهم ولا يمكن شمول هذين النصين لغيرهم.
|