Sunday 11th July, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الأحد 27 ربيع الاول


اللائحة الجديدة للاعبي كرة القدم غير السعوديين

انطلاقا من حرص الاتحاد العربي السعودي لكرةالقدم على تطوير ورفع مستوى لعبة كرة القدم واداء لاعبيها في المملكة العربية السعودية بالاحتكاك بأصحاب الخبرة من اللاعبين في الدول الاخرى تمت الموافقة على تعاقد الاندية مع هؤلاء اللاعبين، وتهدف هذه اللائحة الى تنظيم العلاقة بين اللاعبين غير السعوديين والاندية التي تتعاقد معهم وبينهم وبين الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
تعريفات
* المادة الاولى : الكلمات والعبارات التالية المستخدمة في هذه اللائحة تعني ما يلي:
1- الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2- الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
3- اللجنة: لجنة الاحتراف واوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
4- الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم.
5- النادي أو الاندية، هي الاندية المرخص لها رسميا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمسجلة لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وتلك التابعة لاتحادات أهلية اعضاء في الاتحاد الدولي.
6- اللعبة: لعبة كرة القدم.
7- اللاعب: هو لاعب كرة القدم غير السعودي الذي يتم التعاقد معه من قبل اي من الاندية السعودية المطبقة للاحتراف وفقا لشروط هذه اللائحة ولائحة الاتحاد الدولي ذات الصلة.
8- الموسم: الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد.
9- فترة التسجيل: هي الفترة التي يحددها الاتحاد بتوصية من اللجنة لتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد والمنتقلين والمجددة عقودهم.
* المادة الثانية: يجوز لاندية الدرجتين الممتازة والاولى التعاقد مع لاعبين من المقيمين بالمملكة او خارجها وقيدهم في سجلاتها وفق نصوص هذه اللائحة على الا يزيد عددهم على لاعبين اثنين إضافة الى العدد المحدد للفريق الاول بأربعين لاعبا سعوديا, على ان يتم تقييم العمل بذلك بعد عام واحد.
* المادة الثالثة: يجوز للنادي تسجيل هذين اللاعبين ليشتركا معا في اي من مبارياته الرسمية، ويستمر العمل بذلك خلال الفترة التي يتم اختيار اي من لاعبي النادي السعوديين للانضمام لأحد المنتخبات الوطنية (الاول والأولمبي والشباب)، بينما لا يسمح خلال تلك الفترة للاندية التي لم ينضم اي من لاعبيها للمنتخبات الوطنية بأن تشرك اكثر من لاعب واحد, ويحق للأندية التي تمثل المملكة خارجيا التعاقد مع لاعب ثالث شريطة ألا يشارك هذا اللاعب في اي من المسابقات المحلية ولا حتى كبديل للاعب غير سعودي.
* المادة الرابعة: لا يسمح باشراك لاعب غير سعودي في مركز حارس المرمى.
* المادة الخامسة: يتم تسجيل اللاعبين للأندية خلال فترتين يحددهما الاتحاد بتوصية من اللجنة كل موسم.
* المادة السادسة: يقدم النادي طلب تسجيل اللاعب للجنة مرفقا بالوثائق التالية:
1- العقد المبرم بين النادي واللاعب وفق النموذج المعد من قبل اللجنة.
2- العقد المبرم بين النادي المنتقل منه والمنتقل اليه، او موافقة خطية من النادي المنتقل منه فيما إذا كان عقده ساريا معه، مع ترجمة الى اللغة العربية مصدقة، اذا كان العقد او الموافقة بلغة اخرى.
3- إقرار من اللاعب بأن عقده مع النادي هو الوحيد والمعتمد، وانه غير مرتبط باي عقد مع ناد آخر، على ان يكون هذا الاقرار بلغة يعرفها اللاعب مع ترجمة مصدقة الى اللغة العربية، إذا كان الاقرار بلغة اخرى.
4- تبرم الاندية عقودا مع اللاعبين لمدة اقلها ثلاثة اشهر وأقصاها ثلاث سنوات وينطبق ذلك على اللاعبين المعارين الذين يجب ان تكون مدة عقودهم متوافقة وفترة اعارتهم.
* المادة السابعة: لا يعتبر تسجيل اللاعب مكتملا إلا اذا كان الاتحاد قد تسلم وثيقة انتقاله الدولية الصادرة عن آخر اتحاد وطني مسجل به.
* المادة الثامنة: الاتحاد هو الجهة الوحيدة المخولة بطلب وثيقة الانتقال الدولية.
* المادة التاسعة: لا يحق للاعب الموقوف الانتقال من ناد الى آخر داخل المملكة او خارجها ولا تصدر له وثيقة انتقال دولية حتى ينتهي ايقافه.
* المادة العاشرة: إذا مضى ستون يوما على تاريخ طلب الاتحاد لوثيقة الانتقال الدولية للاعب من آخر اتحاد وطني لعب له، ولم يصدرها ذلك الاتحاد، او انه لم يعط مبررا مقنعا يبين فيه سبب رفضه إصدار الوثيقة، فإنه بامكان الاتحاد إصدار وثيقة انتقال مؤقتة تصبح دائمة بعد مضي عام واحد على تاريخ طلبها, وفي حال تقديم مبرر مقنع من الاتحاد السابق للاعب لرفضه إصدار وثيقة انتقاله الدولية فإنه يتم سحب وثيقة الانتقال المؤقتة الممنوحة للاعب فورا.
* المادة الحادية عشرة: لا يسمح للاعب باللعب للنادي المنتقل اليه في مباراة رسمية خلال فترة الستين يوما المذكورة في المادة (9) من هذه اللائحة.
* المادة الثانية عشرة: يسمح الاتحاد للاعب بمباشرة اللعب للنادي المنتقل اليه في حال تلقيه لوثيقة انتقاله الدولية بالفاكس، ويبقى اللاعب مؤهلا للعب للنادي بموجب هذه الوثيقة لمدة عام من تاريخ استلامها وتصبح هذه الوثيقة دائمة اذا لم يتسلم الاتحاد الوثيقة الاصلية بنهاية هذا العام.
* المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للاعب الذي وقع عقدا مبدئيا مع احد اندية المملكة ان يتفق مع ناد آخر حتى ولو كان ذلك قبل اكتمال اجراءات التسجيل مع النادي الذي وافق على الانتقال اليه.
* المادة الرابعة عشرة: يجوز للنادي الاستعاضة عن اللاعب الذي يحصل على الجنسية السعودية بلاعب آخر خلال اول فترة تسجيل يعلنها الاتحاد تلي تاريخ حصول اللاعب على الجنسية.
* المادة الخامسة عشرة: يجب ان يكون اختيار اللاعبين مبنيا على معرفة دقيقة لقدراتهم وإمكاناتهم الفنية وبما يلبي حاجة النادي ويحقق الغاية المرجوة من تواجدهم في الاندية، واذا تم التعاقد من خلال وكيل فلا بد ان يكون هذا الوكيل معتمدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واذا كان للوكيل صلة في إبرام عقد انتقال بين ناديين و/أو عقد بين لاعب وناد فيجب ان يحتوي العقد على إشارة لهذه الحقيقة مع ذكر اسم الوكيل المعتمد.
* المادة السادسة عشرة: العقود المبرمة مع اللاعبين لا تعتبر نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة.
* المادة السابعة عشرة: النادي الذي يرغب إنهاء عقد أي لاعب خلال مدة سريانه لأي أسباب عليه الحصول على موافقة اللجنة، وذلك بعد تصفية حقوقه وفقا لأحكام العقد المبرم بينه وبين اللاعب، وبموجب مخالصة مالية نظامية وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة، بلغة يعرفها اللاعب، مع ترجمة مصدقة الى اللغة العربية إن لم يكن اللاعب عربيا.
المادة الثامنة عشرة: لايجوز إشراك اللاعب في اي مباراة رسمية إلا بعد استكمال اجراءات التسجيل المنصوص علهيا في هذه اللاحئة وموافقة اللجنة.
* المادة التاسعة عشرة: النادي الذي يرغب تجديد عقد اي لاعب عليه ان يقدم للجنة طلبا بالموافقة على تجديد عقده مرفقا بالوثائق المشار اليها في المادة (6) من هذه اللائحة.
* المادة العشرون: يتم انتقال اللاعب من ناد في المملكة الى ناد آخر وفقا لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة ولائحة الاتحاد الدولي شريطة الحصول على موافقة خطية من النادي المنتقل منه مصدقة من اللجنة.
* المادة الحادية والعشرون: يوفر النادي للاعب تأمينا شاملا يغطي حالات الاصابة او العجز او الوفاة وتأمينا صحيا يشمل العلاج والكشف الطبي الدوري اللازم على اللاعب.
* المادة الثانية والعشرون: يحق للنادي الاستعاضة في اي وقت عن اللاعب في حالة الوفاة او الاصابة بعاهة مستديمة او مرض عضال بموجب تقرير طبي رسمي من مستشفى حكومي.
* المادة الثالثة والعشرون: اعتزال اللاعب:
1- اللاعب الذي يتوقف عن ممارسة اللعبة بعد موافقة اللجنة على اعتزاله يظل مسجلا كلاعب في ناديه لمدة ثلاثين شهرا شريطة الا يتقاضى أي مبالغ او بدلات من النادي، ويمكنه مغادرة المملكة مع احتفاظ الاتحاد بوثيقة انتقاله الدولية، ويحق لناديه تسجيل لاعب بديل عنه خلال فترة التسجيل التي يحددها الاتحاد.
2- تبدأ هذه المدة من نهاية الموسم الذي توقف فيه اللاعب عن ممارسة لعبة كرة القدم.
3- لا يحق لنادي اللاعب الذي توقف عن ممارسة لعبة كرة القدم حين انتهاء عقده ان يطالب هذا اللاعب بأي تعويض.
4- ليس هناك ما يمنع من انتقال اللاعب المعتزل الى ناد آخر بصفة غير لاعب مع مراعاة ما تنص عليه هذه المادة.
5- اذا رغب اللاعب الذي توقف عن ممارسة لعبة كرة القدم بالعودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بنفس الصفة خلال الفترة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر مسجلا في النادي الاخير الذي كان متعاقدا معه، والذي يستحق التعويض عن تطويره فيما اذا انتقل لناد جديد (في حال الانتقال ضمن نفس الاتحاد الوطني يطبق النظام المعمول به في لائحة احتراف اللاعب غير السعودي).
* المادة الرابعة والعشرون: صلاحية عقد الانتقال المبرم بين ناديين او عقد الاحتراف بين لاعب وناد لا تتوقف على نتائج الفحص الطبي للاعب الذي يجرى له بعد توقيع العقد، لذلك على النادي ان يجري الفحوصات اللازمة للاعب وجميع التحريات الضرورية قبل التعاقد معه، وإلا كان النادي ملزما بسداد قيمة الانتقال المتفق عليها مع النادي المنتقل منه اللاعب، وجميع مستحقات اللاعب بموجب عقده المبرم.
* المادة الخامسة والعشرون: اصابة اللاعب:
1- في حال إصابة اللاعب اثناء اللعب او التدريب او خلال مهمة للنادي فإن على النادي ان يدفع للاعب راتبه كاملا للشهر الاول بعد الاصابة و75% من الراتب للشهر الثاني و50% من الراتب للشهر الثالث، واذا كان عقده ما زال مستمرا فيترك الأمر للنادي لاتخاذ ما يراه مناسبا, وفي جميع الأحوال يتوقف النادي عن سداد هذه التعويضات مع نهاية العقد.
2- في حال إصابة اللاعب خارج اللعب او التدريب او في غير مهمة للنادي فيترك الامر للنادي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
3- في جميع الحالات يستمر التأمين على اللاعب مدة عقده وينتهي بنهايته.
* المادة السادسة والعشرون: العقوبات:
1- يلتزم اللاعب بنصوص هذه اللائحة ونصوص عقده مع النادي وبانظمة ولوائح الاتحادين الدولي والسعودي وجميع الانظمة والقوانين المرعية في المملكة، وفي حال مخالفته لاي منها تطبق بحقه الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- في حالة ارتكاب اللاعب لأي مخالفة مثل التأخر عن مواعيد التمارين او عدم متابعة العلاج او عدم التعاون مع زملائه او مخالفة انظمة النادي الداخلية او تعليمات مسئولي النادي او التخلف عن المعسكرات او التأخر عن مواعيدها او مخالفة بنود العقد او ما شابه ذلك دون عذر مقبول يطبق النادي بحقه احدى العقوبات التالية:
(أ) توجيه لفت نظر خطي للاعب.
(ب) عند التكرار للمرة الثانية يحسم 20% من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
(ج) عند التكرار للمرة الثالثة يحسم 40% من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على اربعة اشهر.
(د) على النادي ان يطبق العقوبة الاكبر في حال تكرار اللاعب للمخالفة خلال فترة زمنية قصيرة.
(ه) عند التكرار اكثر من ذلك يرفع النادي الامر الى اللجنة للنظر في استمرارية العقد من عدمه.
3- عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء او حمراء او ايقاف لمدة زمنية بسبب سوء السلوك يحق للنادي اتخاذ ما يلي:
(أ) حسم 5% من الراتب الشهري لكل بطاقة صفراء لمدة شهر واحد.
(ب) حسم 10% من الراتب الشهري لكل بطاقة حمراء لمدة شهر واحد.
(ج) عند ايقاف اللاعب لمدة زمنية معينة او لعدد من المباريات بسبب سوء السلوك يحق للنادي حسم 50% من الراتب الشهري طوال مدة الايقاف، وزيادة هذه العقوبة بنسبة 10% في كل مرة تتكرر فيها المخالفة.
4 - في حالة غياب اللاعب دون موافقة خطية من النادي يتم حسم اجور الايام التي يتغيبها بحد اقصى (15) يوما في الشهر الواحد وإذا زاد غيابه على ذلك يتم الرفع الى اللجنة.
5- تطبق العقوبات بناء على قرارات يتخذها النادي ويبلغ بها اللاعب، ويتم إشعار اللجنة بها خطيا، شريطة عدم مخالفتها للائحة الاحتراف وتحفظ في ملف اللاعب في النادي ونسخة لدى اللجنة.
6- إذا تجاوزت مخالفات اللاعب ما تقدم ذكره او اظهر سلوكا غير قويم او خالف انظمة وعادات المملكة يرفع النادي بشأنه للاتحاد الذي يتخذ بحقه الاجراءات والعقوبات اللازمة بناء على توصيات اللجنة التي قد تصل الى الغاء عقده وترحيله من البلاد دون اي تعويض.
7- اذا صدر قرار بشطب لاعب سواء بحكم قضائي او بسبب سوء السلوك في الملاعب فيتم اتباع ما يلي:
(أ) تدرس اللجنة كل حالة من حالات الشطب وتتخذ بشأنها التوصيات التي تتناسب وكل حالة على حده وترفعها الى مجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.
(ب) يلغي النادي عقد هذا اللاعب اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
(ج) لا يحق للاعب المطالبة بأي مرتبات او مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده.
8- إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة الى ناديه السابق لاتمام تلك الفترة.
9- إذا صدر قرار العفو عن اللاعب المشطوب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فإنه يحق له التسجيل لأي ناد مع احتفاظ ناديه السابق بحقه بقيمة انتقال هذا اللاعب لمدة سنتين من تاريخ نهاية عقده.
7 - المادة السابعة والعشرون: يلتزم النادي المتعاقد مع لاعب بالسماح له بالانضمام الى منتخب بلده عندما يطلب منه ذلك الاتحاد الوطني في البلد الذي ينتمي اليه اللاعب كمواطن وفقا لما تنص عليه لائحة أوضاع انتقال اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي.
* المادة الثامنة والعشرون: حقوق الرعاية والإعلان:
1- يحق للأندية استثمار اسماء وصور لاعبيها الثابتة والمتحركة كافراد وفرق ومجموعات في مختلف مجالات وأشكال الرعاية والإعلان.
3- يجوز للاعب الترخيص باستخدام اسمه وصورته الفردية في مختلف مجالات الإعلان شريطة الا يربط اسمه او صورته باسم ناديه والا يستخدم الملابس او العلامات او الالوان الخاصة باي منها في الاعلان،و ان يحصل على موافقة خطية من ناديه بشأن كل إعلان من حيث الشكل والمضمون حتى لا يكون هناك تعارض مع المصالح الاعلانية لكل من النادي والرعاة والمعلنين في الانشطة التي ينظمونها.
* المادة التاسعة والعشرون: تنظر اللجنة في جميع الخلافات التي تنشأ بين الاندية واللاعبين وترفع بها توصيات لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، ويحق لأي من الاطراف المتنازعة الاحتكام للاتحاد الدولي ويحظر عرض هذه الخلافات على أي جهات قضائية او تحكيمية غير رياضية.
* المادة الثلاثون: مجلس ادارة الاتحاد هو المختص بتفسير اي مادة من مواد هذه اللائحة وتعديل احكامها بناء على توصيات اللجنة، وله حق اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم يرد به نص واضح وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر قرارته نهائية.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
منوعــات
تقارير
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved