* القاهرة أ,ش,أ
اكد المهندس الحسيني سلامة فرج الخبير في شئون الاصلاح الزراعي بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان المحكمة الدستورية العليا سوف تتلقى في الايام القليلة القادمة عددا من الطعون من الملاك الخاضعين للقانون 15 لسنة 1963م لمساواتهم في تطبيق القانون وبدون تفرقة بين المصريين والاجانب.
اوضح المهندس الحسيني سلامة في تصريح امس ان المعيار الوارد بهذا القانون بشأن حظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية وما في حكمها في مصر هو نفس المعيار الذي ورد بتحديد الملكية الثلاث المشار اليها في قوانين الاصلاح الزراعي والذي حكم بعدم دستوريته واسقاطه من التشريع.
واشار خبير الاصلاح الزراعي الى ان جملة الاراضي المستولى عليها طبقا لهذا القانون تقدر بنحو 30 الف فدان موزعة بانحاء الجمهورية.
واوضح خبير الاصلاح الزراعي ان هؤلاء سيرتكزون في طعونهم على ان دستور جمهورية مصر العربية الدائم الصادر عام 1971م يؤكد ان المواطنين امام القانون سواء لا فرق بينهم بسبب الجنسية او الدين او العقيدة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت احكاما في العام الماضي 1998م قررت فيها عدم دستورية جميع المواد الواردة بقوانين تحديد الملكية الثلاثة الصادرة في اعوام 1952م و1961م و1969م والتي تتعلق بالمعيار الوارد بها بتقدير التعويض المستحق على الاراضي المستولى عليها قبل الملاك الخاضعين لأحكام تلك القوانين وهو ان يكون التعويض عن الفدان الواحد بما يعادل 70 مثل الضريبة المربوطة عليه وقت الاستيلاء.
وقررت المحكمة ايضا اسقاط هذه المواد من هذه القوانين وان يكون التعويض العادل عن الفدان مساويا لسعره الحقيقي بخلاف ما يستحق من فوائد الريع والتأخير وقيمة الاضرار التي لحقت بالملاك الخاضعين من جراء ما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة اعتبارا من تاريخ استحقاق تلك التعويضات حتى تاريخ صرفها لهم,
واستندت المحكمة الى ان تقدير ثمن الفدان على اساس ان سعره يعادل 70 مثل الضريبة السارية عليه غير عادل وغير دستوري لأن هذا المعيار جامد وان العبرة في التعويض بالثمن الحقيقي للفدان حسب سعر المثل وموقع الارض.
|