Tuesday 5th October, 1999 G No. 9868جريدة الجزيرة الثلاثاء 25 ,جمادى الثانية 1420 العدد 9868


سين وجيم

* عبدالله ناصر الدوسري يسأل عن مدى استحقاق المصاب نفقات الانتقال من مسكنه - في حالة عدم تنويمه بالمستشفى - لمراجعة الطبيب او المستشفى المعالج او لاجراء الفحوص الطبية او العلاج الطبيعي؟
- تشمل العناية الطبية التي يكفلها فرع الاخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه المسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة اصابته باصابة عمل وفقاً للشروط والحالات المنصوص عليها في النظام سالف الذكر، نفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل او من سكنه الى:
أ - المكان الذي يتلقى فيه العلاج من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب - المكان الذي يجري فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.
ج - مكان اجراء الفحوصات الطبية من اي نوع سواء في مراكز العلاج او لدى طبيب المؤسسة العامة لدى الجهات الطبية المختصة وتحدد نفقات الانتقال على الوجه التالي:
* في حالة انتقال المصاب على نفقته داخل المدينة الى الجهات المشار اليها يمنح بدل انتقال بواقع (30) ريالاً مقابل الذهاب الى الجهة المحددة والعودة منها، واذا تعددت الجهات المكلف بالتوجه اليها خلال يوم واحد وكانت متباعدة وتفصل بينهما مسافات تؤدى اليه نفقات انتقال بواقع خمسين ريال عن كافة الانتقالات خلال اليوم مهما تعددت.
* واذا اقتضت حالة المصاب الصحية العلاج خارج البلد الذي يقيم فيه فيستحق نفقات اقامة اذا ما اضطر للاقامة خارج المستشفى او مركز العلاج بواقع مائة وعشرين ريالا عن اليوم الواحد وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة الطبية حاجة المصاب الذي يعالج خارج البلد المقيم فيه الى مرافق - بعد اخذ رأي جهة العلاج - فيستحق المرافق ايضاً نفقات الاقامة بالقدر المذكور عن اليوم الواحد عن الفترة التي ترى اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق معه,
* واذا كان الانتقال قاصرا على العودة فقط من مقر جهة العلاج بالمدينة المقيم بها المصاب - كما لو كان منوماً بالمستشفى - فيستحق نظير انتقاله على نفقته الى محل اقامته مبلغ خمسة عشر ريالاً فقط.
* الاخ ابراهيم صالح الجابر يسأل عن موظف حاصل على بكالوريوس في الهندسة ويرغب في اكمال دراسته العليا علماً بانه لم يمض على تعيينه سوى شهر ونصف فقط؟
- مواصلة الموظف للدراسة اذا لم يكن حسب حاجة عمله وبترشيح منها تعامل وفقاً للاجازة الدراسية في المادة (28/ 19) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي نصت على:
1 - ان يكون قد امضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الاقل.
2 - ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
* عبدالعزيز بندر السحيلي يسأل عمن لديه الشهادة الابتدائية ولديه القدرة على النسخ على الآلة الكاتبة وخبرة ثماني سنوات على بند الاجور فما هي المرتبة التي يستحقها؟
- ان من لديه تأهيل الابتدائية والقدرة على النسخ على الآلة الكاتبة يمكنه التسابق على المرتبة الاولى على وظيفة ناسخ آلة عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
اما خبرته على بند الاجور فلا يستفيد منها للمسابقة على الوظائف الكتابية، ويفضل مراجعة اقرب فرع او مكتب للديوان مصطحباً معه صوراً من مؤهلاته العلمية والعملية.
* ابراهيم فهد الناصر يسأل عن امكانية التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة التدريب من ضمن سنة التجربة؟
- لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة باحدى الدورات التدريبية التي تقام باحد مراكز او معاهد التدريب المعتمدة بالداخل وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار ان التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
تقارير
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved