Tuesday 12th October, 1999 G No. 9875جريدة الجزيرة الثلاثاء 3 ,رجب 1420 العدد 9875


سين وجيم

* الاخ ابراهيم محمد العبدالعزيز يسأل عن امكانية مواصلة الدراسة الجامعية لخريجي المعاهد الصحية وكيف يعاملون؟
- يمكن لخريجي المعاهد الصحية مواصلة دراستهم الجامعية بجامعة الملك سعود كلية العوم التطبيقية متى ما انطبقت عليهم الضوابط المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 711 وتاريخ 19/6/1402ه وموافقة جهتهم على مواصلة الدراسة، ويعاملون اثناء الدراسة معاملة الدراسين في البرامج الاعدادية بمعهد الادارة العامة ويتم تعيينهم بعد تخرجهم على المراتب والوظائف المناسبة لتخصصهم عند توفرها.
* الأخ فهد محمد علي الدوسري يسأل عن الدورات التدريبية وكيفية احتسابها؟
- تحتسب الدورات التدريبية للاغارض الوظيفية المشمولة بنظام الخدمة المدنية بشرط الحصول عليها من معاهد معتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية او ان تكون من معهد الادارة العامة او المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتوفر التجانس بين الدورة وطبيعة عمل الوظيفة وان يكون الحصول عليها قد تم في المرتبة الحالية.
* علي محمد القرني يسأل عن الاشهر التي يستحق التعويض عنها بعد نهاية الخدمة، وان رصيد اجازاته يزيد عن ستة اشهر وكيف تصرف مكافأة نهاية الخدمة؟
في حالة انتهاء خدماتك بالاحالة على التقاعد او غيره من اسباب انهاء الخدمة يسقط حقك فيما زاد على تسعين يوماً ويدفع لك على سبيل التعويض راتب هذه المدة وفق آخر راتب تتقاضاه وذلك بناء على ما ورد بالمادة 28/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للاجازات العادية المكتسبة بعد صدور نظام الموظفين العام لسنة 1391ه، أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية، فقد نظمتها المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية بحيث تصرف عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على احدى الوظائف التعليمية سواء قبل نفاذ اللائحة التعليمية او بعدها وعلى ضوء معرفة خدماتك التعليمية بالتحديد يمكن حصر المكافأة التي تستحقها.
* محمد محمد صالح السيف يسأل عن عدم استفادته من المؤهل الحاصل عليه بعد بعثته للدراسة في الخارج؟
ان الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد ويرغب في تصحيح وضعه الوظيفي على ضوء هذا المؤهل فان ذلك يتم عن طريق تقدمه لاحد مكاتب التوظيف التابعة للديوان لدراسة وضعه وتوجيهه على وظيفة مناسبة لمؤهله العلمي الجديد ان وجدت، اما اذا رغب في تدرجه في الترقية على الفئة الوظيفية التي يشغلها فانه يخضع لعملية المفاضلة بالترقية وفق اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لعملية الترقية بالمفاضلة.
* سعيد محمد الزهراني يسأل عن مدى احتساب دورة تدريبية حصل عليها اثناء ترقيته للمرتبة الثامنة لغرض الترقية للمرتبة التاسعة؟
ان العبرة عند احتساب التدريب بتاريخ انتهائه فاذا كان تاريخ انتهاء التدريب في المرتبة الثامنة فانه يمكن استفادته من هذا التدريب لغرض الترقية للمرتبة التاسعة وفق الضوابط الواردة بدليل تصنيف الوظائف والمنظمة لعملية احتساب الدورات التدريبية.
* عبدالعزيز عبدالرحمن المفلح يسأل عن موظف استنفده اجازته المرضية فهل يمنح اذا كان يحتاج للتمتع بالاجازات بسبب المرض اجازته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن اجازاته المرضية ام يمنح اجازته العادية في حدود ثلاثة اشهر؟
- اذا استنفد الموظف اجازاته المرضية جاز له ان يطلب استعمال اجازاته العادية المستحقة له كلها طبقاً لمانصت عليه المادة 28/22 من اللائحة التنفيذية من انه يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازاته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية ويمكن منحه اجازة استثنائية وفقاً للمادة 28/18 من اللائحة التنفيذية عندما تستنفد اجازاته العادية المستحقة كلها.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
مشكلة تحيرني
منوعــات
القوى العاملة
تقارير
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة][موقعنا]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved