كفالة أو حضانة طفل من مجهولي النسب يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم
* المدينة المنورة محمد العروي
بينت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء للأسر التي ترغب وتتقدم بطلب احتضان أو كفالة الأيتام وحيث ان هناك من قد يتردد في الكفالة أو الاحتضان عند وجود حالة طفل مجهول النسب خوفا من ألا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم فأوضحت اللجنة في فتوى صادرة بهذا الخصوص أن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم والديهم بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجأون اليه عند الضرورة وعلى ذلك فان من يكفل طفلا من مجهولي النسب فانه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئا متفق عليه.
ولكن يجب على من كفلهم ألا ينسبهم اليه أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة.