أَ حسَبُ أنَّني أَطرُقُ مَسأَلَةً عِلمِيةً ذَاتَ بُعدٍ مُهم أعتبر هذا حسب نظري وتجربتي من المسائل الضروري طرحها للم شمل الأقرباء من :العصبة، وذوي الرحم، ولقطع دابر حصول مايمكن حصوله من: قضايا، ومرافعات، ونقض يترتب على هذا جمع المتفرق ولم شتات البعد بين هذا وذاك من الأقرباء من صلب أو اصلاب يدلون بواحد ولو بَعُدَ، ولاجرم فإن الإصلاح وحل الناشئ من أسباب خلاف ونزاع بين الناس أمره متوجب على العلية إذا ملكوا أداته بعلم وفهم وورع وأمانة ونزاهة، وقد رأيتُ أن المال سبب كبير لما قد يحصل بيد الورثة من سوءٍ في التصرف قولاً أو عملاً، ويحدث كلاهما قطيعة أو يحدث نزاعاً يدفع البعض منهم إلى الشكوى، وهذا مالا أراه نقلاً وعقلاً لوجود الحل الدافع لمثله، وإني واضع خطوات لعلها إن سار عليها المعنيون من :الورثة تحل: المشكلة أصلاً، لاتُساهم في حلها ليقيني الجازم أنها مع: الأمانة، والورع ، والعقل الرشيد، ومراقبة اللَّهِ سبحانه وتعالى ينتهي كل حدث يحدث سوءاً ما، وهذه الخطوات هي:
ا حصر المال جميعه.
2 حصر الديون الوصية الأمانات
3 حصر الورثة, كلهم.
4 قيد هذا والتوقيع عليه.
5 إخراج الوصية لغير الوارث.
6 إخراج الديون التي في ذمة المتوفى .
7 توزيع التركة بعد ذلك.
8 جعل مال القصر عند أمين عاقل مجرب .
ينفق عليهم منه ويُديره لهم حتى لاينتهي بسبب إخراج الزكاة منه.
فهذه دون ريب تحل ماقد ينشأ من اختلاف بين الورثة ولابد هنا من أمور ثلاثة أسنها لخطورتها:
1 تحريم إخفاء الوصية أو تغييرها بزيادة أو نقص.
2 وجوب إعطاء الوارث العامل في تجارة مورثة قدراً من المال مقابل جهده إذا ثبت وثبت أنه لم ينل نصيبه نظير تعبه.
وهنا أرى أن على المورث أن يجعل لمن يعمل معه من أهله راتباً معيناً قطعاً لما قد يحصل بسبب عدم هذا من: خلاف.
3 لايرث العم ولا العمة شيئاً من التركة مع وجود ابن للموروث أو أبناء لكن لابأس إذا كان أحد الأقرباء فقيراً أن يُعطى شيءٌ من المال او يتبرع أحد الورثة طواعية فيعطيه ماتجود به النفس.
وسوف أتناول شيئاً من تفصِيل رأيتُ ضرورة نظره وركَزتُ أولعلي ركزتُ على المهم من ذلك حتى يُسار عليه تاركاً مالم أنظره ولعله مهم في بابه لمن قد يُساهم من العلماء والباحثين في نظره طلباً للأجر وتلاقح العقول ومن هذا أورد أبياتاً مبينة لحال العول مما نظمه: الرحبي رحمه الله تعالى تُبين هذه الحال بوافر من النظر الجيد،
يقول في هذا:
فالسَّدسُ من ستة أسهم يُرى والثلث والربع من اثني عشرا والثمن إن ضُمَّ إليه السَّدسُ فأصله الصادق فيه الحدسُ أربعة يتبعها عشرونا يعرفها الحُسَّابُ اجمعونا فهذه الثلاثة الاصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفراداً إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول |
ووجدت (آل مبارك) قد بين بعض هذا فأصل ستة: يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى عشرة.
وأصل اثني عشر: يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
واصل أربعة وعشرين: يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
وكنت قبل قليل قد بينتُ أمر الناسخات وها أنذا أعيد الكرة لكن بشيء من التفصيل لحاجة أهل العلم إلى ذلك والقضاة ومن لديه موهبة حسابية فقهية وهذا من باب معنا عفة التذكير وإلا ففي الكل خير إن شاء الله تعالى،
وقل بين حال: المناسخات كبار علماء هذه الأمة في المطولات مابين مفصل لها ومختصر خلال القرن الأول وحتى الثامن، ولم يأت أحد بعد هذا بجديد إلا من باب فنيات الحساب وكيفية تقسيم التركات وإلا فقد بين من سلف ذكرهم مانحن بصدد بعضه.
يقول الرجي ت 577ه رحمني اللَّه تعالى واياه.
وان يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى كما قد بُين التفعيل فيما تقدما |
جاء قول الشارح هكذا:
الناسخات : أن يموت من الورثة واحد فاكثر قبل قسمة التركة ولها ثلاثة أحوال ثم يُفصل آل مبارك هذه الحالات بما نوافقه عليه يقول:
فإذا مات شخص فلم تقسم التركة حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوا الثاني كالأول، فاقسمها على من بقي:
مثاله:
أن يموت ميت عن اربعة بنين وثلاث بنات، ثم مات ابن فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة وهكذا تفعل فإن لم يبق إلا ابن وبنت فاقسمها على عدد رؤوسهم ثلاثة قلت: صحيح.
الحالة الثانية: وإن كان ورثة كل ميت لايرثون غيره، فصحح المسألة الأولى واقسم اسم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق .
قلت :صحيح.
ثم مثل فقال: (مثاله: مات اثنان عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة، ومسألة الأولى من البنين من اثنين والثاني من ثلاثة، والثالث من أربعة.
ومسائلهم مباينة لسهامهم، فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع فتجد الأولى داخلة في الثالثة، والثالثة مباينة للثانية فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عشر وهو كجزء السهم, فتضربه في الأول فتبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح فمن له شيء: الأولى أخذه مضروباً فيماهو كجزء السهم فالأولى من البنين واحد مضروب في اثني عشر لابنيه لكل واحد ستة، وللثاني كذلك، لبنيه الثلاثة لكل واحد أربعة ولكل واحد من أبناء الثالث ثلاثة .
وهذه الصورة رسمتها نقلاً حتى يتضح حال :المناسخات وأنها تحتاج إلى تأن وصبر وحسن تصور وطول نظر والفرائض حالها كذلك لكن المناسخات تحتاج اكثر إلى مداومة نظر وطول بال حتى تكون القسمة على ربوة ذات قرار مكن, وكثير من حالات القسمة بين الورثة يحصل بسببها نزاع وهذا عائد لا إلى ذات القسمة ان كان قسمها عالم مدرك لكنها تعود إلى ماقد يخفيه بعض الورثة من مال أو وصية او دين وماسوى ذلك مما يبلبل قسمة التركة على الورثة من أجل ذلك فإنه لابد كما ذكرت من قبل معه:
1 حصر التركة كلها بدقة متناهية: المال، العقار، الماشية، الحبوب، الديون، الودائع، الأمانات، الوصايا.
والبحث بعد ذلك عما يمكن الوصول إليه من مال ونحوه بسبب أو بآخر وأرى ضرورة كتابة تعهد خطي ملزم يقوم به الورثة أن هذا كل مالدى مورثهم وأنهم يتحملون مغبة ذلك إذا ثبت خلافه.
وهذا الأمر مهم وحاسم للخلاف بين الورثة ومن لهم حقوق للمتوفى أوله حقوق عليهم.
والثاني أمر لايقل أهمية عن الأول وهو حصر الورثة كلهم.
ولعل مما يقع فيه الإشكال ويكثر فيه التساؤل هو: ميراث ذوي الأرحام فإن هناك من لايرى لهم نصيباً وهناك من يُبعِّضَهم، وهناك من يورثهم، وسبب هذا كله، العجلة أو العاطفة التي لاتصير إلا بسبب: الجهل، والجهل منقصة كبيرة، فلابد من نظر حالهم مالهم وماعليهم.
ونبدأ بهم فأقول هم: كل قريب للمتوفى لكنه ليس صاحب فرض ولاتعصيب وهم حسب علمي أحد عشر صنفاً والصنف غير النوع:
1 الاجداد الساقطون من قبل الأم أو الاب.
2 الجدات السواقط: من قبل الأم أو الأب .
3 أولاد البنات وأولاد بنات البنين نزولاً.
4 أولاد الأخوات من الجهات الثلاث غير: الرضاع.
5 العم لأم.
6 العمات من الجهات الثلاث.
7 بنات الإخوة الام.
8 بنات الأعمام من الجهات الثلاث وبنات بنيهم كذلك.
9 الاخوال والخالات.
10 كل من أدلى بأحد هذه المتعلقات العشر وباب هذا مبسوط.
11 ومن ذوي الأرحام: بنات الأخوة
لغير أم وكذا: بنات بنيهم، وهذا تمام العشرة أصناف لكن هؤلاء لايرثون إلا بشرطين.
1 عدم وجود اصحاب الفروض إلا: الزوجين فلهذا حالة: خاصة.
2 عدم وجود: العصبة فوجود العاصب مانع من إرث ذوي الأرحام.