* متى تجب الزكاة؟ وما وقت وجوبها؟ ومن هم مستحقوها؟
إبراهيم المديفر
بريدة
تجب زكاة الاموال اذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول وكان المالك حراً، ومقدار النصاب عشرون مثقالا بالنسبة للذهب، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جراما، ومن الفضة مائتا درهم وهو ما يقارب ستة وخمسين ريالاً سعوديا، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة وهي ربع العشر، ففي مائة ريال مثلا ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
ووقت وجوبها: حسب ملك النصاب، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله من العام المقبل وهكذا، وليس وجوب الزكاة مربوطا برمضان، وإنما المسلمون يتحرون إخراج زكاة أموالهم في رمضان لمضاعفة الأجر فيه، ومن تم حول زكاته في غير رمضان وجب إخراجها ولا يؤخرها إلى رمضان وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله.
وأما مستحقوها: فهم المذكرون بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
***
* ما حكم من ينكر وجوب الزكاة؟
صالح الوهيبي
البكيرية
- من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، لأن وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)، وجاءت الزكاة مقرونة بالصلاة فلا تصحح واحدة إلا بالأخرى، والآيات والأحاديث كثيرة جداً، أما من تساهل بإخراجها فإنه فاسق يؤدبه الحاكم ويأخذها منه قهراً، نسأل الله الهداية للجميع.
***
* ما حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم؟
ماجدة العبدالجبار
جدة
أما دفع الزكاة للأقارب ففيه تفصيل: ان كنت ترث القريب كوالديك وأولادك او اخوتك اذا لم يكن لهم وارث غيرك فلا تعطهم الزكاة، وان كنت لا ترث القريب تعطه من الزكاة, وأما خادمك فلا أرى ان يُعطى من الزكاة لأنها ستدفعه لتحسين خدمتك والنشاط فيها فتكون قد استخدمت زكاتك، هذا والله أعلم.