Sunday 26th December, 1999 G No. 9950جريدة الجزيرة الأحد 18 ,رمضان 1420 العدد 9950


اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
* صرف الزكاة لطالب الجامعة لشراء سيارة لا يجوز! *الحلف بالطلاق شرك أصغر,.
*تحديد إخراج الزكاة في شهر رمضان غير جائز *علي حماية المستهلك النظر في تصرف تجار الحلي!!

إعداد سَلمان العُمري
* هل يجوز دفع الزكاة للأخ الطالب في الجامعة لغرض شراء سيارة؟
عبدالله العجلان
الرياض
الزكاة حق لله تعالى في أموال عباده فلا يجوز صرفها إلا في الأصناف الثمانية المحصور صرفها لهم قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين,, إلى آخر الآية، فصرف الزكاة لأحد الطلبة لغرض شرائه سيارة لا يجوز ولا تبرأ الذمة بذلك، حيث ان الزكاة أمانة في يد المزكي ولا تبرأ ذمته إلا بصرفها في جهتها الشرعية وليست الحاجة للسيارة حاجة تجيز صرف الزكاة للمحتاج إلى السيارة، والله أعلم.
***
* هل يقع الحلف بالطلاق أم لا؟
عبدالله العجلان
الرياض
الحلف بالطلاق شرك أصغر كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وغير ذلك دون الله تعالى، وصفة ذلك أن يقول بالطلاق ما أقول كذا أو لا أفعل كذا ولا يقع به طلاق لأن الحالف بالطلاق لا يعتبر مطلقاً, وإنما الخلاف بين أهل العلم في تعليق الطلاق يأمر بالحث عليه أو المنع منه، كأن يقول: عليّ الطلاق ان فعلت كذا أو قلت كذا، أو يقول لزوجته مثلاً: انت طالق إن خرجت الى السوق، فبعض أهل العلم يوقعون الطلاق بحصول ما علق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق , وبعضهم يقول بعدم وقوع الطلاق وبوجوب الكفارة كفارة يمين والخلاف بين أهل العلم في ذلك مشهور والله أعلم.
***
* إذا كان رصيد الشخص في رمضان الماضي 40,000 ريال وأخرج عليه الزكاة 1000 ريال في رمضان العام، وبعد رمضان في أثناء السنة ازداد المبلغ تدريجياً إلى 120,000 ريال ثم اقترض أحدهم مني مبلغ مائة ألف ريال لمدة أربعة شهور واعادها لي عند انتهاء المدة، وزاد المبلغ من رواتبي حتى وصل قبل رمضان هذا العام إلى مائتي ألف ريال فكم الزكاة علي، هل لازم أن يحول عليها عام؟ وهل أزكي عن الدين الذي لي؟ أو علي؟ وما زكاة العام القادم؟ مع العلم ان الزيادة والنقص بالرصيد يتغير من شهر لآخر، فكيف الطريقة المثلى لحسابها؟
جمال الشريف
الذي يظهر لي عما فيه براءة الذمة وراحة النفس أن يعين المسلم الواجبة عليه الزكاة شهراً لزكاته كل عام فإذا جاء شهر زكاته أحصى ما عنده من مال زكوي من نقود وديون على أولياء باذلين وعروض تجارة من سلع وأسهم وعقارات وغير ذلك من الأموال الزكوية، فإذا كان عليه ديون احصاها وطرح مقابلها من ماله الزكوي وزكى الباقي، وهناك من أهل العلم من قال بأن الزكاة على المزكي لا يمنعها الدين وهذا القول في رأيي مخالف للنص الصريح الثابت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وأما الديون التي للمزكي إذا كانت على أملياء باذلين فيجب تزكيتها كل عام ولو كانت مقسطة وهو مخير بين أدائها قبل قبضها أو بعد قبضها، والله أعلم.
***
* بالنسبة للزكاة هل تحديد شهر رمضان لاخراجها مباح أم بدعة؟
جمال الشريف
إذا كان تحديد شهر رمضان لاخراج الزكاة يقصد منه أن الزكاة يجب ان تخرج في هذا الشهر فهذا التحديد غير جائز، حيث لم يرد نص بذلك والعبرة بتمام الحول على المال الزكوي لوجوب الزكاة منه سواء أكان ذلك في شهر رمضان أو في غيره، ولكن اذا قرر المزكي شهر رمضان لنهاية حول زكاته ثم وجبها بدخول شهر رمضان وأخرجها في هذا الشهر المبارك فقد اختار لنفسه وقتاً العمل فيه مضاعف، والله المستعان.
***
* أصحاب محلات الذهب حين تشتري منهم طقم ذهب جديد فإن موظف المحل يبيع لكل سعر الجرام ب50 ريالاً وهذا السعر افتراضي ولكن يحسب ال 50 ريالاً في وزن الطقم كامل مع العلم ان هذا الطقم يحتوي على فصوص صناعية وليست ذات قيمة عالية ولكنه يحسبها ضمن وزن الطقم كاملاً، فهل يحق له ذلك؟ مع العلم انه في حالة بيع هذا الطقم بعد مدة على نفس المحل فإنه يشتريه بسعر الذهب الخام اليومي ويحذف قيمة الفصوص الصناعية من الوزن، أليس هذا يا سماحة الشيخ من أنواع الغش؟ ولماذا لا يحدد الوزن الحقيقي للطقم أو أي قطعة لديه بدون الفصوص الصناعية؟
ع,ع, القصيم
هذا الاجراء في البيع والشراء من قبل تجار الحلي اجراء يجب ان يكون خاضعا لحماية المستهلك، ويجب على وزارة التجارة وهي المسؤولة عن حماية المستهلك ان تنظر في هذا التصرف، هل فيه ما يعتبر اضراراً بالمستهلكين، وهل ينطبق عليه قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويظهر لي والله أعلم ان تاجر الحلي حينما يبيع حلياً مضمناً فصوصاً فإن هذه الفصوص قد بذل في وضعها موضعها من الحلي مجهوداً يستحق ثمناً، وكذلك الفصوص لها ثمن فاعتبار وزنها كوزن الذهب في مقابلة قيمتها وعملها له وجه من النظر والاعتبار وانتفاء الفسق والضرر، وأما بيعها بعد استعمالها فتاجر الذهب يشتريها في الغالب ليحولها إلى حلي جديدة بعد صهرها فهو لا ينتفع بالفصوص ولهذا لا يحتسب لها ثمناً في معيار تقدير ثمن الشراء، والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير







[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved