Monday 3rd January, 2000 G No. 9958جريدة الجزيرة الأثنين 26 ,رمضان 1420 العدد 9958



وجهة نظر
تطور الاقتصاد وتطور الأنظمة 1/2
د, محمد يحيى اليماني *

من المسلم به ان تحقيق العدالة في المعاملات والمبادلات الاقتصادية والمالية واتمامها بسهولة ويسر وحفظ الحقوق وضمان وصولها لمستحقيها يستلزم وجود مجموعة من الاطر والضوابط والقواعد التنظيمية والنظامية التي تحكم هذا الجانب وترعى مصالح الاطراف المتعاقدة وتعمل على الفصل في حال حدوث اشكالات او خلافات بين اطراف التعاقد ومن الواضح ان غياب هذه الأسس يؤدي الى حدوث اختلالات كبيرة في النشاط الاقتصادي ابرزها ضياع الحقوق وانتشار الاستغلال وعزوف قطاع كبير من المستثمرين عن الاستثمار داخل البلاد واتجاههم الى دول تتمتع بوجود اطر وقواعد قانونية ونظامية وربما يصل الامر الى زعزعة الثقة في الاقتصاد, ولاشك ان التسارع والتبدل الشديدين في انواع وانماط واساليب اجراء واتمام المبادلات والمعاملات وفي انواع السلع والخدمات اوجدا نوعا من الفراغ التشريعي في هذا الجانب الامر الذي يستدعي ضرورة تجميع الجهود لمواكبة هذه التحولات والا اصبحت الامور فوضى وذلك لعجز الانظمة القديمة عن التعامل مع المستجدات المعاصرة.
ويزخر الواقع بالعديد من الامثلة الدالة على وجوب اخذ هذه الامور بجدية والاسراع في ذلك وتبين مدى الحاجة الى وجود التشريعات الحاكمة للأنشطة الاقتصادية فعلى سبيل المثال المجتمع بحاجة الى وجود انظمة وقوانين للحد من الاستغلال السيىء بكافة اشكاله وهو ايضا بحاجة الى انظمة واضحة خاصة بالاحتكار وبما يترتب عليه من آثار سواء بالنسبة للمجتمع او للاطراف المتعاقدة.
والمجتمع ايضا بحاجة الى انظمة صريحة وواضحة متعلقة بحقوق الملكية على اختلاف انواعها تعمل على حمايتها وحماية حقوق اصحابها كما تعمل ايضا على تنظيم انتقالها من شخص او هيئة الى اخرى والحاجة قائمة في هذا الاطار الى وجود تنظيمات خاصة ببراءات الاختراع تحدد حقوق والتزامات مالكيها والحاجة قائمة ايضا الى وجود لوائح وتنظيمات بيئية تضمن عدم اساءة استخدام البيئة وتضع العقوبات المناسبة لذلك ومع ظهور الشركات الموفرة للخدمات الحيوية كالماء والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها والتي تمتلك قوى احتكارية تمكنها من فرض الشروط والعقود التي تراها مناسبة لها تزداد الحاجة الى وجود انظمة تحكم عمل هذه الشركات وتحدد مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الاخر وتمنع استغلال الشركات للمستفيدين من خدماتها الناشىء عن عدم وجود التنظيمات التي تحمي حقوق الاطراف المتعاقدة, والمشاهد في هذا الجانب ان الشركات تضع ضمن بنود العقد كل ما من شأنه حماية مصالحها كما انها تحتفظ لنفسها بحق تغيير بنود العقد او بعضها او الاسعار بدون اخذ موافقة الطرف الاخر او اعطائه مهلة للتأقلم مع الوضع الجديد وهذا لاشك راجع لامتلاكها قوة احتكارية تمكنها من فرض ما تراه مناسبا علاوة على الفراغ النظامي والتنظيمي في هذا الجانب.
وعلى سبيل المثال هل يتضمن العقد مع شركات الكهرباء او الاتصالات او الماء بنودا تتعلق بما لو انقطعت الخدمة عن احد المستفيدين وترتب على هذا الانقطاع ضرر مادي او معنوي بالمستفيد فلربما ادى هذا الانقطاع لخسارة مادية كبيرة او وفاة اشخاص او تعذر الاتصال بمن يلزم الاتصال بهم عند الحاجة كالاطباء المناوبين وغير ذلك، وكثرت في الآونة الأخيرة اخطاء شركة الاتصالات سواء عن طريق ارسال فواتير بمبالغ خيالية لاشخاص عن طريق الخطأ او عدم ارسال الفواتير في حينها ولاشك ان هذه اخطاء ما كانت لتقع لو وجدت الانظمة التي تضع العقوبات المناسبة لمثل هذه التصرفات وتسمح للمتضررين بالمطالبة بالتعويض بسهولة وبدون اجراءات غير واضحة, وفي مجال الانترنت يفترض ان توجد الضوابط والانظمة والتشريعات المنظمة للاستفادة منها وعدم التعدي على الاخرين، والمنظمة كذلك للمبادلات والمعاملات الاقتصادية والمالية التي تجرى عن طريقها.
وما ذكر مجرد امثلة القصد منها بيان الحاجة الى المزيد من الانظمة لمواكبة متطلبات العصر الحاضر ولا يقصد منها الحصر بل ان الامثلة والحالات عديدة ومتجددة باستمرار تبعا لتطور المعاملات ووسائل اجرائها.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود .

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.