Saturday 15th January, 2000 G No. 9970جريدة الجزيرة السبت 9 ,شوال 1420 العدد 9970



الوصية ما هي , وكيف تكون,؟
صالح بن سعد اللحيدان

هذه مسألة علمية ذات طابع ضروري ننظره بمدرك من النظر المبسط غاية التبسيط بمنهل عال من نواهض النص المرقوم من أمهات الآثار الصحاح ، ذلك حتى يعي الحي حق الميت، وحتى يعي الحي حق الحي على مثال واضح مسطور فإنني من خلال نظر الشكاوى والاتصالات الشخصية بي يعرضون ما حصل خوفا من العواقب أحببت وقد كثر ماكثر أن أطرح مسألة الوصية على ان يساهم ما أسطره عنها رفدا مرفودا من سيل يقطع وديان الإشكال فلا يكون ثمة نزاع أو سوء بين مسلم ومسلم يخاف الله ويتقيه ويبعد كل البعد عن حوض الظلم حسه ومعناه
وعلى هذا فأقول :
الوصية جمعها : وصايا هكذا جاء في مرقوم معاجم اللغة، وأصلها من قول القائل أو كتابته :
وصيت الأمر أو وصيت بالشيء فلانا من : الناس,
ويؤخذ من وصيت هكذا : وصلته فالوصية صلة موصولة (بتشديد الصاد) اذا حذفت الواو فتكون : موصلة وهي : لغة:
وأصلها في المراد منها أمران:
1- وصية ما يكون للحي له بعد وفاته,
2- الأمر من عاقل مميز بالتصرف بما أوصي به بعد وفاته,
وهذا هو : الاعتبار الشرعي في الوصية قال سبحانه: (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا : الوصية)
وجاء في المتفق ( ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :
وأوصى الصحابة والتابعون في الجملة، والوصية لا تكون الا من حي ولهذا اجمع الخلق على تحريمها وأن كتابتها :
تزييفا أو تزويرا من أنواع الظلم العظيم وفعل هذا كبيرة من الكبائر فالوصية لا تكون الا من :
1- حي
2- عاقل
3- مميز
رجل أو امرأة ، ولو كان الموصي فاسقا اذا لم يخالف فيها الشرع، وتعرف الوصية كما بينت هذا قبل الآن بأمور منها :
1- صك شرعي صحيح .
2- وثيقة معروفة حرة .
3- شهادة شهود عدول .
4- اقرار من منكر بثابت سليم
ولا تسري الوصية على مايلي :
1- المحجور عليه من مال أو عقار ونحوهما .
2- المرهون .
3- الديون .
4- الودائع والأمانات .
5- المال المشترك الا بعد
قسمته .
6- ما يراد به الاضرار بوارث
7- المال المغصوب كالأراضي ونحوها .
والوصية لا تكون بأكثر من الثلث فيوصي من أراد ذلك بثلث : ماله أو : ربعه أو خمسه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - قال : ( أوصي بمالي كله ؟ قال : لا، قال : فالشطر ؟ قال لا، قال : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ) متفق عليه، فالمسلم له أن يوصي بثلث ماله الحلال أو ربعه وهذا مذهب ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ومذهب أبي بكر ومعه آخرون رضي الله تعالى عنهم (من الصحابة ) الخمس وهذه الوصية لا تكون : لوارث من الورثة بل لغير : وارث، ذلك أن الوارث : يأخذ نصيبه من التركة فاذا أوصي له زاد حقه على غيره، وهذا لا يجوز ولأن النص الصحيح جاء بمنع هذا
وهذه نقاط لعلها ذات نفع لمن القى السمع لها وضبط تقواه :
1- لا يجوز تنفيذ المجنون .
2- ينظر في وصية الفقير لما لا يضر الورثة .
3- لا يؤخذ بوصية مازاد على الثلث حسب فهمي لمعقد النص ودلالة مذهب كبار العلماء خلال القرون الثلاثة المفضلة .
4- من لا وارث له أصلا ولم يوجد له أحد فله الوصية بماله وهذا في علمي مذهب حسن لانعدام حق الورثة أصولا وفروعا لعدم وجودهم
وحديث سعد رضي الله تعالى عنه واضح في هذه الحال اذ فيه تعليل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد رأيت من ذهب خلاف هذا ولم أدر دليلهم ماهو اذ لم أقف على نص صحيح ينسخ أو يخصص أو يقيد ما رقمته هنا .
5- لا تكون الوصية الا بعد
أن تؤدى الديون - والودائع - والأمانات .
6- ان مات الموصى له أعيدت التركة لا نعدام محلها ما لم تكن حقا له فانها تكون لورثته .
7- تكون الوصية على شرط الموصي الا اذا كانت في حرام فالمنع .
8- تكون الوصية على شرط الموصي كوصيته للفقراء أو لمساكين فتعطى لمن كان كذلك لأنها عامة مالم يخصصها الموصي فتكون على ما أراد مثل فقراء أهله غير الوارثين أو فقراء البلد الفلاني ويسميه .
9- الوصية هنا لا بد فيها من قبولها لمن سميت له ويحسن لمن أوصيت له قبولها .
10- من أوصي له بسبب كونه مظلوما من (الموصي) فلا يلزم قبولها خلافا لرقم (9) واذا قبلها مكرها فيتصدق بها اذا كان الظلم جارحا في : عرض / أو دين بكسر (الدال) / أو كان سببا لمرض لا يرجى برؤه، ولعل الأفضل الصفح مع رد الحق والاعتبار
11- لا تعطى الوصية لمن ظهر من حاله ظهورا بينا أنه يأتي الحرام .
12- ولهذا فيجوز للموصي الرجوع عن الوصية في مثل حال رقم (11) .
تخرج : الزكاة من المال وكذا يخرج : النذر قبل تنفيذ : الوصية .
14- اذا لم يتم الثلث أو الربع أو الخمس مثلا بأن نقصت : الوصايا عما أريد بها من أوجه فإن على الورثة تقوى الله جل وعلا والتنازل عن شيء ما من ارث كل : وارث على أن يكون هذا ضاراً بهم .
15- فيما لونسي (الموصي) مع تقادم العهد فباع البيت الذي كتبه وصية له أو تصرف في الأرض التي أوصى بها فإنه هنا يجب تذكيره بهذا لمن علم حال الوصية الا اذا كان أراد الرجوع فهذا حسب الحال يدور بين الجواز والكراهة .
16- على الموصي اذا ذكر ان كان قد نسي أن يتوقف فلا يبيع البيت ولا الأرض ,, مثلا ,, والا فانه يذهب الى : البديل .
17- يجعل الموصي الوصية في يد من يثق بدينه وعقله وأمانته .
18- لا تكون فيما لا يملكه (الموصي ) بعد كربح تجارة غائبة لا يدري كيف تكون .
19- لا يتكون : الوصية من أجل خوف من أحد ما، واذا علم الموصى له بذلك حرمت عليه .
20- لا تكون الوصية في مجهول مالم تحف به قرينة دالة عليه حسا أو معنى .
21- لا تكون الوصية ذات قيد بنفع محدد مالم تدع المصلحة والعرف الى ذلك بمالا يخالف الشرع ولعل فيما بينته هنا مع اختصاره الشديد ما يدعو كافة المسلمين الى التنبه الى أمر : الوصية ,, ماهي ,, وكيف تكون ؟ ومالها ,, وما عليها .
وماذا على المسلم من بأس ان هو سأل فإن مخرج اللوم السؤال خصوصا وقد وصلتني كثير من : الحالات الداعية وجوب التمعن في الوصية وطرح الخلاف بين : الأقرباء خصوصا الورثة بما ينالون به ان شاء الله تعالى الأجر حسب النية ومراد كل أحد له يد فيما ترك مورثه من : مال أو دين أو نذر أو وديعة وأمانة أو وصية .
والله سبحانه وتعالى (لا يضيع أجر من أحسن عملا ) ومن بر القريب لمتوفى أن يسار على ما أوصى به مالم يخالف .
هذا الشرع وكما ]تدين تدان[ (وكل نفس بما كسبت رهينة)

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.