Sunday 16th January, 2000 G No. 9971جريدة الجزيرة الأحد 10 ,شوال 1420 العدد 9971



ملاحظات لجمعية النهضة النسائية
خالد الطويل

* تثير العلاقة القانونية التي ترتبها عقود العمل المبرمة بين أصحاب العمل وعمالهم العديد من الآثار التي تلزم الطرفين بحيث تصبح نصوصها والتزاماتها المتبادلة واجباً قانونيا يجب تنفيذه كما ورد في عقد العمل المبرم، وفي هذا الخصوص لا يجوز لأي طرف من الطرفين وبإرادته المنفردة التحلل من التزاماته الواردة في عقد العمل أو تجاوزها، اوزيادة الالتزام بشكل يتجاوز ما نص عليه العقد فلا يجوز على سبيل المثال إنقاص الأجر الوارد في عقد العمل، أو تحميل العامل مسؤوليات اضافية لم ترد في عقد العمل أو في نظام العمل الذي يخضع له العقد كما لا يجوز تعديل عدد ساعات العمل المتفق عليها في العقد ولا يجوز كذلك مخالفة نظام العمل بإيراد نصوص لا يجيزها هذا النظام ومن ذلك على سبيل المثال اعطاء العامل إجازة سنوية او إجازات اعياد تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام العمل، وتشغيله خلال ايام اجازته الاسبوعية، وتجاوز عدد ساعات العمل الاسبوعية او اليومية المنصوص عليها في النظام.
** ما دعاني الى إيراد ذلك هو ما قامت به جمعية النهضة النسائية الخيرية باعتماد ساعات العمل الاسبوعية لموظفات بعض المراكز ومعاهد الجمعية وهي (مركز النهضة للتراث، معهد النهضة للتعليم المتواصل، مركز النهضة للتعليم، مركز النهضة للخدمات الاجتماعية قسم التعليم المتواصل) بحيث تصبح ساعات العمل الاسبوعية (40) ساعة اعتباراً من تاريخ 1/11/1999م وكذلك اعتماد صيغة عقد عمل جديد سيتم تطبيقه على جميع الموظفات والذي جاء يحمل نصوصاً تختلف عن نصوص عقد العمل الحالي للموظفات.
* بالنسبة لساعات العمل الجديدة الخاصة بالمراكز المذكورة والتي حددت بأربعين ساعة اسبوعيا فقد جاءت مخالفة للمادة الثالثة عشرة من عقود العمل الحالية المبرمة مع موظفات الجمعية والتي تنص على 36 ساعة عمل اسبوعية وبالتالي فإن الزام الموظفات بهذه الساعات خلال سريان عقود العمل الحالية جاء مخالفا لشرط تعاقدي ملزم ولا يكون لهذا التعديل في ساعات العمل الاسبوعية صفة الإلزام والوجوبية لانه يتعارض مع حد اعلى ملزم لساعات العمل ورد في العقود الحالية المبرمة بين الجمعية وعاملاتها وبالتالي فإن ساعات العمل الملزمة هي الساعات المحددة في عقود الموظفات وتجاوزها يعد تجاوزا لشرط تعاقدي اتفق عليه الطرفان.
* فيما يتعلق بصيغة عقد العمل الجديد الذي تزمع الجمعية توقيعه مع موظفاتها فإنه تنبغي الاشارة لما يلي:
1 ان الفقرة (ج) من المادة الثانية لنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389ه ادخل (المؤسسات الخيرية) ضمن الجهات التي تسري عليها احكام النظام، وبالتالي فإن عقود هذه المؤسسات التي تنشأ لأغراض خيرية مثل جمعية النهضة النسائية الخيرية والتي تبرمها مع موظفاتها يجب ان تخضع في نصوصها واحكامها لنظام العمل والعمال.
2 حددت المادة الرابعة من صيغة عقد العمل الجديد مدته بسنة واحدة تجدد لمدة اخرى مماثلة ما لم يبد احد الطرفين رغبته في عدم التجديد وذلك بإرسال خطاب مسجل على عنوان الطرف الآخر المذكور في العقد يبلغ فيه صراحة عن رغبته في عدم التجديد وذلك لفترة لا تقل عن 30 يوماً قبل انتهاء مدة العقد الاصلية او المجددة, وهذا الأمر صحيح تماما فيما يخص مدة العقد الاصلية (سنة واحدة) حيث يجب ان تلتزم الموظفة التي تزمع انهاء العقد اشعار الجمعية برغبتها هذه قبل 30 يوماً من نهاية مدة العقد ولكن اذا لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العقد وانتهت مدة العقد المحددة بسنة واحدة وبدأت مدة تعاقدية جديدة فإن العقد في هذه الحالة يصبح غير محدد المدة وفقا للرأي القانوني المتفق عليه وفي هذه الحالة لا يجب على الموظفة التي تريد انهاء عملها الانتظار حتى (30) يوماً من نهاية السنة الثانية كما يفهم من كلمة (المجددة) الواردة في نص المادة بل تستطيع ارسال اخطارها برغبتها في انهاء العقد في اي وقت تراه بعد نهاية السنة الاولى كأن تطلب انهاء العقد في الشهر الثاني من السنة الثانية او الشهر الثالث وهكذا والمهم في هذه الحالة هو اعطاء اشعار قبل (30) يوماً من رغبة الموظفة في انهاء العقد والا الزمت بالتعويض المقدر في المادة (88) من نظام العمل والعمال.
ويلاحظ ان هذا الأمر واضح في نص المادة (9 1 3) من العقد الذي تزمع جمعية النهضة تطبيقه على موظفاتها حيث تمت الاشارة الى احكام المادة (88) من النظام والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للعقود غير المحددة المدة وكذلك في نص المادة (9 3) من صيغة العقد الجديدحيث ورد النص على ان (تلتزم الطرف الثاني باعطاء الطرف الاول انذاراً قبل تركها العمل في حالة استقالتها قبل انتهاء مدة العقد) ورغم سوء الصياغة هنا الا ان هذا النص يعني عقداً غير محدد المدة ويدعم ذلك نص المادة (72) من نظام العمل الذي يشير بصراحة الى انه ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة كما يدعم هذا الرأي نص المادة (73) من نظام العمل والعمال التي تنص على انه اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري,, فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملزما بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلا لأجر العامل عن مدة الاخطار او المتبقي منها,, .
3 ورد النص في المادة (12/1) من عقد العمل الجديد الذي تزمع الجمعية تطبيقه على عاملاتها بمجرد انتهاء عقودهن الحالية على ان تتواجد الموظفة العاملة في مكان عملها بشكل دائم يومياً طوال ايام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن (48) ساعة وهذا النص المتقدم سليم تماماً ويتماشى مع نص المادة (147) من نظام العمل والعمال التي حددت ساعات العمل اليومية بثمان ساعات او ثمان واربعين ساعة اسبوعيا كحد اعلى ما عدا شهر رمضان الذي يجب الا تزيد ساعات العمل خلاله للعمال المسلمين عن ست ساعات يومياً او ست وثلاثين ساعة اسبوعياً كحد اعلى وكذلك نص المادة 149 من النظام الذي اعتبرت يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية اي يوم راحة باجر كامل غير ان ما ورد في عقد العمل الجديد الذي تزمع الجمعية تطبيقه على عاملاتها يثير بعض التساؤل عن تماشي ذلك مع نظام العمل والعمال، فالمادة (12 2) من صيغة العقد الجديد تعطي الجمعية (الطرف الثاني) الحق في ان تطلب من الموظفة (الطرف الثاني) ان تعمل يومياً سواء بشكل دائم او لفترة محددة ساعتي عمل اضافيتين اضافة الى الثمان ساعات المحددة في العقد في حين يعطي النص الوارد في المادة (12 - 3) الحق للجمعية في ان تكلف الموظفة بمهام أو أعمال في ايام الجمعة سواء لمدة محددة او غير محددة، وهذا النص الخاص بالساعتين الاضافيتين او بالعمل يوم الجمعة الذي يعتبر يوم العطلة الاسبوعية لا يمكن تطبيقه على الموظفة هكذا ودون توفر حالات معينة توجب تطبيقه تم النص عليها في المادة (150) من نظام العمل والعمال وهي:
أ اعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للموسم.
ب اذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د الاعياد والمواسم والاعمال الموسمية.
واشترط النظام بالنسبة للحالتين الواردتين في الفقرتين (ب - ج) إبلاغ مكتب العمل المختص للحصول على موافقته الكتابية كما ان تشغيل الموظفة بهذه الطريقة يوجب حقوقاً مالية فصلتها المادة (151) من النظام وكان يجب النص عليها في عقد العمل الجديد الذي تزمع الجمعية تطبيقه على موظفاتها حيث يجب على صاحب العمل ان يدفع اجرا اضافياً عن ساعات العمل الاضافية يوازي اجره العادي مضافاً اليه خمسين بالمائة واذا وقع هذا العمل في يوم الراحة الاسبوعية (الجمعة) او ايام الاعياد العطلات الرسمية من الشروط السابقة التي رتبها نظام العمل كان على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجراً اضافياً عن ساعات العمل العادية او الاضافية.
* يجب اخيراً الإشارة الى ان ما اشرت اليه لا يخل بالأعمال الجليلة التي تقوم بها جمعية النهضة النسائية في المجال الخيري والاجتماعي والذي يبرز الدور البناء الذي تمارسه المرأة السعودية لخدمة وطنها ومجتمعها ومن هنا تتعدد النشاطات التي تقدمها الجمعية لمجتمعها السعودي في مدارس النهضة لمتلازمة داون ومركز النهضة للتوعية الصحية ومركز النهضة للخدمات الاجتماعية بغبيرة ومركز النهضة للتأهيل، ومعهد النهضة للتعليم المتواصل ومركز النهضة للبرامج والانشطة ومركزالنهضة للتراث وما تمثله جميع هذه المراكز من دعم للعمل الخيري للمحتاجين والضعفاء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وللمرأة السعودية بصفة خاصة وفقا للثوابت والمنطلقات المستمدة من عقيدة المجتمع السعودي التي تحض على ذلك ومن تقاليد المجتمع وخصوصيته الاجتماعية والتي رسمتها هذه الجمعية المتميزة منطلقا لها في القيام بالعمل الخيري.
كما أود ان اشيد بالسعودة الكاملة لكوادر الجمعية من مديرات وموظفات بشكل اعطى المجال للمرأة السعودية لإثبات قدراتها التي اكتسبتها في عصر النماء والعلم والتنمية والتي كرستها هذه المرأة لخدمة مجتمعها بما يعود بالخير وسد حاجات الضعفاء من فئات المجتمع وما كتبته اعلاه ليس الا ملاحظات اتمنى ان يكون فيها الخير على تعاقدات الجمعية مع موظفاتها السعوديات اللواتي نفتخر بمجهوداتهن على جبين العمل الخيري في هذا الوطن.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.