Friday 21st January, 2000 G No. 9976جريدة الجزيرة الجمعة 15 ,شوال 1420 العدد 9976



البَيع ,, قَدِيم بِجَدِيد
صالح بن سعد اللحيدان

من أدق ما يحسن فكه وبيانه لذوي النهى من أدق ذلك: البيع وهو باب واسع نظره طويل سبيله، نظره يحتاج الى نفس طويل وصبر لا يبرح قلب وعقل ملازمه حالا بعد حال.
ولقد كنت بينت بعض ماهو مهم قبل الآن بينته لكونه ذا صلة وثيقة بمن يتعاطى البيع والشراء.
وقد رأيت نظر وطرح ماهو مهم يساهم في انارة السبيل للعباد الذين قد يحتاج كثير منهم الى بيان الكثير من أمور: البيع، وحالاته حتى لا ينحو المرء باللائمة على نفسه بعد ذلك وقد تبين له ما يجب المصير اليه من امر البيع والشراء.
وأبدأ بما هو حاصل بين: الباعة المتجاورين الذين يعرضون : السلع المتشابهة فهؤلاء قد يقع منهم زلل ما يقعون بسببه بالاثم، وقد يحصل مثل هذا البيع حتى بين كبار التجار لكن لعله قليل، فمن صور ذلك البيع:
1 من باع ذهبا قديما بجديد بدل ثم دفع زيادة على الذهب القديم فهذا : ربا، لأن الاولى بيع الذهب بالنقود هكذا ثم شراء ذهب جديد وهذا قد يحصل من الصاغة بعلم وبجهل لكنهم لعلهم لا يدركون الحرمة في هذا والذهب القديم عند بيعه تتفاوت قيمته بين صائغي الذهب لكن المقصود هو عدم جواز ابدال الذهب القديم بجديد مع اخذ زيادة.
2 من باع على البيع، وهو بيع البائع على بيع بائع آخر يماثله في السلعة وهذا بيع غير جائز وهذا مثاله ان احدا يشتري سلعة ما بمئة ريال فيدعوه البائع الآخر فيقول له انا ابيعك هذه السلعة بتسعين ريالا وهذا إضرار وحسد.
ومثله يقع في المنافسات وهذا غير هذا الا مع العلم به فلو ان شركة ما تبيع سلعا كل سلعة بألف ريال 1000 فتعلم شركة اخرى فتقدم السلعة بثمانمائة ريال 800 قصدا فهذا بيع على بيع وهو غير جائز.
لكن المنافسة بين شركات لشراء سلع ما في الحضور والطرح فهذا لا بأس به لانه من نوع مجادلة الباعة كلهم التجار أيهم يقلل قيمة السلعة.
3 بيع السلعة حاضرة بقيمة مرتفعة ثم شراء هذه السلعة عينها بثمن اقل من قبل البائع نفسه فهذا بيع يظهر لي عدم جوازه لانه مضر بالمشتري، ولانه حيلة الى الربا فكأنه اعطاه الف ريال 1000 وأخذه منه بعد حول او ستة اشهر ألفا وخمسمائة ريال.
والمخرج من هذا هو شراء السلعة وفي حال الحاجة الى المال يقوم المشتري ببيعها على آخر بحاضر ولو قلت القيمة والبائع الاول لو ضاعف القيمة فلا بأس ما دام لم يدخل في هذه العملية.
4 وبيع او ابدال مال بمال بزيادة نظير التلف الممكن اصلاحه لا يجوز، فمن ملك ورقة خمسمائة ريال منها تلف او ملك دينارا او دولارا مثل ذلك فلا يصح الابدال بزيادة فيأخذ نظير التلف بالخمسمائة خمسمائة وخمسين مثلا، فهذا: ربا وله صور ولان هناك جهات تستبدلها بصالح حسب علمي دون زيادة او نقص.
5 ومثل هذا بيع التمر الرديء الكثير بتمر جيد قليل فهذا جاء الرقم بالنهي عنه ومثله: بيع الشعير بالبر متفاضلا ومثله بيع اللباس القديم بجديد لكن المخرج من هذا كله هو: بيع القديم او الرديء من الطعام ثم شراء ما يرغبه المرء بعد ذلك.
6 بيع المحرم اصلا لغير ضرورة كبيع الكلاب وتزداد الحرمة هنا اذا كان هذا للتباهي والتقليد فهذا لا يجوز ولست اعلم فيه خلافا بين اهل الاثر الصحيح.
لكن من اتخذه للحراسة او الصيد لحاجة ماسة فهذا لا بأس به، والكلاب البوليسية التي تستخدمها الدول للكشف عن المخدرات او الحاجات المسروقة او السلاح الخ ارى ضرورة الحاجة اليها فهي وسيلة طيبة للكشف عن كثير من الامور السيئة خاصة المخدرات التي خربت العقول وخربت الابدان وأذهبت المال.
7 ومما قد يقع وهو غير جائز للجهالة والضرر بيع ثمر النخل او العنب غيبا قبل ظهوره اصلا او بيعه وهو في امه في الاكمام لم ينشق او بيعه وهو بلح صغير لم يتبين فيه حال ما من اصفرار او احمرار, ومثلهما الرمان والطماطم وكل فاكهة كذلك.
ومثل هذا ارى من الضروري التنبه اليه جدا فان الفقه في حكم الحاجة داعية اليه ومسألة: البيع والشراء امران أمرهما واحد يحتاجهما الناس وحاصلهما النفع والفائدة وهما من باب التعاون بالبر لان كل احد بحاجة الى الآخر خاصة في مثلهما من اجل ذلك جعل الله تعالى: المال من الضروريات الخمس الواجب العناية بها والمحافظة عليها ابدا فالمال امر مهم وهو من الامور القائمة في الحياة وتقوم عليه شؤون المعاش.
ولهذا فحفظه حفظ المدخل والمخرج، من كل ما يدنسه ويخل به امر غاية في الأهمية دون ريب.
والمال من الفتن اذا لم يضبط بضوابط شرعية صحيحة فان صاحبه هالك ولو لم يشعر.
وكل شيء مما يطلبه المرء من المحسوسات قد تحصل فيه حد الرغبة الى حد محدود فلعل المرء لا يكاد يطلبه الا المال فان العبد يسعى لطلبه، وقد يكون سببا لهلاكه حسا ومعنى, وكم قد ترك المال من تارك لم يبره من خلفه له الا من شاء الله تعالى.
ولهذا فالحصين العاقل ينظر حال من مضى وترك ما ترك فقد تركه لكنه لم يتركه اذ المال يطلب صاحبه ابدا كيف جئت اليك؟ ومتى؟ ومن اين؟
واين صرفتني؟
واين مالي؟
واين ما علي؟
والسلع ثمن مطلوب اذ الأصل فيها المال ومثلها مثله سواء بسواء, ومن اهم ما يمكن جعله في الاعتبار في حال النظر هو ضرورة جعل العاطفة خادمة للعقل بلباس الشريعة بنصها الصحيح ولعل انتكاسة البعض مع الجهل بفقه الادلة الصحيحة هو كون العقل يخدم العاطفة فحيث كان هذا انقلبت المعايير حتى في مجال: الفكر، والادب والثقافة، خاصة اذا فهم الدليل الشرعي فهما نفسيا جاهلا او فهم تبعا للهوى مع شيء من الوقاحة والتعالم والظهور بمظهر المنظر وغيره من الاغرار البسطاء فمسألة البيع مهمة في بابها,, لاجرم,, فطرقها وطرحها بعلم وفهم وسعة بال مما يحتاجه الناس كل حين من الزمان.
وكم الانسان يكون بحاجة الى ما يدخله في الحق ويبعده عن الباطل، وما فقه السياسة سياسة البيع والشراء الا سبيل الصواب في هذا كله اذا جاء بنص صحيح.
وسوف اورد باذن الله تعالى بعض الآثار الصحيحة في البيع علها تكون دليلا لكل من يزاول البيع او الشراء.
من ذلك:
1 ما رواه جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله تعالى عنهما: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: ان الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير، والاصنام، فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:
قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه.
2 وجاء عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن,, متفق عليه.
3 وجاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك .
رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
4 وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت ان اضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم .
رواه احمد، وابو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان، والحاكم.
5 وجاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، قلت لابن عباس ما قاله: ولايبع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسار متفق عليه.
6 وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم.
7 وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة .
رواه احمد، وصححه الترمذي، والحاكم.
8 وجاء عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا خاطىء رواه مسلم.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

الثقافية

الاقتصادية

متابعة

فروسية

أفاق اسلامية

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

أطفال

تحقيقات

شرفات

العالم اليوم

تراث الجزيرة

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.