Tuesday 4th April,2000 G No.10050الطبعة الاولى الثلاثاء 29 ,ذو الحجة 1420 العدد 10050



المزايا المالية للموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور
الأحكام المتعلقة بإجازة المرافقة
بداية ونهاية السنوات المالية والانتدابات والإجازات الاضطرارية والرياضية حسب تقويم أم القرى

اعد الاستاذ خالد بن فهد الموسى الحمود من ادارة شؤون الموظفين بوكالة الضمان الاجتماعي مشاركة حول الاحكام المتعلقة بمنح اجازة المرافقة طبقاً للمادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومقدار المعاش التقاعدي والمكافأة لمرة واحدة، وحالات كف اليد والاجراء النظامي المتخذ حيالها وكذا المزايا المالية للموظفين والمستخدمين والعمال على بند الاجور وبداية ونهاية السنوات المالية والانتدابات والاجازات الاضطرارية والرياضية حسب تقويم ام القرى.
ونحن عندما ننشر مشاركة الاخ خالد نتمنى على جميع المختصين في الاجهزة الحكومية وخصوصاً العاملين في ادارات شؤون الموظفين محاولة التواصل مع الصفحة في كل ما من شأنه تسليط الضوء على كافة الجوانب التي تهم الموظفين.
من الاحكام المتعلقة بمنح اجازة المرافقة طبقاً للمادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية:
1 ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفة او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه ويجوز لرئيس الديوان العام للخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه للعلاج دون ان يكون العائل الوحيد له.
2 ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج.
3 ان يسمح بالتمتع برصيده من الاجازات العادية اولاً.
4 اذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العالية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقه حسب ما تحدده التقارير الطبية وفقاً للشروط المحددة في الفقرتين رقم 1 و 2 وبذلك يمكن منحه اجازة مرافقة اقل من 15 يوماً او اكثر من 90 يوماً.
5 لا تتقيد اجازة المرافقة ب 90 يوماً في السنة الواحدة والخاصة بالاجازة العادية.
6 عند المباشرة بعد اجازة المرافقة والتي براتب كامل يبدأ احتساب الرصيد من الاجازة العادية من الصفر ولا يستحق اجازة عادية الا بعد 6 اشهر على الاقل ولمدة 15 يوماً.
7 لا تؤثر اجازة المرافقة على مستحقات الموظف الشهرية من رواتب وبدلات,, الخ.
8 يجوز منح الموظف اثناء فترة التجربة اجازة مرافقة اذا توفرت الشروط طبقاً للفقرتين رقم 1 و 2 .
10 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 936 وتاريخ 12/3/1405ه ونص على ان يعامل المتعاقد غير السعودي في الحالات التي يضطر فيها الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه وفقاً للقواعد الواردة بالمادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
مقدار المعاش التقاعدي والمكافأة لمرة واحدة
1 المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين يستحق معاشاً مهما كانت مدة خدمته.
2 المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة لا تقل عن 20 سنة كاملة ولم يبلغ 25 سنة مشروطه بموافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشاً بقدر خدمته.
3 من انتهت خدمته بالاستقالة ولديه خدمة اقل من 25 سنة ولم يكن قد بلغ سن الستين فهذا يستحق مكافأة لمرة واحدة بنسبة 11% من مجموع مرتبه السنوي الاخير مضروباً في مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد.
4 من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق يستحق معاشاً بقدرها.
5 المتوفى أو العاجز بصورة قطعية يستحق نسبة 40% من آخر راتب تقاضاه عن الوفاة او العجز بغير سبب العمل او المعاش المستحق عند مدة خدمته الفعلية ايهما اكبر.
6 المتوفى او العاجز بسبب العمل يستحق معاشاً بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه.
7 من انتهت خدمته بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بأمر سام او بغير سبب تأديبي فيستحق معاشاً متى بلغت خدمته 15 سنة على الاقل اما اذا قلت عن القدر المشار اليه فيستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع مرتبه السنوي الاخير مضروباً في سنوات خدمته.
8 تتم تسوية المعاش التقاعدي المشار عنه بنسبة جزء من اربعين جزءاً من آخر راتب عند نهاية الخدمة كما يلي الراتب x عدد سنوات الخدمة على 40 = المعاش المستحق .
9 تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كما يلي:
أ الخدمة التي تقل عن 10 سنوات الراتب مضروباً في 12 مضروباً في 11% عدد سنوات الخدمة = المكافأة لمرة واحدة على ان يلاحظ عدم بلوغ المستقيل او المفصول سن الستين.
ج اما الموظفات المستقيلات بسبب الزواج فتحتسب مكافأتهن على اساس 11% من الراتب السنوي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمتهن مهما تكن مدة خدمتهن مالم تبلغ القدر الذي تستحق الموظفة عنه معاشاً تقاعدياً.
د الحد الادنى للمعاش 800 ريال والحد الاقصى كامل المرتب الاخير لمن لديه 40 سنة او تزيد محسوبة في التقاعد.
من المزايا المالية للموظفين والمستخدمين والعمال على بند الاجور
اولاً: يصرف راتب شهرين بدل ترحيل طبقاً للمادة 27/5/أ من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية للموظف او المستخدم او العامل على بند الاجور المنقول اذا كان ذلك بناءً على:
أ مصلحة العمل.
ب نقل مع الترقية.
أ تحسين موضع وظيفي لموظف على رأس العمل بحصوله على مؤهل اعلى وتعيينه في جهة اخرى مع مراعاة تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 23/45 وتاريخ 24/5/1407ه المنظم للمسافة.
ثانياً: صرف بدل انتداب من يوم واحد الى ثلاثة ايام عن ايام السفر طبقاً للمادة 22/18 من اللائحة للمنقول طبقاً لما ورد في البند اولاً وكذلك للمنقول بناء على رغبته, وتحديد مدة الانتداب خاضع لتقدير الجهة.
ثالثاً: صرف راتب شهر بدل تعيين للمعين لأول مرة بالدولة طبقاً للمادة 27/10 من اللائحة ويصرف البدل من جهة التعيين الاولى.
ملاحظة: ما ورد من مزايا مالية في البند اولاً وثانياً وثالثاً تصرف من قبل الجهة دون انتظار مطالبة من اصحابها طالما ان صرفها كان نظامياً طبقاً لتعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 20/45 وتاريخ 6/5/1407ه
رابعاً: جواز منح المعين على بند الاجور علاوة اضافية في الحالات التالية:
أ علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الابتدائية ينهيها بنجاح اثناء عمله.
ب علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة اشهر ينهيها بنجاح اثناء العمل.
خامساً: يصرف للمعين على بند الاجور المتوفى والعاجز صحياً عن العمل ما يلي:
أ تعويضه عن كامل رصيده المتبقي من الاجازات العادية في حالة الوفاة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 131 في 13/5/1399ه.
ب تعويضه عن كامل رصيده المتبقى من الاجازات العادية في حالة العجز الصحي عن العمل طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 857 في 14/4/1404ه، اذا كان العجز ناشئاً عن العمل وفي اثناء ادائه.
و مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 87 من نظام العمل والعمال.
د مكافأة ثلاثة أشهر للوفاة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 837 لعام 1404ه.
ه مكافأة ثلاثة اشهر للعجز الصحي عن العمل طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/197 وتاريخ 12/6/1410ه.
سادساً: العامل على بند الاجور والمستخدم يحق له الالتحاق بدورة تدريبية في معهد الادارة العامة متى ما توفرت لديه الضوابط المحددة في لائحة التدريب ويكون ذلك في مجال طبيعة عمله او اعداده لتوجيهه لعمل جديد,

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

القوى العاملة

تقارير

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved