Tuesday 4th April,2000 G No.10050الطبعة الاولى الثلاثاء 29 ,ذو الحجة 1420 العدد 10050



هل يلزم المستخدم او العامل على بند الاجور اخذ اذن الجهة التي يعمل بها للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في القطاع الاهلي؟

تلقت الصفحة العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل التي يسأل اصحابها, هل يلزم المستخدم او المعين على بند الاجور في الجهات الحكومية الذين يرغبون العمل في الشركات والمحلات التجارية او مزاولة الاعمال الحرفية او قيادة سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات خارج اوقات الدوام الرسمي اخذ إذن من الجهات التي يعملون بها.
نود الايضاح انه سبق ان صدر الامر السامي الكريم رقم 7/ب/8313 وتاريخ 13/6/1418ه بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/418 وتاريخ 16/1/1417ه القاضي بأن يسمح للمستخدم او المعين على بند الاجور في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات والمحلات التجارية او مزاولة الاعمال الحرفية او قيادة سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على الا يتعارض ذلك مع واجبات عمله.
ولابد ان تكون الجهة التي يعمل بها هؤلاء على علم مسبق بذلك وكما هو معمول به فإن واجبات كل من يعمل في الدولة ان يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من اعمال مثل انتدابه او تكليفه بالعمل الاضافي لاداء واجب معين وثيق بمهام وظيفته.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

القوى العاملة

تقارير

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved