Wednesday 12th April,2000 G No.10058الطبعة الاولى الاربعاء 7 ,محرم 1421 العدد 10058



14مادة لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار
العناية بالاستثمار وإعداد السياسات والخطط التنفيذية وتهيئة المناخ المناسب

جدة واس:
صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي 5 محرم 1421ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ويتكون من اربع عشرة مادة جاءت كما يلي:
* المادة الأولى:
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
مجلس الإدارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
المادة الثانية:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاستثمار تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
الغرض الاساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:
1 اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها الى المجلس.
2 اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها الى المجلس.
3 متابعة وتقييم اداء الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5 التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من آداء مهامها.
6 تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار واقامتها والمشاركة فيها.
7 تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
8 اي مهام تسند الى الهيئة نظاما.
المادة الرابعة
يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي:
1 المحافظ رئيسا
2 ممثل من وزارة الداخلية عضوا
3 ممثل من وزارة الخارجية عضوا
4 ممثل من وزارة التجارة عضوا
5 ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضوا
6 ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
7 ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضوا
8 ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
9 ممثل من وزارة التخطيط عضوا
10 ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
11 ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا
وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ.
ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن الرابعة عشرة.
وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات فقط.
المادة الخامسة
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 البت في طلبات الاستثمار والغائها.
2 اقتراح قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي ورفعها الى المجلس.
3 اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير اعمالها.
4 الاشراف على اعمال الهيئة الادارية والمالية ومراجعتها.
5 اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الادارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكولة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الادارة.
7 النظر فيما يرفع اليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الادارة.
8 اقتراح تعديل هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 تفويض المسؤولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة.
10 اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات.
المادة السادسة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الاقل وعلى المحافظ دعوة مجلس الادارة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الأقل ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الادارة او من ينيبه من الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالةتساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت وتثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون.
ولا يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء مجلس الادارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.
المادة السابعة
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس.
المادة الثامنة
يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الادارة ويمارس الاختصاصات الاتية.
1 الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة.
2 متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
3 اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الادارة.
4 الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة وما تحدده اللوائح.
5 اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7 اقتراح خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة.
8 تمثيل الهيئة امام الجهات الحكومية الاخرى وغيرها.
وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات الى غيره من المسؤولين عن ادارة الهيئة.
المادة التاسعة:
1 يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية/ المديرية العامة للجوازات / الادارة العامة لشؤون الاستقدام، والخارجية والتجارة والصناعة والكهرباء والمالية والاقتصاد الوطني، مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية السعودي، والزراعة والمياه والعمل والشؤون الاجتماعية، مكتب العمل والعمال، والبترول والثروة المعدنية وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
2 يعمل مركز الخدمة الشامل المذكور اعلاه تحت اشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الاقامة اللازمة لمزاولة النشاط.
المادة العاشرة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة وتتكون اموال الهيئة من:
1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها.
3 اية اموال اخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات.
4 جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول اليها من الدار السعودية للخدمات الاستثمارية.
وتوضح اموال الهيئة في حساب مستقل ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
وتوضع اموال الهيئة في حساب مستقل ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الادارة ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الرابعة عشرة.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

تحسين وضع وتعيين 5759 معلمة

منوعـات

تقارير

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved