Wednesday 12th April,2000 G No.10058الطبعة الاولى الاربعاء 7 ,محرم 1421 العدد 10058



صدور مرسوم ملكي كريم بالموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد
النظام الجديد يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في أي نشاط مع تمتعها بكافة المزايا والضمانات التي تتمتع بها المشروعات الوطنية

* جدة واس:
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين الخامس من شهر محرم 1421ه على نظام الاستثمار الأجنبي، كما صدر مرسوم ملكي كريم بالموافقة عليه، وفيما يلي نص النظام.
نظام الاستثمار الأجنبي
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
أ: المجلس,, المجلس الاقتصادي الأعلى.
ب: مجلس الإدارة,, مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج: الهيئة,, الهيئة العامة للاستثمار.
د: المحافظ,, محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الادارة.
ه: المستثمر الأجنبي الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و: الاستثمار الأجنبي,, توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز: رأس المال الأجنبي,, يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي,.
1 النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2 أرباح الاستثمار الأجنبي اذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو اقامة مشاريع جديدة.
3 الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4 الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الادارية وأساليب الانتاج.
ج: منشآت السلع,, المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية النباتية والحيوانية .
ط: منشآت الخدمات مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي: النظام,, نظام الاستثمار الأجنبي.
ك: اللائحة,, اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة.
ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة واذا مضت المدة المحددة دون ان تبت الهيئة في الطلب وجب عليها اصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
اذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضى به الأنظمة.
المادة الثالثة
يختص المجلس باصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
المادة الرابعة
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.
المادة الخامسة
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام باحدى الصورتين الآتيتين:
1 منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2 منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للأنظمة والتعليمات.
المادة السادسة
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة السابعة
يحق للمستثمر الأجنبي اعادة تحويل نصيبه من بيع حصته او من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
المادة الثامنة
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
المادة التاسعة
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
المادة العاشرة
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والاجراءات لتسهيل وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
المادة الحادية عشرة
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة
1 تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
2 مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
ب فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 خمسمائة ألف ريال سعودي.
ج الغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
3 تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه بقرار من مجلس الادارة.
4 يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها:
1 تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
2 تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الخامسة عشرة
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
المادة السادسة عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه.
المادة السابعة عشرة
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المادة الثامنة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 وتاريخ 2/2/1399ه كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
عن الطبعة الثالثة أمس

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

تحسين وضع وتعيين 5759 معلمة

منوعـات

تقارير

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved