أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 17th May,2000العدد:10093الطبعةالاولـيالاربعاء 13 ,صفر 1421

المجتمـع

فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم /سماحة الشيخ :عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ *
إعداد سَلمان العُمري
الواجب تنفيذ الوصية
* ماهي النتائج المترتبة على الوصي من الناحية الشرعية إذا لم ينفذ الوصية ولم يوزع التركة على الورثة، وبماذا تنصحونه وفقكم الله, وختاماً أرجو من فضيلتكم التحدث عن هذا الموضوع باسهاب والتأكيد على الموصين إبراء لذمتهم، وإشعارهم بما يترتب عليهم من عقاب، وحث أئمة المساجد وخطباءها مناقشة هذه الموضوعات أثناء الخطب والمحاضرات والندوات.
خالد بن علي الشرهان عسير
الوصي إذا لم ينفذ الوصية آثم فالواجب أن ينفذ الوصية والله تعالى يقول (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فمن أداء الأمانة أن ينفذ الوصي ماعهد إليه من وصايا، وأن يبرىء ذمته ويعطي كل ذي حق حقه، ويتقي الله فيما أؤتمن عليه,وأوجه أخواني المسلمين بأن أقول: الوصية على قسمين هناك وصية تجب وهي في حق من في ذمته حقوق للآخرين، وبينه وبين الناس معاملات وله عليهم حقوق لو لم يوص لضاعت الحقوق التي له والتي عليه، فهذا يجب عليه أن يكتب وصيته ويسجل ما عليه من الحقوق حتى لا تضيع حقوق الناس ولا سيما إن لم يكن لدى أصحاب الحقوق مستندات يعتمدون عليها وقد تذهب حقوقه أيضاً فقد يحصل لمن في ذمتهم الحقوق نسيانها أو عدم ضبطها ويدعو ذلك إلى التساهل في عدم قضائها أو جحودها فلا يكون في ذلك إعانة على تسديد ما في ذمتهم من الديون,ثم هذه الوصية لابد أن يكتبها طالب علم أو يأتون للمحكمة ليكتبوها لأن كثيراً من مشاكل الوصايا مصدرها قلة علم من كتبها وسوء فهمه فيكتب وصية تكون مصدراً للقلق والنزاع والشقاق، فالوصية الشرعية لاتقرب أجلاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماحق أمرء مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده.
ثانيا: أن تكون الوصية بالثلث فأقل، فإن كان المال كثيراً فالثلث، وإن كان قليلاً فالربع أو الخمس.
ثالثاً: أن تكون الوصية يلاحظ فيها المنافع العامة مما يعود على الميت بالخير وإن جعل نصيباً منها للورثة بمعنى أن يقول : هذا ثلث مالي لأعمال البر ولكن من احتاج من أولادي أو بناتي فهو مقدم على غيرهم، أو أعطى الورثة جزءاً من الثلث خاصة بأن قال: الباقي لأولادي فإن ذلك سبباً لحفظ الوقف وصيانته، فإن الأولاد إذا كان لهم في الوقف نصيب فإنهم يرعون هذا الوقف ويحافظون عليه إما إذا لم يكن لهم فيه نصيب فإني أخشى على هذا الوقف من إهمال الورثة وإذا أهملوه وضيعوه فمن يصونه.
* المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء .

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved