أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 16th June,2000العدد:10123الطبعةالاولـيالجمعة 13 ,ربيع الأول 1421

محليــات

المعارف تحدد الإطار التنظيمي للمدارس الليلية الأهلية
* الرياض عبدالرحمن المصيبيح
حددت وزارة المعارف الاطار التنظيمي للمدارس الليلية الاهلية وطلبت الوزارة من جميع ادارات التعليم مطالبة المدارس العمل بهذا الاطار التنظيمي والسير بموجبه ليؤدي دوره المنشود منه حيث نظمه هذا التنظيم الترخيص حيث يمنح الترخيص لافتتاح مدرسة ليلية اهلية وفق آلية الترخيص المعمول بها بعد استكمال اجراءاته على ان يكون لطالب الترخيص مدرسة نهارية لنفس المرحلة المطلوب الترخيص لها ومصنفة ضمن الدرجة الاولى او الثانية في تقويم الاعانة السنوية للسنتين الاخيرتين لطلب الترخيص وفي ضوء الحاجة لها في المكان المطلوب وتبعد بمسافة مناسبة عن المدارس الليلية القائمة على ان تعمل المدارس الليلية الاهلية وفق الانظمة واللوائح الخاصة بالمدارس الليلية الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 22 في 9/6/1392ه والقرار الوزاري رقم 33/1/2/3936/34 في 17/11/1420ه وتكون سجلاتها مستقلة عن سجلات المدارس التي تعمل نهارا,اما فيما يخص القبول والتسجيل تلتزم المدارس الليلية الاهلية باجراءات قبول الطلاب ومواعيد بدء التسجيل وانتهائه والحضور واجراءات الغياب وسن القبول وفق المعمول به في المدارس الليلية الحكومية ولا يزيد عدد الدارسين المقيدين في كل فصل عن ثلاثين دارسا وبواقع 5,1 متر ونصف مربع من مساحة الفصل لكل دارس ويراعى في المرحلة الثانوية التوازن في فصول الاقسام العلمية والادبية.
اما فيما يخص المعلمين فانه يجب ان يكون جميع العاملين من المعلمين ومن لهم صلة بالجانب التعليمي من السعوديين ويمكن الاستعانة بالمعلمين السعوديين العاملين في التعليم العام وفق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 185 وتاريخ 4/11/1418ه على ألا يتجاوز نصاب المعلم ما ورد في اللائحة التفسيرية لنظام تعليم الكبار.
واذا ثبت بأن المدرسة الاهلية الليلية استعانت بمعلمين غيروطنيين فتنذر كتابيا واذا لم تستجب يسحب الترخيص بعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي ولا يحق لمالكها التقدم بطلب جديد للترخيص الا بعد مضي عامين من ذلك التاريخ.
اما ما يخص الادارة المدرسية فان ادارة التعليم ترشح لادارة المدرسة الليلية الاهلية احد العاملين في التعليم العام ممن يمارس الادارة مديرا او وكيلا ومشهود له بالتميز والكفاءة.
واشتمل التنظيم على الزيارات الميدانية للمدارس حيث يتم الاشراف على المدارس الليلية الاهلية بزيارات منتظمة من قبل مشرفي المواد وتعليم الكبار والتعليم الاهلي ويتم التنسيق في ذلك,ويحدد اجر الحصة الواحدة للمعلم بمبلغ 50 ريالا كحد ادنى اما مدير المدرسة فيحسب استحقاقه وفق ما يتم لمديري المدارس الليلية الحكومية في ضوء اللائحة التفسيرية المنظمة للتعليم الليلي.
وحول الحضور والغياب وعملية الضبط لذلك فانه يرفع مدير المدرسة بيانات احصائية شهرية عن غياب العاملين بالمدرسة وعدد الدارسين وايام غيابهم من واقع سجلات الغياب الموقع عليه من قبله بصورة دقيقة وتحت مسؤوليته ويلتزم الدارسون بالحضور ويفصل من يتجاوز غيابه 25% من الايام الفعلية للدراسة بدون عذر مقبول وينبه كتابيا قبل وصوله لهذه النسبة,ويلزم مدير المدرسة بابلاغ ادارة التعليم بمن بلغ النسبة المشار اليها والتوصية بفصله

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved