أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 11th July,2000العدد:10148الطبعةالاولـيالثلاثاء 9 ,ربيع الثاني 1421

الاقتصادية

وزير الصحة للجزيرة
تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين يتم بقرار من مجلس الوزراء
الرياض سلطان المواش:
أكد معالي وزير الصحة الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي انه طبقا لأحكام المادة الرابعة من نظام الضمان الصحي التعاوني فإن وزير الصحة هو الذي يرأس مجلس الضمان الصحي ويهدف النظام الى توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين في المملكة من غير السعوديين .
وأشار معالي الوزير في تصريح خاص لالجزيرة انه يجوز تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء وهناك عدد من شركات التأمين بالقطاع الخاص تهتم ضمن أعمالها بالضمان الصحي وتوفيره للجميع مثل الشركة الوطنية للتأمين التعاوني التعاونية للتأمين كما ان هناك عددا من المرافق الصحية في القطاع الخاص تتعاقد معها الشركات مباشرة لتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم.
وقال معاليه في نفس الاطار أما عن الرسوم في الضمان الصحي فانها سترد ضمن أحكام اللائحة التنفيذية التي ستنبثق من النظام ان شاء الله وذلك من خلال الاستقطاع من راتب المؤمن عليه بالمشاركة مع صاحب العمل.
وسيحدد ذلك من قبل مجلس الضمان الصحي ويؤدي تطبيق النظام الى تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية نسبة لمساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمة الصحية بأسلوب منظم.
وقال معالي وزير الصحة في معرض تصريحه انه يجوز للمستشفيات الحكومية عند الحاجة توفير الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني مثل توفير بعض الخدمات الصحية التي لا تتوفر في مرافق القطاع الخاص كالفحوصات الطبية المتطورة أو في المناطق التي لا تتوفر فيها مرافق صحية خاصة.
وأوضح معاليه في نفس الاطار انه لا يجوز منح رخصة الاقامة أو تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الاقامة.
وأردف معاليه قائلا: لم يتم بعد تحديد مبالغ معينة نظير تقديم علاج او تحديد سقف محدد لذلك اذ ان مثل هذه الأمور تقرر بعد صدور اللائحة التنفيذية للنظام وتأهيل شركات التأمين الصحي.
وأبان معالي وزير الصحة في نفس السياق انه ليس هناك في الوقت الحاضر ادارة محددة بالوزارة للضمان الصحي التعاوني لأن الاشراف على تطبيق النظام هو من اختصاص مجلس الضمان الصحي الا ان الوزارة مناط بها بحكم النظام في مادته السادسة عشرة مراقبة ضمان الجودة في المرافق الصحية.
وردا على سؤال لالجزيرة حول كيفية تطبيق النظام الصحي التعاوني على المواطن قال معاليه: ورد ضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 27/4/1420ه بالتالي هو تكليف لجنة في هيئة الخبراء من الجهات المختصة بدراسة امكانية تطبيق هذا النظام على المواطنين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة أو الأفراد وقد بدأت هيئة الخبراء في اجراء الدراسة المطلوبة التي سينتج منها كيفية التطبيق على المواطنين.
وتقوم وزارة الصحة باعداد دراسة حول مدى امكانية ايجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني كما أنه ورد في النظام ان تاريخ انفاذ المادة التاسعة عشرة يبدأ بعد تسعين يوما من صدور اللائحة التنفيذية التي يعدها مجلس الضمان الصحي,, حيث تفصل هذه اللائحة جميع الأحكام الواردة في النظام وكأمثلة جوهرية لما تشمله يرد: التغطية التأمينية والخدمات الصحية الأساسية وأقساط الاشتراك ومعايير تأهيل شركات التأمين وضوابط الجودة النوعية.
وأكد معاليه ان التأمين التعاوني يمنع الشركات من استغلال أموال المؤمن عليهم لمصلحتها حيث ورد في المادة السابعة عشرة انه يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني .
ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 51 وتاريخ 4/4/1397ه عما اذا كان هناك امكانية لتحويل بعض المرضى الى الخارج قال معاليه ان جميع الخدمات الصحية الأساسية التي يغطيها الضمان الصحي متوفرة في المملكة.
وأضاف معالي الوزير في نهاية حديثه الخاص ان وزارة الصحة تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وسوف يتم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مزيدا من تلبية هذا المفهوم الاستراتيجي اضافة الى تخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية مما يتيح امكانيات أكبر لتطوير الخدمات الصحية عامة.


أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved