أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 10th August,2000العدد:10178الطبعةالاولـيالخميس 10 ,جمادى الاولى 1421

الاقتصادية

بقرار من معالي وزير المواصلات
صدور لائحة نظام ممارسة نشاط تأجير السيارات
* الرياض فهد الشملاني:
صدر قرار معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر بن محمد السلوم باعتماد لائحة نظام ممارسة نشاط تأجير السيارات المشتمل على 35 مادة تحدد أنظمة المنشأة المرخصة والسيارات والعقود بالاضافة الى المخالفات والعقوبات.
وعدّ القرار اللائحة احد أنظمة النقل العام على الطريق بحيث يعمل بهذا القرار بعد تسعين يوما من تاريخه.
وفيما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
اشتملت هذه المادة على تعريفات للمصطلحات التي وردت في النظام.
المادة الثانية:
يشترط لممارسة النشاط الحصول على ترخيص بذلك.
المادة الثالثة:
شروط الترخيص ملازمة لسريانه، ويترتب على فقد أي شرط منها وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الإيقاف.
المادة الرابعة:
يكون الحد الأدنى لممارسة النشاط خمسين سيارة، ويجوز الترخيص بعدد أقل في المدن التي ينخفض فيها حجم الطلب.
المادة الخامسة:
يجوز للمنشأة فتح فروع لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
المادة السادسة:
تجهز المنشأة مركزها وفروعها في المواقع وفق المواصفات والشروط التي تحدد من قبل إدارات الشرط وأمانات المدن أو بلدياتها.
المادة السابعة:
على المنشأة تحديد تعرفة التأجير لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها.
المادة الثامنة:
في حالة تأجير السيارة بسائق يلزم أن تتضمن التعرفة ما يلي:
عدد ساعات عمل السائق اليومية شريطة ألا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال.
تكلفة عمل السائق اليومية.
تكلفة الساعة الإضافية.
المادة التاسعة:
على المنشأة وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع تكون بارزة للمراجعين:
صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو احد فروعها.
الشروط العامة للعقد، وبحجم تسهل قراءته.
تعرفة التأجير.
المادة العاشرة:
على المنشأة التحقق من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار.
المادة الحادية عشرة:
تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي:
هوية المستأجر والسائق.
وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى السائق.
المادة الثانية عشرة:
تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها، فيما يتعلق بهذا النشاط، على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة ونوع النشاط، ورقم الترخيص، وعنوان المركز.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص، وأي تغيير في ملكية المنشأة يجب إشعار الوزارة به مسبقا.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى الوزارة متابعة أداء المنشأة، والتحقق من استيفائها لكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام النقل العام وهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة، والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بكافة انواع السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية:
سيارات الإركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للركاب فيها عن خمسة عشر مقعدا.
سيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الفارغ عن ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام.
المقطورات المخصصة لنقل الأغراض الشخصية.
المادة السادسة عشرة:
على المنشأة تثبيت ملصق التعريف على الزجاج الخلفي من الداخل لكل سيارة يشتمل على اسم المنشأة، وشعارها، وعنوانها، ورقم هاتفها.
المادة السابعة عشرة:
على المنشأة عدم تأجير أي سيارة ما لم تتوفر بها الشروط الآتية:
أن تكون في حالة فنية سليمة.
أن يكون مظهرها الداخلي والخارجي لائقا.
أن تكون مجهزة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وطفاية حريق.
المادة الثامنة عشرة:
على المنشأة إخضاع جميع السيارات والمقطورات للفحص الفني.
المادة التاسعة عشرة:
تكون لغة العقد هي اللغة العربية، ويجوز إضافة اللغة الانجليزية الى جانب ذلك، وفي حالة نشوء خلاف حول النص يتم الاخذ بالنص العربي.
المادة العشرون:
تلتزم المنشأة بتضمين العقد الآتي:
الشروط العامة للعقد الواردة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.
تعرفة التأجير.
مدة العقد.
مكان وزمان تسليم السيارة وإعادتها.
حالة السيارة وقت التسليم.
كيفية تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.
إيضاح ما إذا كان الإتفاق يشمل استخدام السيارة خارج المملكة.
جواز إعادة السيارة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية.
المادة الحادية والعشرون:
تلتزم المنشأة بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات للشروط العامة للعقد إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة.
المادة الثانية والعشرون:
يحرر العقد من نسختين على الأقل تسلم إحداهما للمستأجر.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة نشوء خلاف بين المؤجر والمستأجر فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
المادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما للجهات الحكومية المختلفة من اختصاصات، يختص موظفو الوزارة المكلفون بالمتابعة بصلاحية ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
تقوم الوزارة بتزويد موظفي الضبط ببطاقات تعريف يتم إبرازها قبل تأدية مهامهم.
المادة السادسة والعشرون:
تعد المنشأة سجلا للمخالفات في كل من مركز النشاط وفروعه، ويكون وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، وعلى المنشأة وتابعيها المحافظة عليه، وإبرازه عند الطلب لموظفي الضبط.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على موظفي الضبط عند وقوع أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة إجراء ما يلي:
إعداد محضر ضبط بالمخالفة على النموذج المعد لذلك.
تدوين المخالفة في سجل المخالفات.
توقيع المحضر والسجل من المؤجر وتسليمه نسخة من محضر الضبط وفي حالة امتناعه عن التوقيع يوضح ذلك في المحضر والسجل.
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم اللجان المشكلة في الإدارات العامة للطرق والنقل بمناطق المملكة والمخولة بالنظر في مخالفات نظام النقل العام ولوائحه التنفيذية باقتراح الجزاءات التي تراها، آخذة في الاعتبار ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام النقل العام.
المادة التاسعة والعشرون:
تسترشد لجان النظر في المخالفات عند اقتراحها للجزاءات بالتصنيف الإرشادي للمخالفات الوارد في الملحق رقم (2) من هذه اللائحة، وتصدر توصيات كل لجنة بأغلبية أعضائها.
المادة الثلاثون:
تعتمد توصيات لجان النظر في المخالفات بقرار من وكيل الوزارة لشئون النقل أو من يفوضه.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للمنشأة التظلم للوزير من القرارات المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إشعارها بذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز التظلم من القرارات التي يعتمدها الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بصدورها.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالتزام المستأجر والمنشأة بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة.
المادة الرابعة والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل اللوائح والقرارات والتعليمات السابقة عليها الصادرة من قبل الوزارة والمتعلقة بهذا النشاط.
المادة الخامسة والثلاثون:
تطبق هذه اللائحة على منشآت النشاط، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الشروط العامة للعقد
أولا: أسس التأجير:
الحد الأدنى للإيجار هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).
مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة المؤجر والمستأجر على أن يحدد في العقد الإجراءات اللازمة لذلك.
تحتسب قيمة الايجار عن ساعات التأخير عن الموعد المحدد لاعادة السيارة من قبل المستأجر وبحد أقصى ثمان وأربعين ساعة كالآتي:
قيمة الايجار اليومي X عدد ساعات التأخير
24
في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المؤجر على التمديد فإن المستأجر يتحمل تكاليف اضافية عن المدة الزائدة وحتى اعادة السيارة الى المؤجر أو استرجاعها من قبله وبما يعادل 50% (خمسين بالمائة) من قيمة الايجار اليومي اذا تجاوز التأخير ثماني وأربعين ساعة، اضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد، بما في ذلك تغطية تكاليف الحوادث وفق الأسس الواردة في العقد.
لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المستأجر أو المؤجر على العقد بعد توقيعه الا بموافقة واعتماد كلا الطرفين.
ثانيا: التزامات المؤجر:
يقر ويتعهد المؤجر بالالتزام بالآتي:
صلاحية وسلامة السيارة للاستعمال.
في حالة ظهور أي خلل فني في السيارة ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المتسأجر فيتم استبدالها بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفرها يتم استبدالها بسيارة من فئة أعلى مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة.
استلام السيارة التي يقع عليها حادث فور الإبلاغ به، مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ بالحادث هو نهاية عقد التأجير.
الاكتفاء بصورة رخصة القيادة سارية المفعول للمواطن السعودي لاشتمالها على كافة البيانات، وصورة الجواز أو الاقامة بالاضافة الى رخصة القيادة بالنسبة للأجانب.
تحمل كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي:
هوية المستأجر ومن يفوضهم بقيادة السيارة، والحصول على نسخة منها.
رخصة قيادة سارية للسائق سواء كان هو المستأجر أو من يفوضهم بموجب العقد بقيادة السيارة والحصول على نسخة منها.
تضمين العقد لكيفية تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث وبما يغطي المسؤولية تجاه الغير بالإضافة الى السائق المفوض بموجب العقد بقيادة السيارة المستأجرة وركابها.
عدم الامتناع، ولأي سبب من الأسباب، عن استلام السيارة من المستأجر عند إعادتها.
ثالثا: التزامات المستأجر:
يقر ويتعهد المستأجر بالالتزام بالآتي:
1 السيارة:
ان السيارة كاملة ومشتملاتها من اطارات، ومحرك، وأدوات، وتجهيزات، ووثائق تعود للمؤجر.
ان السيارة قد تم تأجيرها له لاستخدامها لتنقلاته الشخصية.
انه ليس له الحق في اجراء أي تعديلات على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات، أو نزع ملصق التعريف بالمؤجر.
انه قد تأكد من ملاءمة السيارة لاستخدامه لها.
ان يستخدم الوقود والزيوت التي يحددها المؤجر في العقد أثناء تشغيل السيارة.
2 اعادة السيارة:
اعادة السيارة في الموقع، والتاريخ والوقت المحدد في العقد وأي تمديد له، وأن تكون في نفس الحالة التشغيلية التي استلمها بها، مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الطبيعي طيلة فترة بقائها لديه.
3- استعادة السيارة:
ان للمؤجر الحق في استعادة السيارة، وعن طريق السلطة المختصة، وعلى حساب المستأجر وبدون أي اشعار مسبق من المؤجر وذلك في الحالات الآتية:
عدم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحددين.
استخدام السيارة بما يخالف شروط العقد.
اذا اتضح ان المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت الاستئجار.
4 السائقون:
ان المفوضين بقيادة السيارة هم:
المستأجر إذا كان يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادة السيارة.
الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المستأجر ويحملون رخص قياد تؤهلهم لقيادة السيارة، ودونت بياناتهم في العقد.
موظفو الجهات المختصة في حالات الطوارىء.
5 شروط الاستخدام:
ان السيارة لن تستخدم في الحالات الآتية:
من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.
إذا كانت السيارة تحتاج إلى إصلاح, إذا كان التشغيل يؤدي إلى أضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها.
إذا كان السائق المفوض بموجب العقد غير قادر على قيادة السيارة كأن يكون تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو يعاني من سبب صحي يعيقه عن القيادة السليمة.
نقل الاشخاص أو البضائع بأجر.
الاشتراك في سباقات السيارات.
دفع أو سحب سيارات أخرى.
بشكل ينم عن الإهمال.
سحب مقطورة دون موافقة المؤجر.
التدريب على القيادة.
اعاد التأجير.
في أغراض تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن متفق عليه في العقد.
6 ترك السيارة:
عدم ترك السيارة ومفتاح التشغيل عليها.
7 التأمين:
1 تحمل كامل المسؤولية المترتبة على الحوادث تجاه الغير بالاضافة الى السيارة المستأجرة وسائقها وركابها، وله في ذلك الحق في اختيار أحد البدائل الآتية لتغطية التكاليف المترتبة على الحوادث:
بشكل مباشر من قبله.
عن طريق شركة التأمين التي يحمل وثيقة تأمين منها، وعلى أن تكون من الشركات المرخص لها في المملكة ومقبولة لدى المؤجر، وصالحة لتغطية ما أشير اليه، وفي هذه الحالة فإن عليه إبرازها للمؤجر لتسجيل بياناتها في العقد.
قبول التغطية التأمينية التي يقدمها له المؤجر.
2 انه من المعروف لديه ان التأمين لا يغطي الحوادث في الحالات الآتية، وعليه فإنه يتحمل كامل المسؤولية المترتبة عليها:
إذا كان السائق تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة.
إذا كان السائق غير مخول بموجب العقد بقيادة السيارة.
وقوع الحادث بعد انتهاء مدة العقد وأي تمديد له.
استخدام السيارة لغير الغرض المؤجرة له.
إذا وقع الحادث خارج المملكة العربية السعودية ولم يكن متفق في العقد على استخدام السيارة خارج المملكة.
8 الإبلاغ عن الحوادث وحجز السيارة:
اشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث، أو اكتشاف سرقتها مع تزويدهم بكافة المعلومات التي يطلبونها.
اشعار المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
9 حقوق المؤجر:
عدم التنازل عن حقوق المؤجر تجاه الطرف الآخر.
عدم تمثيل المؤجر لدى الجهات المختصة.
10 الأعطال المفاجئة بالسيارة:
اعادة السيارة للمؤجر إذا كانت تحتاج الى اصلاح نتيجة عطل مفاجىء أو اشعاره إذا كانت غير صالحة للسير ليتولى المؤجر استعادتها، وفي كلتا الحالتين يوافق على عدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقة المؤجر.
11 مخالفة الأنظمة والتعليمات:
تحمل المسؤولية الكاملة المترتبة على الآتي:
المخالفات المرورية المتسبب بها السائق.
أي مخالفات أخرى ناجمة عن اساءة استخدام السيارة، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
12 أغراض المستأجر الشخصية:
تحمل كامل المسؤولية المترتبة على ترك أي أغراض تخصه داخل السيارة.
13 تكاليف الاستئجار:
تحمل التكاليف الآتية:
تكاليف استئجار السيارة طيلة فترة الاستئجار وأي تمديد لها حسبما ورد في نصوص العقد.
تكاليف التأمين المتفق عليها في العقد.
قيمة الوقود والزيت والماء وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة الاستئجار.
التكاليف المترتبة على سوء استخدام السيارة.
تكاليف المخالفات المرورية المتسبب بها السائق.
التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.
أجرة المواقف العامة المستخدمة.
التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة وتجهيزاتها.
التكاليف المترتبة على تأخير تسليم السيارة في التاريخ والوقت المحددين وبموجب فئة السعر المحددة في العقد بما في ذلك تغطية تكاليف الحوادث وفق الأسس الواردة في العقد.
تكاليف الوقود الموجود في السيارة عند استئجارها في حالة استخدامه.
تكاليف الأضرار التي لا يغطيها التأمين المتفق عليه بموجب العقد.
التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لدى الغير.
تكاليف اصلاح اي تعديلات على السيارة يكون المستأجر قد أجراها.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved