| الاقتصادية
* الرياض واس:
أوضحت وزارة التجارة انه حرصا منها على تطبيق مبادىء الافصاح والشفافية من قبل الشركات المساهمة وايضاح ما يطرأ على القواعد المتبعة لتوزيع الأرباح على مساهميها فقد وافقت اللجنة الوزارية للاشراف على تداول الأسهم في المملكة على قيام الشركات المساهمة التي تتمتع بمراكز مالية جيدة بتوزيع أرباح على مساهميها بشكل دوري على ان يكون التوزيع في السنة الأولى نصف سنوي ويمكن ان يصبح في السنوات اللاحقة على أساس ربع سنوي.
وأفادت وزارة التجارة في بيان أصدرته أمس بهذا الشأن ان اللجنة حددت في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 1/3/1421ه عددا من الضوابط والشروط للسماح لذلك وهي: أولا: ان تكون الشركة المساهمة من الشركات ذات المراكز المالية القوية والربحية الجيدة المنتظمة ويتوفر لديها سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
ثانيا: ان تتوفر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها خلال العام بعد خصم المخصصات والاحتياطات النظامية والضريبية.
ثالثا: أن تكون الأرباح المتحققة خلال الفترات من السنة المالية قد بنيت على نفس الأسس المحاسبية المتبعة من قبل الشركة وأن امكانية الابقاء على مستوى هذه الأرباح حتى انتهاء السنة المالية للشركة هي امكانية معقولة بدرجة كبيرة.
رابعا: أن يكون وضع الشركة المالي والسيولة النقدية المتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع.
خامسا: على مجلس ادارة الشركة المساهمة ان يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين نسب الأرباح التي تم توزيعها عليهم خلال الفترات المختلفة من السنة بالاضافة الى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة واجمالي هذه الأرباح الموزعة.
سادسا: يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المحققة للفترة أو على حساب الأرباح المتراكمة من السنوات السابقة أو كليهما وعلى الشركة ان تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الامكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس الادارة الافصاح والاعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها حتى يكونوا على علم بها واطلاع عليها.
سابعا: تلتزم الشركات المساهمة عند توزيع الأرباح الدورية باتباع الاجراءات المقررة لطريقة توزيع الأرباح السنوية بموجب الشيكات أو عن طريق نظام سريع استنادا لقرار اللجنة الوزارية في هذا الشأن بتاريخ 3 شعبان 1416ه.
ثامنا: تلتزم الشركات المساهمة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح من قبل مجلس الادارة بالافصاح والاعلان عنه بمجرد اتخاذ القرار وتزويد الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة وادارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة منه فور صدوره على ان يتم الاعلان عن قرار مجلس الادارة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لتوزيع الأرباح الدورية.
ودعت الوزارة الشركات المساهمة الراغبة في اجراء توزيعات دورية للأرباح العمل بمقتضى هذه الضوابط والتقيد بها بكل دقة حرصا على مصلحة المساهمين واستقرار المعاملات في سوق الأسهم.
|
|
|
|
|