أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 23rd October,2000العدد:10252الطبعةالاولـيالأثنين 26 ,رجب 1421

متابعة

ضمن قرارات القمة الطارئة
توقيع اتفاقية آلية انعقاد القمة العربية سنوياً
* تم توقيع اتفاقية آلية انعقاد القمة العربية سنويا في الجلسة الصباحية التي عقدت أمس الأحد بحضور وزراء الخارجية العرب وبذلك أصبح انعقاد القمة العادية القادمة في شهر مارس العام القادم ويتم استضافتها حسب الترتيب الأبجدي للدول العربية وأصبح من حق الأردن تنظيم واستضافة أول قمة عربية بصفة دورية وفي حالة اعتذار الدولة حسب ترتيبها الأبجدي تعقد القمة في القاهرة.
وكان الملوك والرؤساء والامراء والقادة العرب وافقوا بالاجماع على اتفاقية انعقاد القمة دوريا في الجلسة المسائية التي عقدت أول أيام انعقاد القمة العربية أمس الأول.
ينص مشروع آلية انعقاد القمة العربية على ما يلي:
مادة 1 ينعقد اجتماع مجلس الجامعة على المستويات التالية:
* ملوك ورؤوساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم.
* وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم.
* المندوبين الدائمين.
* مجلس الجامعة على مستوى القمة هو أعلى سلطة في الجامعة.
مادة 2 يقوم مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورة مارس بالاضافة الى مهامه الأصلية بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية.
مادة 3 ينعقد المجلس على مستوى ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس وانه عند الاقتضاء وعند بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي عقد دورات غير عادية اذا تقدم أحد الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الأعضاء.
مادة 4 أ تعقد دورات المجلس على مستوى القمة العربية في مقر الجامعة بالقاهرة ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.
ب يجوز عقد دورات للمجلس خارج المقراذا دعت اليها احدى الدول الأعضاء على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة.
ج تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية.
مادة 5 يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة خاصة بما يلي:
أ النظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن العربي بكافة جوانبه تنسيق السياسات ذات المصلحة العليا للدول العربية.
ب النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي يرفعها اليه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ج الموافقة على تعيين الأمين العام للجامعة.
د الموافقة على تعديل ميثاق الجامعة.
مادة 6 يقوم مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس الجامعة على مستوى القمة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة واعداد التقاريرالدورية بشأنها والتحضير للقمة التالية.
مادة 7 يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قرارات المجلس في المسائل الاجرائية بالأغلبية.
مادة 8 تضع الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء الدولة المستضيفة للمؤتمر الاجراءات التنظيمية والمراسيمية لدورات مجلس الجامعة على مستوى القمة.
* تكليف الأمانة العامة باعداد مذكرة حول كيفية تنفيذ هذه المادة استرشادا بما ورد في النظام الداخلي لمجلس الجامعة.
مادة 9 أ يصدق على هذا الملحق بعد اقراره من قبل القادة العرب وفقا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويصبح نافذا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ وثائق التصديق من أغلبية الدول الأعضاء لدى الأمانة العامة.
ب يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق الدول العربية وله نفس قوته.

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved