أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 29th November,2000العدد:10289الطبعةالاولـيالاربعاء 3 ,رمضان 1421

رمضانيات

ركن الإرشاد
يجيب عليها فضيلة الشيخ : عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد : سلمان العُمري
العمرة عن المتوفى
* إذا كان يجوز أخذ العمرة عن المتوفى فهل يمكنني بعد الإنتهاء من القيام بعمرتي أن أذهب إلى الميقات وأحرم من جديد، وأنوي عمرتي الجديدة للمتوفى؟ أو لابد أن أذهب إلى الميقات مرة أخرى، مع العلم أن العمرة التي نويتها لنفسي أقوم بها تطوعاً فقد سبق أن اعتمرت عن نفسي.
متعب - الرياض
طالما أنه الآن اعتمر وانتهت عمرته الواجبة وفي نفس الوقت قدم إلى مكة بعمرة وأحرم من الميقات وقضى أعمال عمرته فهو الآن يسأل هل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى ينويها لأحد اقربائه المتوفين كأن يكون أمه أو أباها أو أخاه أو نحو ذلك فنقول لابأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات بل يلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل الى التنعيم مثلاً حيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها حينما طلبت منه أن تحرم بعمره أذن لها أن تحرم بالعمره وأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، ولا بأس أن يأتي بالعمرة إن شاء الله.
ونسأل الله تعالى أن يتقبلها، ولا بأس أن ينويها عن قريبه كأمه أو أبيه وغيرهما.
***
أهل العلم لم يمنعوا ذلك
* كثر القول في الفترة الأخيرة والأخذ والرد عن جواز أخذ العمرة وجعل ثوابها للمتوفى، فمن المشائخ من يقوللايجوز لأن الأمور التي يصل ثوابها للمتوفى حددت بثلاثة: دعوة الولد الصالح، العلم النافع، والصدقة الجارية، ولم يذكر منها العمرة والحج عن المتوفى، ومنهم من يقول إنها تجوز ويصل ثوابها له وأن من يفتي بمنعها إنما يفتي بذلك للمصلحة العامة، إما تلافياً للزحام أو نحو ذلك,, فالرجاء منكم يافضيلة الشيخ تفصيل القول في حكم جعل ثواب العمرة للشخص المتوفى وإن كان قد اعتمر في أثناء حياته.
متعب -الرياض
في الواقع أنني لا أظن أن أحداً من أهل العلم المعتبرين يمنع أداء العمرة من حي لميت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أحد أصحابه يقول لبيك عن شبرمه فسأله صلى الله عليه وسلم هل لبى عن نفسه قال لا فقال له لبي عن نفسك ثم عن شبرمة وشبرمة أخوه وقد توفي وهذا دليلاً على أنه يجوز أن يحرم بالنسك عن الميت سواء كان النسك حجاً أو كان عمره, فعلى كل حال فالقول بأن هذا لا يجوز وهو قول بغير دليل وقد نص على جوازه في الحج، والعمره هي الحج الأصغر كما وصفها بعض أهل العلم هذه من ناحية، الناحية الثانية الذين قالوا بمنعها تحقيقاً للمصلحة سبحان الله العظيم كيف نقول تحقيقاً للمصلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تابعو بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينبغي الكبر خبث الحديد.
فلا شك أن العمرة جائزة وأن أداءها من القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه, وأما القول بأن المصلحة تقتضي ذلك نظرا للزحام فالحمدلله سبحانه وتعالى هيأ أمور المناسك والمشاعر وهيأ لها قادة من بلادنا قاموا بواجبهم نحوها.
فالمسعى ولله الحمد يتسع للملايين والمطاف يتسع كذلك وجميع المشاعر كلها ميسرة فكيف نقول بأنه لايجوز أخذ العمرة تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للزحام هذا حرمان لإخواننا المسلمين بل كل من أراد أن يحرم بحج أو عمرة فله ذلك وما يتعلق بتحديد ذلك من قبل ولي الأمر فيما يتعلق بالحج فهذا لاشك أخذاً بالمصلحة من حيث أنه ليس تحديداً مطلقاً عاماً وإنما هو مؤقت يعني المواطن ممكن أن يكتفي أو أن يحج بعد كل خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات ولم يقل ولي أمر يمنع الحج مطلقاً لمن حج عن نفسه مرة واحدة فولي الأمر هو أكثر عقلاً وعلماً وفهماً ولديه مجلس استشاري هو مجلس هيئة كبار العلماء يرجع إليه فيما يشكل من أمور تتعلق بأمور الدين فالحمد لله أن يسر لولاة أمورنا من النظر المصلحي مافيه الخير والبركه ويسر لهم من البطانة الشرعية الصالحة من يوجهون ولي الأمر إلى مافيه الخير والصلاح, وخلاصة القول أن العمرة لا يجوز أن نمنعها قولاً بأن المصلحة تقتضيها فالمصلحة ولله الحمد تتحقق بأداء هذه العمرة ولا تتعارض مع المصلحة العامة فالحمد لله على تيسير ذلك للمسلمين.
***
حول الدش الفضائي
* ماحكم بيع الدش الفضائي والتصدق بماله بعد البيع على الفقراء والمساكين أفتونا جزاكم الله؟
ن, ع, ص - القريات
في الواقع الدش الفضائي هو وسيلة من الوسائل الإعلامية هذه الوسيلة ممكن أن توجه إلى أمور فيها الخير الكثير وإن كان يمتزجها بعض الشر لكن خيرها كثير فهذه وسيلة محمودة وإن كانت الوسيلة شرها كثير وخيرها قليل فهي وسيلة محرمة ولا يجوز.
فإذا أردنا بعد ذلك ان نطبق هذه القاعده على الدش والدش لو نظرنا إليه وجدنا أن شره كثير وخيره قليل إذا كان كذلك فالقول يمنعه قول له وجهه وهو متفق مع القاعدة الشرعية وإذا قلنا يمنع أي شيء فلا يجوز لنا أن نبيعه بمعنى كيف أحرمه على نفسي وأبيحه لأخي المسلم.
فإذا كان حراماً فيجب اتلافه ولا يجوز بيعه والتصدق بثمنه بل يجب اتلافه فكل شيء محرم لا يجوز كآلات اللهو ونحوه فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تباع ويتصدق ثمنه وإنما يجب اتلافه والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved