أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 12th December,2000العدد:10302الطبعةالاولـيالثلاثاء 16 ,رمضان 1421

القوى العاملة

الشؤون الدراسية للموظف المبتعث
هل يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث لأجله؟!
الحالات التي لايجوز فيها تمديد البعثة!
على الموظف المبتعث التقيد ببرنامجه الدراسي
استكمالاً لما سبق ان نشرته الصفحة حول شروط الابتعاث والضوابط والأمور المتعلقة به نكمل اليوم الفصل الثاني من الباب الأول في دليل أحكام ابتعاث موظفي الخدمة المدنية للدراسات في الخارج.
تغيير التخصص:
نصت المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله(1) أو تحويل دراسته من دولة إلى أخرى(2) إلا بموافقة لجنة التدريب والابتعاث وكذلك الجهة التي يتبعها الموظف والمقصود بها الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف المبتعث تحتم دراسة تخصص مغاير للتخصص المبتعث من اجله وقد أوضحت لجنة الابتعاث في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/2/1403ه الاجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي:
1 ان يقوم المكتب الثقافي برفع طلبات تغيير التخصص إلى وزارة التعليم العالي في وقت مبكر، وعلى المبتعث عدم تغيير تخصصه إلا بعد تلقي الموافقة الخطية على ذلك.
2 على المبتعث ان يقدم المبررات اللازمة لتغيير تخصصه مدعمة من قبل المشرف الدراسي مع رأي المكتب الثقافي بهذا الشأن.
3 تتولى لجنة ابتعاث الموظفين التنسيق مع جهة المبتعث لمعرفة وجهة نظرها حيال تغيير التخصص وفي حالة عدم الموافقة على تغيير التخصص، على المبتعث ان يستمر في التخصص المبتعث له أصلاً وإلا أوقفت مخصصاته المالية.
4 على المكتب الثقافي متابعة المبتعث أولاً بأول لمعرفة استمراره في التخصص الذي ابتعث من أجله وكذلك الدرجة العلمية المبتعث للحصول عليها، ويشار إلى ذلك بدقة في الضمان المالي الذي يصدره المكتب للجامعات والكليات مع التأكيد بعدم التزام المكتب الثقافي بدفع الرسوم في حالة اقدام المبتعث على تغيير تخصصه أو درجته العلمية المبتعث من أجلها.
تحديد مدة الدراسة وتمديدها:
أولاً: التمديد للطالب المبتعث:
جاء في قرار معالي وزير التعليم العالي رقم (2917/1) وتاريخ 21/3/1405ه مايلي:
1 مدة الدراسة الجامعية وتمديدها:
أ يعتبر قاعدة ان مدة الدراسة الجامعية النظرية أربع سنوات ومدة الدراسة الجامعية العلمية خمس سنوات ما عدا الطب فتحدد مدة الدراسة فيه من واقع كل بلد ونظام الجامعة أو الكلية التي يلتحق بها المبتعثون بشرط موافقة وزير التعليم العالي على هذه المدة.
ب يضاف إلى هذه المدة لدراسة اللغة في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية.
ج يتساوى في هذه القاعدة الجامعات التي تعمل بنظام الساعات أو نظام العام الدراسي الكامل.
د الطالب الذي تستغرق مدة دراسته الجامعية أربع أو خمس سنوات للحصول على الشهادة الجامعية لا يجوز العرض بطلب تمديد بعثته لأي فترة ما لم تكن هناك أسباب مقنعة أدت إلى تأخره في الدراسة.
ه يعد عرض طلب التمديد مرفقاً به الوثائق الدراسية والمبررات المشار إليها في الفقرة السابقة وتملأ الاستمارة المصممة لهذا الغرض والمحتوية على المعلومات عن الطالب ورأي الملحق في ذلك, ويوجه خطاب طلب التمديد إلى مدير عام البعثات والعلاقات الجامعية الدولية لدراسته من لجنة شؤون المبتعثين ويتم رفع اقتراحها لوزير التعليم العالي لإصدار القرار المناسب.
2 مدة الدراسات العليا وتمديدها:
أ يعتبر قاعدة ان الدراسة للماجستير ثلاث سنوات للدراسات العلمية والنظرية في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية وسنتان في البلدان العربية وأربع سنوات للبورد (الزمالة) الكندي والأمريكي للأطباء وما يعادل هذا المؤهل في أوروبا وآسيا واستراليا والعالم العربي.
ب يجوز تمديد هذه الفترات لمدة سنة إضافية إذا وجدت الظروف والمبررات المقنعة المؤدية إلى التأخير وذلك بموافقة وزير التعليم العالي وفي حالة الحاجة إلى التمديد تتخذ الاجراءات وفق ماهو محدد في الفقرة (ه) من (3).
ج يعتبر قاعدة ان مدة الدراسة للدكتوراه ثلاث سنوات في كل التخصصات ماعدا الطب، ويضاف إلى هذه المدة سنة إضافية إذا كانت الدراسة في بلد غير عربي وكان الطالب المبتعث لا يتكلم لغة البلد.
د كل طالب يحتاج إلى تمديد لهذه المرحلة تعالج حالته منفردة ولا يجوز طلب التمديد لأي طالب لم ينه الساعات المطلوبة في الجامعات التي تعمل بنظام الساعات والحضور للفصول الدراسية الواجبة في الجامعات التي تعمل بنظام العام الدراسي الكامل خلال فترة السنوات الثلاث الأساسية المشار إليها.
3 تمديد بعثة الطالب لمرحلة دراسية أعلى:
نص خطاب معالي الوزير رقم (1092/1) في 24/3/1408ه على عدم التمديد لمن حصل على البكالوريوس(1) أو ما يعادله سواء كان ذلك في الأمور النظرية أو العملية وسواء كان ذلك لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه لأن إلحاقهم أصلاً كان لضرورة تنتهي بانتهائهم من مرحلة البكالوريوس وليكون هناك مواءمة في معاملتهم مع من يتخرجون من المملكة.
ثانياً: التمديد للموظف المبتعث:
أ التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على المؤهل المبتعث من أجله:
أشارت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من أحكام ابتعاث الموظفين إلى انه يجوز للجنة الابتعاث ان تمدد فترة الابتعاث بقرار يحدد المدة الإضافية، بعد التأكد من ان الموظف قد قام بدراسته في حدود المؤهل الذي ابتعث من أجله وعلى وجه مرض في ضوء التقارير التي يقدمها المكتب الثقافي في البلد الذي يدرس فيه.
نصت الفقرة السادسة من قرار اللجنة العليا لابتعاث الموظفين في اجتماعها المنعقد في 22/2/1403ه على انه يجوز للجنة ان تمدد مدة البعثة التي يحتاجها الموظف المبتعث للحصول على الدرجة المبتعث من اجلها, وعلى الملحق الثقافي ايقاف الصرف بعد ذلك ولايجوز تجاوزها اطلاقاً الا بعد ورود الموافقة على تمديد مدة الدراسة من قبل اللجنة.
يتطلب الأمر ابلاغ وزارة التعليم العالي بحاجة المبتعث إلى تمديد فترة دراسته بمدة لا تقل عن ستة أشهر من نهاية بعثته وعلى المكتب الثقافي رفع الطلب وفق النموذج رقم(7).
ب التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل المبتعث له:
نصت المادة الثانية والعشرون من أحكام ابتعاث الموظفين على انه يجوز للجنة الابتعاث والتدريب ان تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناء على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى إذا كان متفوقاً في دراسته حسبما تضعه اللجنة العليا لابتعاث الموظفين من معايير، هذا وقد وضعت لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية في اجتماعها الرابع عشر المنعقد في 14/4/1410ه ضوابط للتمديد منها:
1 ان يتطلب العمل الحالي أو المرتقب للمرشح ذلك المستوى من التعليم.
2 إذا كان ذلك المؤهل يستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب ان يكون الحصول على الماجستير قد تم بمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة للبعثة أو قبل نهايتها.
3 إذا كان المؤهل لايستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب أن يكون المرشح لمواصلة الدراسة أو الترفيع متميزاً في دراسته ولديه القدرة على الوفاء بمتطلبات درجة الدكتوراه، ويعتمد في ذلك على نتائجه وتوصية الاستاذ المشرف على دراسته وتوصية الملحق الثقافي.
4 ان يتم تقديم طلب التمديد من قبل جهة عمل الموظف كما أشير إليه سابقاً إذ ان حاجتها هي التي تحدد الدرجة التي يبتعث الموظف للحصول عليها.
5 يتم رفع طلب التمديد.
ج التمديد للموظف المبتعث للحصول على مؤهل علمي:
إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب ويرغب في تمديد دراسته للحصول على مؤهل علمي كالماجستير أو الدكتوراه فقد نص الأمر السامي رقم (1/1/1583) وتاريخ 6/7/1403ه على مراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه.
معادلة الشهادات:
لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي هي الجهة المخولة بالنظر في معادلة الشهادات الجامعية، والعليا، في ضوء ما لديها من معايير، ويتم تقييم وفحص الشهادات الواردة للجنة من الدارسين السعوديين في الخارج سواء أكانوا مبتعثين على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص أو غيرهم ، بعد التخرج وقبل التوظيف، وعدم معادلة الشهادة يكون عادة بسبب رداءة سمعة الجامعة العلمية، أو بسبب ضعف البرنامج ولقلة مواد التخصص، ولعدم الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الدارس قبل حصوله على الشهادة الأخيرة المراد معادلتها، أو بسبب التداخل الشديد بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير، أو بسبب قصر المدة التي حصل فيه المبتعث على الشهادة,, ولتجنب عدم معادلة الشهادة مستقبلاً، على المبتعث التقيد التام ببرنامجه الدراسي والاستمرار بالانتظام في الجامعة الموصى بها من قبل الجهة المختصة، وعليه ملاحظة النقاط التالية اثناء دراسته في الجامعة:
1 استمرار حسن سمعة الجامعة والكلية والقسم الذي يدرس فيه وتوفر الاعتراف المهني والاقليمي بها.
2 تطابق البرنامج الدراسي والمواد مع مسمى الشهادة ونسبة مواد التخصص إلى المواد التي درسها.
3 ألا يكون التداخل بين مراحل الدراسة كبيراً، فمثلاً يجب ألا يزيد التداخل بين مرحلة البكالوريوس والماجستير عن ست ساعات.
4 انسجام التخصص الجديد مع التخصص السابق له.
5 ان تكون الشهادات السابقة معترفاً بها من قبل الجهات المختصة.
6 أن تكون سنوات الدراسة السابقة كافية ومدة الدراسة للشهادة الأخيرة ومحتواها وتقديراتها وافية ومناسبة.
7 يجب تصديق الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي صدرت منه الشهادة علماً بأن التصديق على الشهادة لايعني معادلتها.
8 اشار قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم (1408/12/22) في 11/8/1408ه إلى ان حصول الطالب على الشهادة من الجامعة التي يدرس فيها ومصادقة الملحق الثقافي عليها لايعني حتمية معادلتها من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي.
الجزاءات والعقوبات على
المبتعث (طالباً أو موظفاً):
نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على ان للجنة الابتعاث انهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبىء بعدم امكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله.
المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على انه لا يجوز ترقية الموظف اثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لاغراض الترقية.
المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على انه مع عدم الاخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر، للجنة الابتعاث ان تصدر في حالة اخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له.
نصت الفقرتان (ج,د) من المادة ثالثاً من التوجيه السامي رقم (19851) وتاريخ 28/8/1401ه على انه لايصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد على السنوات المقررة لابتعاثه الموحدة لامثاله.
القرار الوزاري رقم (32/1/39/1104/30) وتاريخ 11/5/1392ه صدر بناء على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على مايلي:
1 إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو مايعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي.
2 إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو مايعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى (التي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي.
3 يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن انهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين.
4 إذا لم يتمكن الطالب من انهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادة الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة من خلال هذه السنة.
5 يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الاخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين.
هوامش
(1) قررت اللجنة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 26/8/1409ه عدداً من الضوابط لتغيير التخصص (راجع الضوابط النظامية للابتعاث ضوابط تغيير التخصص).
(2)قررت اللجنة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 26/8/1409ه عدداً من الضوابط لتغيير مقر الدراسة إلى بلد آخر (راجع الضوابط النظامية للابتعاث ضوابط تغيير مقر الدراسة إلى بلد آخر).
(3) نصت الفقرة (أ) من المادة ثانيا من التوجيه السامي رقم (19851) في تاريخ 28/8/1401ه على قصر الابتعاث على الدراسات العليا وعدم ايفاد أي مبتعث دون هذا المستوى سواء اكان المبتعث طالباً أم موظفاً.
(4) وضعت اللجنة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 26/8/1409ه عدداً من الضوابط لتمديد البعثة في نفس المرحلة (راجع الضوابط النظامية للابتعاث ضوابط تمديد البعثةأ ).
(5) قررت اللجنة في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 26/8/1409ه عدداً من الضوابط لتمديد البعثة لمرحلة أعلى (راجع الضوابط النظامية للابتعاث ضوابط تمديد البعثة ب ).

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved