أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 17th April,2001 العدد:10428الطبعةالاولـي الثلاثاء 23 ,محرم 1422

القوى العاملة

سين وجيم
* الأخ/ سعد محمد سالم يسأل فيها عن امكانية النقل من مسمى وظيفة فني احصاء بالمرتبة الخامسة بعد ان مضى فيها ما يقارب ثماني سنوات الى وظيفة كاتب؟
ان وظيفة كاتب يتطلب لها خبرة في سلاسل وظائف الكتبة أو سلاسل فئات الوظائف الثقافية والاجتماعية أو الوظائف الدينية أو التعليمية وهذا لا يتوفر لديك يا أخ فهد ويمكنك التدرج على الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.
*****
* الأخ منصور محمد السعيد: يسأل عن موظف مثبت على وظيفة ناسخ آلة ومكلف في جهة ادارية أخرى فهل يصرف له بدل طبيعة عمل؟
المكلف بجهة غير جهة عمله لا يعتبر شاغلا للوظيفة المثبت عليها بصفة أصلية كما ان من شروط صرف البدل والتي لا بد من توفرها لمنحه هي أن يكون الموظف مثبتا على وظيفة معتمدة في ملاك الجهة التي يعمل بها ويزاول عملها فعلا في هذه الجهة بصفة مستمرة، لذا لا يمكن صرف بدل طبيعة عمل لهذه الأسباب إلا اذا كان التكليف بنفس طبيعة عمله الأصلي.. كأن يكلف ناسخ بعمل في ادارة معينة. بالعمل في ادارة أو وزارة أخرى بنفس العمل فإنه يستمر في تقاضي البدل.
*****
* الأخ سليمان الباتلي: يسأل عن أحقية الموظف الاطلاع على تقويم الأداء الوظيفي بعد اعداده مباشرة؟ وهل يجوز له التظلم بشأنه؟ وهل من حقه المناقشة في نقاط التقرير؟
يحق للموظف الاطلاع على تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده وفقا لما ورد بالمادة )36/6( من لائحة تقويم الأداء الوظيفي التي نصت على )للموظف المعد عنه التقرير الاطلاع عليه دون غيره ويجوز له التقدم بشكوى إذا لم يرض عن التقويم إذا كان لديه ما يثبت ذلك لمعتمد التقرير كأي مشكلة ادارية أو حق يحله النظام مثل ما له حق في الاطلاع على التقرير للتعرف على مواضع القصور وذلك من أجل تلافيها مستقبلا. كما يجوز له الطعن في تقريره اذا كان غير مرضي والتظم خلال خمسة عشر يوما من اخطاره بذلك التقرير حتى لو لم يبلغ به إلا بعد مضي فترة طويلة لأن العبرة بتاريخ اخطاره بذلك طبقا لما ورد بالمادة )36/7( والتي نصت على «يجوز للموظف المعد عنه تقرير بدرجة غير مرضي التظلم خلال خمسة عشر يوما من اخطاره بذلك التقرير».
*****
* الأخ مزيد المحمد العبدالعزيز يطلب ايضاح صلاحية الرئيس المباشر في فتح الاجازة الاضطرارية؟
ان اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الحالية أقرت السماح للموظف بالغياب براتب كامل المدة اللازمة لأسباب طارئة أقصاها خمسة أيام متوالية في المرة الواحدة شريطة أن لا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام وهو ما يعرف بالاجازة الاضطرارية أو الطارئة لكن ترك تقدير الموافقة عليها من عدمه للرئيس المباشر وفقا لمقتضى المادة 38/1 من اللائحة.
*****
* الأخ محمد سعد الغامدي يسأل عن موظف فصل من عمله بقوة النظام واراد العودة الى العمل مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر فهل تحتسب خدمته السابقة للتقاعد؟
أوضحت المادة )32( من نظام التقاعد المدني ان الموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب ثم قام بتصفية استحقاقاته التقاعدية وعاد للخدمة مرة أخرى فإنه يجوز له طلب ضم خدمته السابقة الى خدمته اللاحقة )الجديدة( خلال سنة من تاريخ عودته مرة أخرى على ان يعيد ما سبق ان تقاضاه من تعويض أو مكافأة أما اذا لم يكن قد صفّى حقوقه عن خدماته السابقة فإن خدمته السابقة تضم الى خدمته اللاحقة ويحتسبان معا عند انتهاء خدمته.
*****
* عبدالعزيز ابراهيم العبداللطيف يسأل عن امكانية التحاقه بدورة تدريبية ادارية في معهد الادارة العامة علما بأنه حاصل على بكالوريوس لغة انجليزية؟
التدريب للموظف ليس موجها للمؤهل الذي يحمله الموظف وانما موجه للوظيفة التي يشغلها الموظف وبالتالي فمن شروط التدريب داخل المملكة أو خارجها ان يكون للبرنامج علاقة وثيقة بنوعية العمل الذي يزاوله المرشح.
ويمكنك الالتحاق بدورات معهد الادارة العامة المناسبة لوظيفتك المثبت عليها بعد الاسترشاد من ادارة التطوير الاداري أو ادارة شؤون الموظفين بالجهة التي تعمل بها.

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved