أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 18th April,2001 العدد:10429الطبعةالاولـي الاربعاء 24 ,محرم 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
إعداد : سلمان العُمري
الطلاق عند دار الإفتاء!
* لقد اختلفت أنا وزوجتي وفي لحظة غضب قلت لها انت طالق طالق طالق، ومن ثم قلت لها: انت طالق بالثلاث.. ارجو من الله ثم من فضيلتكم ان تفتوني في هذه الحالة وبأسرع وقت ممكن.. لأنني في حيرة من أمري؟
ب.أ
الطلاق بالثلاث الفتوى فيه عند رئاسة دار الافتاء ويظهر لي من السؤال ان السائل قصد بقوله أنت طالق، طالق، طالق الثلاث، ولم يقصد التأكيد لأنه ذكر بعد هذا انه صرح بأنها طالق بالثلاث والانسان اذا طلق زوجته ثلاث طلقات بثلاثة ألفاظ فقد رأى جماهير العلماء بانها تطلق ثلاثا لكن مع ذلك نحيل السائل الى دار الافتاء وسيجد عندها ان شاء الله الجواب الصحيح.
*******
السفر للمرأة بالطائرة
* هل يجوز للمرأة السفر من الرياض الى القصيم بالطائرة بحيث يوصلها ابنها للمطار ثم يستقبلهااخوها في مطار القصيم؟
نوف - الرياض
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فمن نظر إلى انها مسافة قصيرة وأنها تسمى سفراً منع منها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، من رأى قصر المسافة وامن الطريق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة يوماِ وليلة وفي بعض الروايات ثلاثة ايام اجازلها ان تخرج مع الرفقة الثقات خصوصا في الطائرة اذا خرجت من الرياض الى القصيم المسافة تقريبا ساعة مثل ما كانت النساء في الزمن من تاريخ المسلمين ويخرجن في الرعي وفي الاحتطاب ويعدن في يومهن والله أعلم.
*******
الفيزا في الفقه الاسلامي
* ما حكم استخدام الفيزا بحيث اسدد قبل اكتمال الشهر ولا يحتسبون علي فوائد مالية وانما ادفع ما اخذت فقط؟ افيدوني جزاكم الله خيراً؟
خالد الثنيان
استعمال الفيزا في الفقة الاسلامي يختلف حكمه باختلاف الفيزا فالفيزا التي يتضمن عقدها اقراره الربا فانه لو سدد عنه وتأخر لتحمل فائدة المبالغ التي اقترضها هذا عقد ربوي وقبوله حرام والتوقيع عليه لا يجوز لانه اقرار بالربا ولو قال الانسان بأنني سأقبله وسأوقع عليه ولكن سأسدد قبل المدة ولا اسمح ابداً لهم بفرصة ان يأخذوا عليَّ زيادة ربوية فيقال له لايجوز ذلك لان توقيعكم على عقد الفيزا بهذا الشكل اقرار منك بالربا وقبول له، اما الفيزا التي تصدها بعض البنوك الاسلامية التي ليس فيها زيادة على القروض فان هذه جائزة ويجوز للمسلم ان يستعملها وعليه أن يتقيد بالشروط التي وصفتها الهيئات الشرعية لتلك البنوك والله ولي التوفيق.
*******
المقاولة من الباطن
* يوجد لدي عمالة بمهن مختلفة مثل كهربائيين وخياطين ولا يخفى عليك بانه في غالب الشهور لا يستطيعون كسب رواتبهم فضلا عن ربحهم سؤالي هل أعمالهم بطريقة النسبة او حتى ايجار العدد والادوات عليهم علما بانهم راضون بذلك.. ارجو ايضاح ذلك وهل في هذا شيء؟
عبد العزيز المطيري - القصيم
يجوز لك ان تأخذ المقاولة وتعطيهم اياها مقاولة من الباطن بمعنى ان تأخذ مثلا مقاولة التلييس بالعمارة المتر بعشرةريالات وتتعاقد معهم على المتر بثمانية ريالات وبأن تأخذ مثلا العمارة بعشرة آلاف ريال مقاولة الكهرباء وتتعاقد معهم مثلا بثمانية فيأخذون منك العمل مقاولة من الباطن هذا جائز ولا اعلم ايضا ان ذلك من التستر الذي تمنعه الدولة وتحاربه وهذا الامر فيه امران مهمان ينبغي الانتباه لهما الامر الاول جواز المعاملة الشرعية فكثير من المعاملات الي يجريها الناس مع هؤلاء العمال معاملات غير شرعية ولا يقرها الشرع، والثاني التستر المذموم الذي تحاربه الدولة وتمنعه والذي فيه هروب الاموال الى الخارج ومنح هؤلاء المتستر عليهم فرصاً يستغلون بها اموال المواطنين وهي مما تمنعه الجهات المسؤولة في الدولة.
*******
نذر اللجاج والغضب
* نذرت بأنني لن استعمل لولب منع الحمل بعدما جربته ولكنني عدت واستعملته رغبة في تنظيم الحمل الآن هل عليَّ اي شيء وهل يصيبني اثم من ذلك وما علي فعله جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
أم مريم
هذا النذر يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب وحكمه حكم اليمين وفيه كفارة يمين اذا اراد الانسان ان يخالف ما نذر عليه بمعنى اذا اراد ان يحنث في نذره فيلزمه كفارة يمين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان كفارة النذر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها ربنا جل وعلا في سورة المائدة بقوله تعالى: )فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم(.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved