أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 29th April,2001 العدد:10440الطبعةالاولـي الأحد 5 ,صفر 1422

منوعـات

الشريعة الاسلامية تحرم الموت الرحيم
* الدوحة- د، ب، أ:
^^^^^^^^^^^
ذكر تقرير نشر في الدوحة أمس السبت أن رجال القضاء المسلمين «أجمعوا» على عدم وجود ما يبيح في الشريعة الاسلامية ما يسمي «بموت الرحمة» للمريض الميئوس من شفائه،
^^^^^^^^^^^
ونقلت صحيفة الراية القطرية عن رجال القضاء تأكيدهم أنه وفقا «لقوانين هذه الشريعة السمحاء التي حملت أكبر المعاني والقيم للحياة الانسانية، فإن من يقوم بتيسير موت المريض تحت مسمى)قتل الرحمة( يتعرض لحكم القصاص المفروض على القاتل عمدا»،
وحدد رجال القضاء في معرض تعليقهم على إقرار قانون في هولندا لتيسير موت المريض تحت شعار «قتل الرحمة»، الذين أباحت الشريعة الاسلامية قتلهم بثلاثة أصناف، «المرتد )عن الاسلام( والزاني المحصن )المتزوج( والقاتل عمدا»،
وشددوا في حديثهم للراية على «عدم جواز قتل أو تيسير موت المريض الميؤوس من شفائه من قبل الطبيب حتى لو طلب المريض نفسه أو ذووه ذلك من الطبيب لان أحدا لا يملك حق إنهاء حياته سوى الله،
وأن إقدام الطبيب على ذلك سواء استجابة لطلب المريض أو أهله أو رأفة منه ، ، فإنه يعتبر في عداد القتل عمدا»،
غير أن بعض رجال القضاء المسلمين أعطى رؤية مرنة لمسألة رفع الاجهزة الطبية عن المريض في حال الوصول إلى طريق مسدود للشفاء من مرض مستعص، مشيرين إلى جواز ذلك بطلب من المريض ذاته إذا بلغ الحد به إلى مرحلة الألم من وجود تلك الاجهزة، فيما قال آخرون بعدم جواز رفعها على الاطلاق وأجاز رأي ثالث رفعها في حال اليأس من شفاء المريض لتخفيف التكاليف الباهظة من على كاهل ذويه،

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved