أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 6th May,2001 العدد:10447الطبعةالاولـي الأحد 12 ,صفر 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
إعداد : سلمان العُمري
التخلص من الأموال الربوية
* والدتي امرأة لا تعرف معنى الربا وقد كلفت احد الاشخاص قبل عشرة اعوام بشراء اسهم وقد اشترى الوكيل اسهما بنكية وكذلك اسهم شركات وهي لا تعلم بان الاسهم البنكية محرمة وبعد ان قمت بتوضيح ذلك لها طلبت مني ان اقوم ببيعها للتخلص منها وبعد ان عرضت الاسهم للشراء ، كانت هناك زيادة عن سعر الشراء فمثلا السهم الواحد اشترته الوالدة بمبلغ (100) ريال وعند البيع كان سعره (150) ريالا فهل هذه الزيادة مشروعة ؟ وكيف نتصرف بالمال الزائد ضمن الأرباح إذا كان محرما؟ علما بأن الوالدة لا تذكر او تعرف قيمة رأس المال الاصلي علما بأنها مديونة، فهل يجوز صرف الارباح لسداد الدين؟ وهل يجوز صرف الارباح لطلبة تحفيظ القرآن في المسجد؟ وهل يجوز صرف الارباح على المساكين والمحتاجين واليتامى والجهاد في فلسطين؟ جزاكم الله خيرا ... ؟
ماجد - الرياض
- اسأل الله لك الثبات، ويعجبني نصحك لوالدتك، وارشادك لها، وحثك لها على ما ينفعها من اجتناب الربا، وغيره من المحرمات، اما عن الاسهم البنكية والزيادة فيها، فاذا كانت هذه البنوك بنوكا تقليدية تأخذ الربا وتعطيه فلا يجوز للمسلم ان يأخذ الربا منها، لأن الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وربنا جل وعلا قال في الذين يعودون الى الربا :(ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون)، والربا جعل الله فيه محقاً لبركة الاموال وافسادا لها، كما قال جل من قائل :( يمحق الله الربا ويربي الصدقات) سورة البقرة، ولهذا فإن للوالدة ان تأخذ المال الذي دفعته، واما الارباح السوقية التي ستحصل عليها عند بيع السهم هذه تتخلص منها ويجوز لها حينئذ ان تدفعها لجماعة تحفيظ القرآن الكريم، او تدفعها لليتامى، او لاعانة المتزوجين، او المساكين، او اي طريق من طرق الخير تدفعها اليه تخلصا منها، ولها أجر التخلص منها، ولا يجوز ان تحتسبها زكاة ولا صدقة، وانما تتخلص منها خوفا من الله تعالى، ولها ثواب على ذلك، فإنها لولا الخوف من الله ما تركت هذا المال واعطته غيرها، وربنا جل وعلا يثيب على خوفه، وجميع الاعمال التي يعملها المسلم من اجله جل وعلا، كما قال جل من قائل:(إنا لا نضيع أجر من احسن عملا).
******
الوقف لا يجوز بيعه
* أرغب في إفتائي عن موقع مسجد بجوار حوش له ما يقارب من عشر سنوات وبعد هذه الفترة احتجت الحوش وعمل مسجد للقرية متوسط فهل يلزمني شيء في موقع المسجد الاول حيث ارغب في انشاء عمارة سكنية؟ أرجو إفادتي؟
عبدالله ابو سعود- ابها
- المسجد وقف، وأرضه وقف لله تعالى، والانسان اذا أوقف شيئا لله لا يجوز ان يعود فيه، لان الوقف لا يجوز بيعه، وعلى هذا اذا استغنى اهل القرية عن المسجد، واصبح لا يصلى فيه، ينبغي للقائم عليه ان يستشير في امره المحكمة الشرعية لانها هي الجهة التي اناط بها ولي الامر النظر في الاوقاف، كما ان عليه مراجعة ادارة المساجد الموجودة في المنطقة لانها هي جهة الاختصاص، وهي التي ستحيل موضوعه الى المحكمة الشرعية، واذا رأى القاضي نقله لمصلحة اخرى جاز ذلك، فإن القاضي هو الذي يقدر مصلحة الوقف، ويقدر استمراريته، وهذا بحمد الله متوفر في هذا البلد المبارك، حيث يوجد به قضاة شرعيون، حريصون على مصالح المسلمين، وعلى اوقافهم.
******
ثلاث مسائل ..!!
* ارجو من فضيلتكم يا شيخنا ان تفتونا مأجورين حيث انه حصلت مشكلة متمثلة في القصة التالية: بوجود شخص قام بعقد نكاحه على امرأة وتوفي هذا الشخص قبل الدخول عليها اي كانت لا تزال في بيت ابيها وبقيت على ذمته حتى وفاته وبعد وفاته تطالب هذه المرأة بحصتها من ميراث زوجها وتطلب النصف لما يملك حيث ان الزوج وأباه حالتهما المادية جيدة وهي تشترط ايضا ان يكون نصيبها ارضا معينة من ميراث زوجها مع العلم انها الآن لا تنوي الزواج برجل اخر راجياً من فضيلتكم الافتاء في المسألة اتباعا لديننا الحنيف وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز وحثنا على السؤال (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وفقكم الله لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين؟
اياد العامري- جدة
- هذا السؤال فيه ثلاث مسائل ، المسألة الاولى: ميراث المرأة التي لم يدخل بها زوجها، وقد ذكر العلماء أن المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها لها حق الميراث وتجب عليها العدة، وان كان لم يدفع لها مهرا فان لها المهر المسمى ، وان لم يكن مسمى فلها مهر المثل هذا في ثبوت الميراث لها.. المسألة الثانية: كم حصتها من ميراث هذا الرجل الذي توفي، اما ان يكون له ولد ابناء او بنات، او لا يكون له ولد، فان كان له اولاد بنين او بنات حتى ولو واحد او واحدة فان الزوجة لها الثمن يعني بمعدل اثني عشر ونصف في المائة، واذا لم يكن لهذا المتوفى اولاد فان زوجته ترث الربع وهو ما يعادل خمسة وعشرين بالمائة، وقول السائل بهذا السؤال انها تطالب بنصف ما يملك غير صحيح، لانها انما ترث في حالة عدم وجود ولده الربع وفي حالة وجود الولد ترث الثمن ولا ترث ابدا النصف، وليس من حقها ان تطلب اعيانا معينة من التركة بل تقسم التركة على جميع الورثة اما عينيا أو تقيَّم وتباع ويقسم ثمنها عليهم.
المسألة الثالثة جاء في هذا السؤال مع العلم انها لا تنوي الزواج برجل اخر هذا خطأ هذه امرأة الآن لم تتزوج يعني لم يدخل بها زوج بعد، ويبدو انها امرأة صغيرة فلماذا تحرم نفسها من الزواج، وايضا فهذا لا يؤثر في نصيبها من الميراث سواء نوت ان تتزوج او عزمت على ألا تتزوج بل لو تزوجت قبل قسمة التركة لا يسقط ميراثها، ولهذا فإني انصح هذه المرأة ان تتزوج لعل الله تعالى ان يرزقها ذرية صالحة ولتعيش بإذن الله تعالى حياة سعيدة وزواجها لا يقلل من مكانة زوجها المتوفى من قلبها بل سيبقى له مكانته وستدعو له وتترحم عليه، وربما تصله بصدقة ونحوها بعد وفاته ولا يجوز ابدا ان تمنع نفسها مما احل الله لها ومما هي في حاجة اليه ماسة وهو الزواج لهذه الاسباب التي لا يقبلها الشرع ولا العقل.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved