أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 20th May,2001 العدد:10461الطبعةالاولـي الأحد 26 ,صفر 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
اعداد: سلمان العُمري
الكلام مع الزوجة عند الجماع
* هل الانسان مؤاخذ بما يتكلم به مع زوجته اثناء الجماع؟
هند، س، س- الطائف
- الحمد لله، ينبغي للمسلم ان يأخذ بالآداب النبوية الصادرة من رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وجهنا صلى الله عليه وسلم الى اتم الاخلاق واسمى الآداب في جميع امورنا وحركاتنا، حتى الرجل وهو يقضي حاجته في الخلاء يجد الادب في ذلك قولاً وعملاً، ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم ان يقول مجامع زوجته: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا( متفق عليه، واما الحديث بخلاف ذلك فليس من الادب في شيء، والله اعلم،
***************
الداعية القدوة
* يقول بعض الناس: إنا مسؤولون عن تبليغ هذا الدين لجميع أنحاء العالم، او حسب استطاعة الانسان، ما رأيكم؟ وان كان هذا صحيحاً فكيف استطيع ان اقوم برسالتي وانا رجل عامي؟
محمد الجرعي - جازان
- الحمد لله، لا شك ان من قواعد هذا الدين واصوله العامة: الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن، وان يكون الداعية على بصيرة من دعوته، قال تعالى:) قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني( )يوسف: 108(،
كما ينبغي ان يكون الداعية قدوة في دعوته من حيث الاستقامة والصلاح والكفاءة في الاقتداء،
وان تكون اعماله مصدقة لقوله ودعوته: فاذا دعا الى خلق كريم او معروف، كان اسرع الناس الى الاخذ به، واذا نهى عن ضد ذلك، كان اسرع الناس الى الابتعاد عنه،
فاذا كان المسلم مؤهلاً للدعوة من حيث العلم والحكمة في الدعوة الى الله، واهلية الاقتداء، فيجب عليه الدعوة الى الله تعالى بقدر استطاعته،
اما المسلم الجاهل لآداب الدعوة ومتطلباتها، فلا يجوز له ان يدخل فيما لا يعرفه، لانه يسيء بجهله الى الدعوة وهو يظن الاحسان والاصلاح، فتكون نتيجة دعوته الاساءة الى اهل الحسبة بانتمائه اليهم، وهو بعيد عنهم، والله المستعان،
***************
المشاركة مع بنك ربوي
* هل يجوز شرعاً الدخول مع بنك يتعامل بالفائدة في مشروع على اساس المضاربة، بمعنى ان يمول البنك المشروع، وان يقوم العميل بأمور الادارة واخراج هذا المشروع الى حيز الوجود؟
صالح الهديب - القصيم
- الحمد لله، لا يظهر لي مانع من المشاركة بين بنك ربوي ورجل في مشروع اقتصادي على سبيل المضاربة، بحيث يعطيك هذا الرجل مبلغاً من المال يغطي تكاليف المشروع، ويقوم هذا الرجل بالعمل في هذا المال بالطرق الشرعية الخالية من المحاذير الشرعية،و يكون له قسط من الربح لقاء عمله في هذا المجال، ولا يؤثر على صحة شركة المضاربة بينهما، ان مال البنك جاء بطريق ربوية فالمضارب )وهو رب العمل( لا دخل له في طريق تحصيل البنك هذا المال، ، وقد كان السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم يتعاملون مع اهل الكتاب من يهود ونصارى، ومعروف ان هؤلاء من اليهود والنصارى يأخذون الربا، ولم يكن هذا مانعاً من التعامل معهم مادام المتعامل معهم لا يأخذ ربا ولا يعطي الربا، ولا يمكن المرابي من العمل في مال المضاربة حتى يكون في عمله أخذا ربا او اعطاه، وقد توفي رسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، اخرجه البخاري، ، فاذا لم يترتب على شركة المضاربة التي ذكرها السائل اخذ ربا او اعطاء ربا او معاملة ربوية او بيوع محرمة، وانما هي مضاربة اسلامية، فلا يضر ان يكون احد اطرافها بنكاً او شخصاً يهودياً او نصرانياً اذا لم يكن له عمل فيها، والله اعلم،
***************
لازواج باتفاق!!
* انا طالب ادرس في دولة غربية، ومدة دراستي تمتد لأكثر من اربعة اشهر، واخشى على نفسي من الفتنة والانزلاق في الرذيلة، فهل يجوز لي ان اتزوج في عقد زواجي ان تكون مدة الزواج اربعة اشهر او لحين الانتهاء من دراستي، حتى لا اقع في الفتنة؟
سعد، م، لندن
- الحمد لله، لا يجوز لهذا السائل ان يتزوج لمدة محددة بطريق الاتفاق مع الزوجة، فهذا الزواج زواج المتعة الباطل باجماع من يعتد بقوله من علماء المسلمين قديماً وحديثاً، واذا كان هذا السائل حريصاً على الالتزام بشعائر الاسلام ومقتضياته فعليه الاخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال:( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء(، متفق عليه والله اعلم،
***************
الكسب الخبيث المحرم
* انا عامل مغترب، استقدمني صاحب العمل من بلدي على ان اعمل لديه، ولكن عندما حضرت عنده اجد عملاً، وقال لي: اذهب واطلب الرزق، ولكن بشرط ان تعطيني في الشهر مبلغاً معيناً من المال،
وسؤالي هو: هل المال الذي يأخذه هذا الرجل الذي استقدمني حلال له؟ وهل يجوز لي انا ايضاً ان اعطيه مبلغاً معيناً كل شهر نظير عملي في السوق؟
محمد عبدالمؤمن - الرياض
- الحمد لله، هذه المسألة صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة، يتضمن انه لا يجوز لمن يستقدم عاملاً او اكثر ان يدعه يعمل في السوق لدى غيره ثم يأخذ من اجرته اليومية او الشهرية بعضها مقابل كفالته، ويعد ذلك مخالفاً لتوجيهات ولي الامر المبنية على المصلحة العامة للبلاد والعباد، فضلاً عما في ذلك من اكل اموال الناس بالباطل، فما يأخذه الكفيل من مكفوله يعتبر كسباً خبيثاً ومالاً حراماً، والله اعلم

أعلـىالصفحةرجوع





















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved