أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 5th August,2001 العدد:10538الطبعةالاولـي الأحد 15 ,جمادى الاولى 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
إعداد: سلمان العُمري
العقيقة والحج
ü ما حكم حج الإنسان وهو لم يتمم عليه وهل يعتبر حجه صحيحاً أم لا؟
لاشك أن حجه صحيح ولا علاقة بالتميمة التي هي العقيقة بالحج ثم ان العقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد وأما الولد، فليست مشروعة في حقه من حيث إنه يعق عن نفسه أو تعق البنت عن نفسها، وإنما هذا من حقوق الولد على أبيه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
*************
مشروعية العقيقة
ü هناك فتاة لم تبلغ من العمر 25 سنة ولم يتمم عليها وما هي شروط التميمة، وكيفية أدائها، وهي في هذا العمر وهل يعتبر حجها وهي لم يتمم عليها صحيحاً أم لا؟
تحدثنا في السؤال السابق على انه لا علاقة بالحج مع التميمة التي هي العقيقة وتحدثنا على أن العقيقة مشروعة على سبيل الاستحباب في جانب الوالد لولده سواء أكان الولد ذكرا أو أنثى، واذا لم يعق الوالد عن ولده وبلغ الولد ما بلغ سواء بلغ العشرين أو الاربعين او اكثر من ذلك او اقل فلا تشرع في حقه التميمة أو العقيقة عنه بأن يباشرها بنفسه وإنما هي حق له على أبيه إن فعل ذلك فالحمد لله وإن لم يعق عنه فالعقيقة مشروعة على سبيل الاستحباب في حق الوالد لولده.
*************
جائزة للطالب من البنك
ü هل يجوز للطالب أن يتملك جائزة مالية من أحد البنوك لقاء تفوقه الدراسي؟
سعد التركي - بريدة
الحمد لله، لا يظهر لي مانع من جواز تملكه هذه الجائزة فله هناؤها، وعلى البنك مسؤولية كسبها، وليست سببا للتعاون مع البنك على الإثم والعدوان في ممارسة الربا أخذاً وعطاء، وليست رشوة حتى يقال بتحريمها، وليست إغراء على التعامل مع البنك حتى يقال إنها: وسيلة للتعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم.
*************
لا وصية لوارث!!
ü رجل عنده ثروة من مال وعقار ،له أربع بنات وزوجة وليس له ولد وله أخ، فكتب جميع ثروته لبناته خوفا أن يرث معهم أخوه، فهل يجوز ذلك؟
أبوطارق الجوف
الحمد لله، إن كان الرجل كتب ثروته لبناته وزوجته على سبيل الوصية، فلا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، ولاشك أن الأخ في هذه المسألة التي ذكرها السائل وارث، وله خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من كامل التركة، بعد إخراج الوصية الشرعية وما عليه من دين إن كان. وأما إن كان كتب المال لجميع بناته وزوجته على سبيل الهبة المنجزة وتم قبض هذه الهبة من الموهوب لهم، وكان وقت الهبة في حال من كمال صحة عقله وجواز تصرفه؛ فإن الهبة صحيحة ونافذة، وعليه وزر نيته السيئة في حرمان أخيه من الإرث بعد موته. والله أعلم.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved