أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 14th August,2001 العدد:10547الطبعةالاولـي الثلاثاء 24 ,جمادى الاولى 1422

محليــات

تسجيل المولود المتوفى بعد ولادته ثم تسجيل وفاته
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية
15 يوماً للتبليغ عن المواليد ومهلة 30 يوماً
* جدة واس:
صدر عن مجلس الوزراء أمس قرار يقضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية الصادر عام 1407ه .
وفيما يلي المواد المعدلة من نظام الأحوال المدنية:
المادة الثانية :
تدل المصطلحات التالية / حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية / على المعاني المدونة لكل منها:
أ / المديرية . .
. . هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسؤولة عن أعمال الأحوال المدنية .
ب/ إدارة الأحوال المدنية . .
. . هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة .
ج/ مكتب الأحوال المدنية . .
. . هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لاحدى إدارات الأحوال المدنية .
د/ الهيئة . .
. . هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة « 86 » من هذا النظام .
ه/ اللجنة المحلية . .
. . هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية وفقا لنص الفقرة « أ» من المادة « 82 » من هذا النظام .
و / اللجنة الفرعية . .
. . هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص الفقرة« ب » من المادة « 82 » من هذا النظام .
ز/ السجل المدني المركزي . .
. . هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
ح / سجل الواقعات . .
. . هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية .
ط/ الواقعة . .
. . هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارىء وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها .
ي/ الحالة المدنية . .
. . هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول احدى الواقعات السابقة .
المادة الخامسة عشرة:
. . فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة « 14» لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي اضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية « متزوج أو أعزب » وتحديد المهنة ومحل الاقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .
المادة التاسعة عشرة :
. . إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد . . قيد أية واقعة مدنية وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر الى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم الى اللجنة الفرعية .
المادة العشرون :
. . عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه وله في هذا السبيل طلب الاثباتات وإجراء التحقيق اللازم عليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية .
المادة الثانية والعشرون:
. . لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدا أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر الى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم .
المادة الخامسة والعشرون:
. . « يهيأ في كل إدارة من إدارة الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالاضافة الى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد اكمال اللازم ليمكن الرجوع إليها وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة».
المادة السادسة والعشرون :
. . تفحص السجلات عند ايداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر الى الهيئة خلال خمسة عشريوما من تاريخ إجراء الفحص .
المادة الرابعة والثلاثون:
. . يكون التبليغ عن المواليد في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما اذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا .
المادة الثامنة والثلاثون:
. . إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا .
المادة الاربعون:
. . يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع وتسلم شهادة ميلاد الطفل الى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيها أنه لقيط وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية .
المادة الرابعة والسبعون :
. . يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة وفي حالة وفاة صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثة المتوفى المضافين فيه على أن يؤشر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها .
الفصل العاشر :
اللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية
المادة الثانية والثمانون:
أ / تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية وتتكون كل لجنة من:
1 / مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 / مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه .
3 / مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه .
ب / تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من
1 / مستشار يعينه وزير الداخلية .
2 / مندوب يعينه وزير العدل .
3 / مندوب يعنيه وزير الصحة .
المادة الثالثة والثمانون:
. . تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين « 20 و 26» من هذا النظام وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ / طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار مجلس الوزراء
ب / التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم .
ج / الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
المادة الخامسة والثمانون:
. . استثناء مما نصت عليه المادة « 84 » يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار .
المادة السابعة والثمانون:
. . تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية :
أ / الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية .
ب / التصديق على محاضر فحص السجلات .
ج / إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية .

أعلـىالصفحةرجوع











[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved