أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 4th September,2001 العدد:10568الطبعةالاولـي الثلاثاء 16 ,جمادى الآخرة 1422

القوى العاملة

نافذة على النظام
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك قرار التكليف.
هذا ما نصت عليه المادة 31/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
***
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة (28/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوما ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved