أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 2nd October,2001 العدد:10596الطبعةالاولـي الثلاثاء 15 ,رجب 1422

الاولــى

الموافقة على مشروع نظامي المحاماة والإجراءات الجزائية
المملكة تجدد رفضها المطلق للإرهاب ودعمها وتعاونها لمحاربته دولياً
رفض محاولات الصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين
* * الرياض واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى تقرير عن تطورات الأحداث وتداعياتها منذ وقوع الاعتداءات الارهابية التي استهدفت بعض المنشآت الاقتصادية والرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما ما تبع هذه الاعتداءات من محاولات مغرضة من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية لربط الارهاب بالعرب والمسلمين.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء جدد دعم المملكة وتعاونها الكامل مع الجهود الدولية الهادفة الى محاربة الارهاب مشيراً إلى أن المملكة كانت من الدول السباقة التي وقفت ضد الارهاب ومنذ سنوات عدة ودعت العالم أجمع الى مكافحته بكل حزم ولازالت تناشد المجتمع الدولي بمحاربة هذه الظاهرة وتحديد مفهومها ومعالجة جوانبها المختلفة واثارها السلبية على الاستقرار العالمي.
وبيّن معاليه ان مجلس الوزراء يعبر عن رفض المملكة المطلق لمحاولات الصاق تهمة الارهاب بالاسلام والمسلمين مؤكداً أن الدين الاسلامي الحنيف دين محبة وسلام وتسامح وينبذ الارهاب بكل صوره وأشكاله.
وأشار معالي وزير الاعلام إلى ان مجلس الوزراء عبر من جهة أخرى عن أمله الا يؤدي تطور الاحداث عقب هذه الاعتداءات الى انشغال العالم عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ارهاب الدولة الذي تمارسه حكومة إسرائيل ضد هذا الشعب وتصعيدها الخطير للموقف هناك ومواصلة ممارساتها الوحشية وقتل الأبرياء وهدم المنازل واقتطاع الأراضي والاغلاق واتلاف الاشجار المثمرة في الوقت الذي يتعامل العالم بأسره مع قضية الارهاب ومحاولة اجتثاثها.
وفي هذا الصدد جدد خادم الحرمين الشريفين ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في محادثته الهاتفية مع فخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي ان عملية السلام في المنطقة تحتاج وقفة من قبل الإدارة الأمريكية وكل الشرفاء في العالم.
فالقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي ومسلم سبب من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة مشدداً على أهمية الدور الأمريكي في دفع العملية السلمية وتحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى ضرورة العمل على بذل أقصى الجهود لوقف الممارسات الوحشية الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وانهاء ما يتعرض له من احتلال وقتل وارهاب من قبل السلطات الاسرائيلية.
وأشار معالي الوزير الفارسي إلى ان المجلس واصل بعد ذلك النظر في جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل حول مشروع نظام المحاماة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/67 وتاريخ 7/1/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز الملامح العامة لنظام المحاماة ما يلي:
يضم نظام المحاماة ثلاثا وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب يعرف الباب الاول منها مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ويبين الثاني واجبات المحامين وحقوقهم ويتعلق الباب الثالث بتأديب المحامي أما الباب الرابع فقد تضمن أحكاما عامة وانتقالية.
عرف النظام مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
أناط النظام بوزارة العدل مهمة اعداد جدول عام لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين.
حدد النظام الشروط الواجب توافرها لمن يزاول مهنة المحاماة ومن بينها ان يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من احدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منها خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أناط النظام صلاحية الترخيص لمزاولة مهنة المحاماةبوزير العدل وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة في النظام وأن يدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند الاصدار وألف ريال عند التجديد.
أجاز النظام تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول سالف الذكر وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
حدد النظام بالاضافة إلى المحامين المقيدين في جدول الممارسين من يقبل للترافع عن الغير ومنهم الوكيل في قضية واحدة الى ثلاث والازواج والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم.
استعرض النظام العقوبات التي يمكن ايقاعها على المحامين من بينها شطب اسم المحامي من الجدول والغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة. كما استعرض النظام عقوبات الانذار واللوم والايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص في حال مخالفة المحامي لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو اخلاله بواجباته المهنية او ارتكابه لأعمال تنال من شرف المهنة.
كلف النظام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التأديب) للنظر في العقوبات التأديبية المشار أليها أعلاه.
أوضح النظام عقوبة من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة خلافا لأحكام هذا النظام وذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
أجاز النظام استمرار المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم اجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الانظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام ويجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات أخرى كحد أقصى.
أجاز النظام استمرار غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400ه بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وفق شروط حددها النظام من بينها التفرغ لعمل الاستشارات والإقامة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وان تتوافر في المستشار شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.
أجاز النظام للمحامي المرخص له بموجب هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه وفق الشروط التي حددها النظام.
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها.
حددت المادة (43) من النظام تاريخ بدء العمل به وذلك بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل حول مشروع نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/80 وتاريخ 12/2/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام الإجراءات الجزائية ما يلي:
يضم النظام مائتين وخمسا وعشرين مادة مقسمة على تسعة أبواب.
حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعا أو نظاما.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام.
عرف النظام مهام رجال الضبط الجنائي وأخضعهم لسلطة هيئة التحقيق والادعاء العام.
أبان النظام الحالات التي يكون الشخص فيها متلبسا بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجال الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات.
حظر النظام التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهارا وفي الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام.
جعل النظام لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب.
نص النظام على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.
أعطى النظام وزير الداخلية الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة كما أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.
نص النظام على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وأن يتلى الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى.
أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة وحدد مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم.
نص النظام على إمكانية نقض الحكم إذا خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
نص النظام على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذ طلب ذلك.
نص النظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على منح شركة أسمنت تبوك امتياز تحجير لاستغلال خام الجبس من جبل الرغامة بمحافظة «مقنا» التابعة لمنطقة تبوك وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 103/87 وتاريخ 27/2/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الشركة المشار إليها أعلاه البالغة مساحته 4.8 ثمانية كيلو مترات مربعة وأربعة من العشرة من الكيلو متر المربع لمدة ثلاثين عاما وفقا لنظام التعدين وحسب عقد الامتياز المرفق بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المؤسسة العامة للموانئ بشأن الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 1419/1420ه قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المشار إليه أعلاه.

أعلـىالصفحةرجوع














[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved